مشروع القانون رقم لسنة 2014
باصدار مشروع القانون رقم لسنة 2014
باصدار قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلي قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية؛
قرر القانون الاتي نصه :
المادة الاولي
يعمل باحكام القانون المرافق في شأن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي .
المادة الثانية
تؤول كافة الارصدة المخصصة للمعاشات والمساعدات الضمانية الي الصندوق المركزي للمعاشات والمساعدات المنصوص عليه في القانون المرافق .
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص بالضمان الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
والي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامة .
المادة الرابعة
يلغي القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي كما يلغي كل ما يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرة . ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
الباب الاول
المجلس القومي للحماية الاجتماعية
المادة ( 1 )
ينشأ مجلس يسمي المجلس القومي للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة ، يهدف الي توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة مما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الاجتماعي .
المادة (2 )
يتكون المجلس من ( 27 ) عضو من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس في اول اجتماع له رئيساً ونائباً وامين عام .
ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر علي الاقل ويكون انعقادة صحيحاً بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضريين ما لم ينص في لائحته علي اغلبية اكبر ، وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس .
المادة (3 )
يختص المجلس القومي للحماية الاجتماعية بما يلي :-
<!-- العمل علي ترسيخ قيم ومقومات التضامن الاجتماعي وتوفير السبل المختلفة للتكافل الاجتماعي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحياه الكريمة لجميع المواطنيين .
<!--المساهمة في رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية علي الصعيد الوطني واقتراح ما يلزم للنهوض باوجه هذه الحماية .
<!--وضع ومتابعه الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمشاركه مع الجهات الحكومية والاهلية وتقديم ما لدية من مقترحات وملاحظات للجهات المختصه في هذا الشان .
<!--ابداء الراي في مشروعات القوانيين واللوائح والاتفاقيات التي تبرمها الدوله المتعلقة بانظمة الحماية الاجتماعية وفي الموضوعات التي تحيلها الوزارات المختصة .
<!--العمل علي تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الانظمة والمؤسسات والهيئات الحكومية والاهلية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية .
<!--عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية
<!--ابلاغ السلطات العامه عن أي انتهاكات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية .
<!--تنظيم دورات تدريبيه للتوعيه بمسائل وقضايا الحماية الاجتماعية .
<!--تبادل المعلومات والخبرات الدولية في مجال عملة والمشاركة في المؤتمرات والانشطة الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية .
<!--اصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصله باهداف المجلس واختصاصاته
الماده (4 )
يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة ( 5)
تكون للمجلس موازنه خاصة تشتمل علي ايراداته ومصروفاته وتبدا السنه المالية مع بداية ونهاية السنه المالية للدولة .
الماده ( 6)
تتكون موارد المجلس مما ياتي :-
<!--الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنه العامة
<!--التبرعات والهبات التي يقرر المجلس قبولها
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في احد بنوك القطاع العام التجارية ويراعي ترحيل الفائض من هذه الحسابات في نهاية كل سنه مالية الي موازنه السنة التالية .
المادة ( 7)
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في المجلس لتقديم المعاونة اللازمة لاداء رسالته وذلك بناء علي طلب رئيس المجلس .
ويصدر بالندب لمدة سنه قابلة للتجديد قرار من الوزير او المحافظ المختص حسب الاحوال
المادة ( 8)
يضع المجلس اللوائح الادارية والمالية والفنية اللازمة للعمل به .
المادة (9)
يرفع المجلس تقرير لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي يتضمن تقييم اعماله وملاحظاته وتوصياته بشأن دعم الحماية الاجتماعية .
ويجوز للمجلس اذا راي مقتضي لذلك ان يرفع تقرير خاصا في أي وقت عن التوصيات والملاحظات التي يراها ضرورية بشان الحماية الاجتماعية .
المادة ( 10 )
علي اجهزة الدولة تزويد المجلس بما يطلبة من بيانات واحصائيات تتصل باختصاصاته .
المادة ( 11)
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للحماية الاجتماعية يسمي صندوق التكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ويساهم في معالجة ظاهرة الفقر وتقديم الدعم والرعاية للفئات الضعيفة اقتصادياً.
مادة (12)
يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة الامين العام للمجلس القومي للحماية الاجتماعية ، ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق واختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة ( 13 )
تتكون موارد الصندوق مما ياتي :-
<!--المبالغ المدرجه بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
<!--عوائد استثمار اموال الصندوق والعقارات التي تخصص له او تؤول اليه .
<!--الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها ، وتعفي هذه الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا من جميع انواع الضرائب .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في احد بنوك القطاع العام التجارية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويرحل الفائض من هذه الحسابات من سنه مالية الي اخري .
الباب الثاني
المعاش والمساعدات الضمانية
الفصل الاول
التعريفات و الاحكام العامة
المادة ( 14)
لكل مواطن لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي الحق في الحصول علي معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي اذا لم يكن قادرا علي اعالة نفسة واسرته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة ( 15 )
يسري هذا القانون علي رعايا الدول الاخري المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة .
المادة ( 16)
يقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي
<!--الوزير المختص : وزير التضامن الاجتماعي
<!--الجهه الادارية :- وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها وادارتها الاجتماعية .
<!--الاسرة:- :- زوج وزوجه او اكثر وابناء معالون او بعض افرادها
<!--الابناء المعالون :
<!--الذكور الذين لا يزيد سنهم علي 18 سنه والبنات حتي يتزوجن او يلتحقن بعمل .
<!-- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة وملتحقون بالتعليم او بمراكز التدريب ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بعمل .
ج- الذكور الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة وملتحقون بمعاهد او جامعات ولم يتزوجوا او يلتحقوا بعمل .
<!--الابناء الايتام: الابناء الذين توفي والديهم او والدهم وتزوجت امهاتهم او سجنت أو تم نقل الوصايه عليهم لغير الام وليس لهم دخل .
<!--الارملة/ المطلقة :- كل امرآة توفي زوجها او طلقها ولم تتزوج بعد الطلاق او الوفاة وليس لها دخل خاص بها .
<!--ذوي الاعاقة :- كل شخص لدية خلل كلي او جزئي ، بدني أو ذهني يمنعه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع علي قدم المساواة مع الاخرين
<!--المريض بمرض مزمن : المريض باحد الامراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي .
<!--العاجز عن الكسب :- شخص مصاب بعجز بنسبة لا تقل عن 50% يحول بينه وبين العمل وليس له دخل .
<!--المسن :- كل رجل أو امرأة لا زوج لها بلغ سنه او سنها 60 سنة وليس لهما دخل .
<!--اسرة المسجون :- اسرة سجن عائلها تنفيذا لحكم مقيدا للحرية لمدة لا تقل عن 6 اشهر وليس لها دخل .
<!--الاسرة مهجورة العائل :- اسرة هجرها عائلها لمدة لا تقل عن ستة اشهر متصلة ولا تعلم محل اقامتة وليس لها دخل .
<!--الدخل :- المتوسط الشهري لمجموع ما تحصل عليه الاسرة نقداً خلال السنه السابقة علي البحث .
المادة ( 17 )
يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الاحوال المبينه بهذا القانون طبقاً للتقويم الميلادي.
الفصل الثاني
المعاش الضماني
المادة ( 18 )
يكون للافراد والاسر الاتي بيانهم الحق في الحصول علي معاش ضمان شهري طبقاً للشروط والاحكام الواردة في هذا القانون علي النحو التالي :-
<!--الابناء الايتام
<!--الارملة والمطلقة
<!--ابناء المطلقة اذا توفيت او تزوجت او سجنت
<!--العاجز عن الكسب
<!--ذوي الاعاقة
<!--المريض بمرض مزمن
<!--المسن
<!--المراة التي بلغت 50 عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل
<!--اسرة المسجون أو مهجورة العائل
ويجوز اضافة فئات اخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و ضوابط واجراءات صرف معاش الضمان .
المادة ( 19 )
تستحق الفئات الواردة بالمادة 49 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 معاش شهري بذات قيمة معاش الضمان وفقاً للشروط والضوابط والاجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (20)
اذا سجن الزوج او توفي وترك اكثر من زوجه تستحق كل منهن معاش ضماني شهري بحسب حالتها .
واذا توفي المستفيد من المعاش او المساعدة الضمانية الاجتماعي صرفت ارملته او من يتولي شئون الاسرة جميع المبالغ التي استحقها حال حياته وفقاً لاحكام القانون فاذا لم تكن له اسرة اضيفت هذه المبالغ الي الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي .
المادة ( 21 )
يصدر بناء علي عرض الوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط و قيمة الحد الادني والحد الاقصي للمعاش الضماني الشهري للاسر المستفيدة .
المادة( 22)
يستحق طالب المعاش معاش شهري بالكامل اذا لم يكون له او لاسرته دخل ، فاذا كان له او لاسرته دخل يقل عن قيمة المعاش المستحق خفض المعاش بقيمة هذا الدخل دون الاخلال باحكام المواد التاليه في هذا القانون .
مادة (23)
استثاء من المادة السابقة يستحق ذوي الاعاقة اوالمريض بمرض مزمن معاش ضماني بالكامل وفقاً للحالات الاتية :-
<!--اذا كان احد الابناء المعالين ضمن اسرة ضمانية، يكون المعاش باسمة ويتم الصرف لمتولي شئونه .
<!--اذا كانت الزوجه اواحد الابناء المعالين ضمن اسرة غير ضمانية يستحق معاش بشرط الا يزيد دخل الاسرة عن ثلاث اضعاف قيمة الحد الاقصي لمعاش الضمان ويكون باسم المستحق ويتم الصرف في حالة الابن المعال لمتولي شئونه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والاجراءات اللازمة لذلك .
المادة (24)
لا يتم حساب الدخول الاتية ضمن الدخل المعول عليه في الاستحقاق :-
<!--50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل غير الثابت
<!--المكافات التي تصرف لاصحاب المعاش و مستحقي المساعدات او اسرهم من المؤسسات خلال فترة تدريبهم او تاهيلهم .
<!--المبالغ التي تصرف لاصحاب المعاش و مستحقي المساعدات واسرهم من المؤسسات المختلفة بصفة غير منتظمة .
المادة(25)
لوزير التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الجهات المعنية التنسيق لحصول اصحاب المعاش الضماني علي الخدمات من مؤسسات الرعاية الصحية او التعليمية او غيرها بالمجان .
المادة (26)
يصدر مدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص قرار بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص علي مستوي المركز او القسم بالنظر في مدي احقية كل حالة في معاش الضمان الاجتماعي وفي نتائج المتابعه الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدي استمرار استحقاقها .
وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة علي مستوي كل محافظة للنظر في التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار اليها في الفقرة السابقة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجان المشار اليها واختصاصاتها والنصاب القانوني لصحة انعقادها
المادة (27)
يقدم طلب الحصول علي المعاش او مساعدات الضمان الاجتماعي بدون مقابل وفقاً للقواعد والاجراءات وطبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشان وتقوم الوحدات الاجتماعية باجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للافراد او الاسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج علي لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
المادة (28)
لا يجوز خصم أية مصروفات ادارية من قيمة المعاش او المساعدة الضمانية ، كما لا يجوز الحجز عليهما الا لدين نفقة محكوم بها طبقاً لاحكام القانون .
مادة (29 )
يقدم صاحب المعاش او من يتقرر له الصرف الي الوحدة الاجتماعية المختصة خلال شهر نوفمبر من كل عام بيانا سنويا عن حالته الماليه والاجتماعية علي الاستمارة المخصصه لذلك ويوقع عليها صاحب المعاش او من يتقرر صرف المعاش اليه
المادة ( 30 )
علي مديريات التضامن الاجتماعي المختصه المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من المعاش الضماني مرة كل سنة علي الاكثر لتقدير استمرار استحقاقها او احالة الحالات المخالفة للجنه الضمان المختصه للنظر بشانها .
مادة ( 31 )
تتولي الوحدة الاجتماعية المختصة النظر في طلبات تجديد المعاش الضماني وفي مدي توافر شروط الاستحقاق لاستمرارة او تعديلة الي ما يتناسب مع حالة المستحق , فاذا تبين انهاء شروط استحقاق المعاش الضماني او حصول تعديلات في الحالة المالية او الاجتماعية للمستحق تستوجب تغيير قيمة المعاش يتم العرض علي لجنه الضمان المختصه للنظر واصدار قرارها .
ويكون تسوية المبالغ المنصرفة بالزيادة في هذه الاحوال عن طريق الخصم من المستحقات الجديدة للمستحق او مطالبته برد الزيادة المنصرفة في حالة وقف صرف المعاش .
مادة ( 32)
يجوز للمحافظ المختص بناء علي عرض مدير المديرية اعفاء المستحق من رد ما صرف اليه دون وجه حق بشرط ثبوت اعساره وحسن النية ، وذلك علي النحو الذي تنظمة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما يجوز له حسب الاحوال تقسيط استرداد هذه المبالغ لمدة اقصاها ثلاث سنوات .
المادة (33 )
اذا تخلف احد المستحقين عن صرف المعاش لمدة ثلاثة اشهر متتالية فعلي الوحدة الاجتماعية تتبع حالته ، ويسقط الحق في طلب المعاش الشهري اذا لم يطالب به لمدة ستة اشهر ، ويسقط الحق في المعاش نهائياً اذا لم يطالب به صاحبة خلال سنة .
ويجوز اعادة صرف معاش الضمان في الحالات المشار اليها اذا تقدم المستحق لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة بعذر تقبلة
المادة (34 )
يصرف لكل اسرة ضمانية منحة دراسية لكل ابن ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم خلال العام الدراسة ولمدة ثمانية اشهر ، ويصدر بقيمة المنحة المشار اليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط واجراءات الصرف .
المادة (35 )
تتولي وزارة التضامن الاجتماعي ومديريتها مساعدة كل من الافراد والاسر الفقيرة علي الانخراط في مجال الانتاج بالوسائل والضوابط والاجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثالث
المساعدات الاستثنائية
المادة ( 36 )
تصرف مساعدات نقدية أوعينيه استثنائية الي مستحقي معاش الضمان وذلك في الحالات الاتية :-
<!--مصروفات التعليم
<!--مصروفات الجنازة
<!--مصروفات الوضع
<!--الحالات الطارئه الملحة التي تواجه الاسرة والافراد
كما يجوز صرف المساعدات المشار اليها للاسر غير الضمانية
ويصدر بتحديد قيمة و ضوابط وشروط واوضاع صرف المساعدات المشار اليها قرار من الوزير المختص .
مادة ( 37 )
تصرف مساعدات نقدية وعينيه استثنائية الي الاسر والافراد في حالة الكوارث والنكبات الفردية او العامة وفقاً للشروط والاوضاع والقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
الفصل الرابع
التمويل
المادة (38)
ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق مركزي للمعاشات والمساعدات :-
ويكون تمويله من الموارد الاتية :-
<!--الاعتمادات المدرجة في موازنة الدوله المخصصه لهذا الغرض ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنه الي اخري الي حساب الصندوق .
<!--التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والافراد وتضاف لحساب المساعدات .
ويفرد لكل من المعاشات و المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصه لها ومصروفاته .
المادة ( 39 )
ينشأ بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات صندوق فرعي للمعاشات والمساعدات يتم تمويله من الموارد الاتيه :-
<!--الاعتمادات المخصصه من الصندوق المركزي للمعاشات والمساعدات ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنه الي اخري الي حساب الضمان بالمديرية .
<!--الموارد التي تضاف لحساب المساعدات علي النحو التالي :
<!--الغرامات المحكوم بها وفقاً لاحكام هذا القانون .
<!--التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والافراد
ج- 50% النسبة المقررة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض ارباح الجمعيات التعاونية
ويفرد لكل من المعاشات و المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصه لها ومصروفاته .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية ادارة الصناديق المشار اليها وكيفية التصرف في اموالها .
مادة( 40 )
يتولي ادارة الصندوق المركزي مجلس ادارة يشكل بقرارمن الوزير المختص برئاسته وعضوية عشرة اعضاء منهم ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والمهتمين في مجال الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتحدد اللائحة التنفيذيه اختصاصاته .
مادة( 41 )
يتولي ادارة الصناديق الفرعيه مجلس ادارة يشكل بقرار من مدير مديرية التضامن الاجتماعي برئاسته وعضوية ستة اعضاء من بينهم عضوين من ذوي الخبرة والمهتمين في مجال الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية وتحدد اللائحة التنفيذيه اختصاصاته .
مادة( 42 )
تكون مدة عمل مجلس ادارات الصناديق المركزية والفرعية ثلاث سنوات ويجوز تعيين العضو مدد اخري .
مادة( 43 )
يصدر الوزير المختص قرار باللائحة الداخلية للصندوق المركزي والصناديق الفرعية ، تتضمن اجهزة وادارة واقسام الصندوق وتنظيم العمل به .
الفصل الخامس
قواعد البيانات
المادة ( 44)
تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات مركزية بمركز المعلومات بالوزارة خاصة بتسجل البيانات المتعلقة بالافراد والاسر ممن يحصلون علي معاش اومساعدات ضمانية بجميع انواعها ويتم تحديث بيانات هذه القاعدة من خلال ربطها بقواعد البيانات الخاصه بالمديريات وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوزير المختص بهذه الجهات و غير الحكومية التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي .
المادة (45 )
تلتزم الجهات الحكوميه وغير الحكوميه المشار اليها بالمادة السابقة ان تبلغ مركز المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعى او باحدى مديرياتها بما يتوافر لديها من معلومات وبيانات تتعلق بما صرفته او تصرفه من مساعدات نقدية او عينيه والافراد والاسر التي تلقت هذه المساعدات وذلك وفقاً للاجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
الفصل السادس
العقوبات
المادة ( 46)
يوقف المعاش للمستحق او نصيبة في الاحوال الاتية :-
<!--اذا رفض الالتحاق بدون عذر مقبول باحد المعاهد او المؤسسات المعنية بالتاهيل الاجتماعي والتدريب او الانخراط في مجال الانتاج .
<!--اذا صدر ضده حكم بات بالادانه في جريمة التسول او احدي جرائم افساد الاخلاق او الاتجار بالافراد او الجرائم التي ينجم عنها تعرض الطفل للخطر .
ويكون ايقاف المعاش بموجب قرار تصدرة اللجنه المنصوص عليها بالمادة ( ) من هذا القانون ويكون التظلم منه امام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار مستحق المعاش بخطاب مسجل بعلم الوصول ويكون البت في التظلم خلال 30 يوم .
مادة( 47 )
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من توصل الي صرف معاش دون وجه حق وكان ذلك نتيجة اثبات او اعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمه او الامتناع عن اعطاء بيانات مما يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه له مع علمة بذلك .
وتنقضي الدعوي العمومية بالتصالح اذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفه اليه بدون وجهه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار اليها
الفصل السابع
احكام ختامية
المادة (48)
يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانوناً المعنية بشئون الرعايه والتنمية الاجتماعية في تنفيذ احكام هذا القانون وذلك بالشروط والاوضاع التي يحددها الوزيرالمختص .
المادة (49 )
تسري احكام الباب الثامن من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بشأن الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات علي اصحاب المعاشات الضمانية المنتفعين باحكام هذا القانون .
وتلتزم الوزارة المختصة بان تتخذ الخطوات التنفيذية للبدء في انشاء دور لرعاية المسنيين والعجزة من اصحاب المعاش الضماني خاصة في حالة عدم وجود عائلاتهم .
ويصدر الوزير المختص قرار باللوائح المنظمة لدور الرعاية المشار اليها ونظام العمل بها .
المادة (50 )
تشكل لجنه عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لتنسيق البرامج والانشطة الخيرية تختص بالعمل علي تحقيق التنسيق والتكامل بين المساعدات النقدية والعينية المقدمة للافراد والاسر الفقيرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز اوجه التعاون في هذا المجال بين هذه الجهات .
ويصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل اللجنه علي ان تضم في عضويتها ممثلين للجهات الحكومية وغير الحكومية وعدد من ذوي الخبرة والمهتمين في مجال الحماية الاجتماعية.
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلي قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية؛
قرر القانون الاتي نصه :
المادة الاولي
يعمل باحكام القانون المرافق في شأن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي .
المادة الثانية
تؤول كافة الارصدة المخصصة للمعاشات والمساعدات الضمانية الي الصندوق المركزي للمعاشات والمساعدات المنصوص عليه في القانون المرافق .
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص بالضمان الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
والي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامة .
المادة الرابعة
يلغي القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي كما يلغي كل ما يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من تاريخ ن
ساحة النقاش