authentication required

قانون رقم              لسنة   

 بإصدار قانون الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية

 

رئيس الجمهورية:

      بعد الاطلاع على الدستور؛

      وعلى القانون رقم 76 لسنة 1973  في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له.

     وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتي نصه:


   مادة (1) :  الخدمة العامة واجب وطني يكلف به الشباب من الجنسين الحاصلين على شهادة الثانوية العامـــــــــة  أو ما يعادلها أو ما يعلوها من مؤهلات دراسية ويكون التكليف للاناث على الاطلاق وللذكور الذين لم يصبهم الدور للتجنيد بالقوات المسلحة أو تقـــــرر اعفائهم نهائيا من أداء الخدمة العسكرية 0
<!--

     مادة (2) : يجوز بقرار من وزير التضامن الاجتماعى تكليف أي من الفئات المشار اليها بالمادة الأولى بأداء الخدمة العامة لمدة سنة ، في المجالات و الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي0  


    مادة (3) : يمنح المكلف بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية لا تقل عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه نظيره المجند بالقوات المسلحة ، ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة ، وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم
0

      ويجوز منح مكافآت تشجيعية للمكلفين الحاصلين على درجة ممتاز بتقرير الكفاءة في أداء الخدمة العامة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط منح هذه المكافآت 0

     مادة (4) :  يحصل المكلف بعد انتهاء مدة تأدية الخدمة العامة على شهادة تفيد ذلك معتمدة من وزير التضامن الاجتماعى وتعتبر هذه الشهادة احدى مسوغات التعيين في الوظائف التي تتطلب ذلك 0وتمنحه هذه الشهادة الأولوية في التعيين.

 

   مادة (5) :  يجوز الإعفاء من أداء الخدمة العامة لمن صدر قرار بتكليف دفعته في التخرج وذلك في حالة الموافقة على تعيينه باحدى الوظائف بالجهاز الاداري للدولة أو القطاعين العام والخاص 0 ويجوز بقرار من  وزير التضامن الاجتماعى اضافة حالات أخرى للاعفاء ويكون الاعفاء عن كامل مدة التكليف أو جزء منها بحسب الأحوال ويمنح من يتم اعفاءه شهادة بذلك معتمدة من وزير التضامن الاجتماعى وتعتبر هذه الشهادة احدى مسوغات التعيين في الوظائف التي تتطلب ذلك 0 

 

 

   مادة (6) :  تحسب مدة التكليف بأداء الخدمة العامة مدة أقدمية للعاملين في الجهات المشار اليها بالمادة الخامسة من هذا القانون  وذلك عند التعيين ويستحقون عنها العلاوات المقررة 0

 

     ولا يجوز في جميع الأحوال أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية العامل على أقدمية  زملائه في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة 0

 

   مادة (7) :   يلحق المكلف بأداء الخدمة العامة بالدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى وذلك لتأهيله  لأداء الخدمة العامة في المجالات التى يتم تكليفه بها وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنفيذ هذه الدورات التدريبية وقواعد اجتيازها 0 

 

     مادة (8) : يطبق على المكلف بأداء الخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالجهاز الاداري للدولة بالنسبة لاصابات العمل والرعاية الصحية، على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات .

كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلف والطلبات التي يتقدم بها للقيد بالسجلات أو الحصول على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة0

 

   مادة (9) : تشكل لجنة عليا للخدمة العامة بقرار من وزير التضامن الاجتماعى برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية وتختص بما يلي :-

<!--وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة  في نطاق التخطيط العام للدولة 0
<!--وضع تصور عن المشروعات القومية والاقليمية التي يكلف بها الخريجون 0
<!--وضع السياسة العامة لتدريب المكفين 0
<!--اضافة مجالات لأداء الخدمة العامة 0

 

كما تشكل لجنة محلية للخدمة العامة في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسته وعضوية ممثلين عن المصالح والجهات المعنية بالمحافظة وتختص بما يلي :-

<!--النظر في توزيع المكلفين وفقا لما يعرض عليها من ادارة الخدمة العامة بالمديرية 0
<!--اعتماد الخطة التنفيذية لكل مجال من مجالات الخدمة العامة ومتابعة تنفيذها 0
<!--تقييم الدورات التدريبية لكل مجال واخطار الادارة العامة للخدمة العامة بها 0
<!--متابعة وتقييم نتائج العمل الذي يقوم به المكلفين 0
<!--اعداد تقرير سنوي عن تنفيذ خطة الخدمة العامة بالمحافظة واقتراح وسائل تطويرها0

 

      وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون نظام العمل باللجنة العليا واللجنة المحلية وبدل حضور الجلسات ومكافآت الأعضاء 0

 

مادة (10):  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10000 ج (عشرة آلاف جنيه) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو قام بتسليم العمل للمكلف بأداء الخدمة العامة دون تقديمه شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداءه الخدمة العامة أو اعفاءه من التكليف بها،  

وتتعدد الغرامة بتعدد عدد المكلفين الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

 

    مادة (11) : يصدر وزير التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى تاريخ العمل به بما لا يتعارض مع أحكامه .

 

مادة (12) :  يلغى القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له 0

 

مادة (13) :     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0

     يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0

 عدلي منصور

 


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 662 مشاهدة
نشرت فى 16 يونيو 2014 بواسطة tdamn

ساحة النقاش

مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية

tdamn
احدى مديريات الشئون الاجتماعية بالقليوبية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

51,814