authentication required

القانون رقم          لسنة

بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل التطوعي

رئيس الجمهورية:

      بعد الاطلاع على الدستور؛

      وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002م ؛

     وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتي نصه:

 

المـادة (الأولى)

الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مع عدم الإخلال بنظم المنظمات الأهلية المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المــادة (الثانية)

يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

 ويتعين على الدولة أن تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون في مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها.

كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتلتزم المنظمات الأهلية في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر

المــادة (الثالثة)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:

المنظمات الأهلية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات المنشأة بمرسوم والمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة في مصر والمنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل في مصر وفقا لأحكام هذا القانون.

 الجهة الإدارية: وزارة التضامن الاجتماعي

 المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مركز المنظمة الأهلية

المــادة (الرابعة)

على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسي وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

المــادة (الخامسة)

استثناء من قواعد الاختصاص الولائي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر اى نزاع قائم بين الجهات المذكورة في هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها اى نزاع منظور أمامها بالحالة التي يكون عليها، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الأجل المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

 

المــادة (السادسة)

يلغى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المــادة (السابعة)

يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.

المــادة (الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الفصل الأول

تأسيس الجمعيات

المــادة (1)

تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معاً لا يقل عددهم عن عشره أعضاء، لغرض غير الحصول على ربح مادي .

المــادة (2)

يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين وأن يكون مركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية، ويجب ألا يشترك في تأسيسها من صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المــادة (3)

يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:

أ- أسم الجمعية ولا يجوز لها أن تتخذ تسمية تؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي .

ب- نوع وميادين نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي

ت- المقر المتخذ مركزاً لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها علي سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا علي الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر ؛ علي الا يكون المقر مخصصا بشكل كلي او جزئي للسكن .

ث- أسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته والرقم القومي له.

ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.

 ح- الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم  والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وكيفية تمثيل الشباب والمرأة فيه والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها.

خ- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الإطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفى شروطها.

د- يجوز وضع قواعد التطوع للعمل في أنشطة الجمعية وشروطه وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

 ذ- نظام المراقبة المالية .

 ز- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية أو اندماجها أو تكوين فروع لها، والجهة التي تؤول إليها أموالها في حالة انقضائها.

ر- تحديد الجهة التى لها سلطة طلب كسب الجمعية صفة النفع العام أو الموافقة على إضفاء هذه الصفة عليها.

س- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس والشهر.

    ص- تلتزم الجمعية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون، بإنشاء موقع الكتروني لها، تدون به كل البيانات السابق ذكرها،  وما ورد بالمواد 19 ، 20 ،21 ،22  من هذا القانون، وما يستجد بصفة    

مستمرة .

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات أتباعه في إعداد نظمها.

المــادة (4)

يجب أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى إحدى الجمعيات أو إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

المــادة (5)

تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بالأخطار بتأسيس الجمعية لدي الجهه الأدارية التي يقع في نطاق عملها مركز إداره الجمعيه مستوفيا المستندات اللازمة وفقا للمادة رقم ( 6) من هذا القانون ، وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر.

المــادة (6)

يجب أن يكون الإخطار بإنشاء الجمعية مصحوباً بالمستندات الآتية:

1- نسختين من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين.

2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمناً البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية والبند (ث) من المادة  

    الثالثة من هذا القانون .

3- سند شغل الجمعية لمقرها.

4- ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده

وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً للإخطار بالتأسيس كما تحدد كيفية إتمامه والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على 100 جنيه تؤول حصيلتها لصندوق دعم المنظمات الاهليه .

المــادة (7)

للجهة الإدارية حق الاعتراض على تأسيس الجمعية في حالة مخالفة المادة 11 أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون. كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسي لمخالفة القانون.

وإذا رأت الجهة الإدارية وجهاً للاعتراض، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإن لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء. ويكون لها في هذه الحالة أن تطلب من القضاء على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها، أو وقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين الفصل في موضوع اعتراض الجهة الإدارية.

وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص.

المــادة (8)

لكل ذي شأن الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر بما لا يزيد على عشرين جنيهاً لصالح الجمعية.

 

المــادة (9)

يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التي تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية قبل الغير حسن النية. .

المــادة (10)

تسري أحكام هذا الفصل على كل تعديل في نظام الجمعية.

الفصل الثاني

أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

المــادة (11)

يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً من الأنشطة الآتية:

<!-- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.

<!--أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفاً إلى تحقيق الربح، في غير تنمية أغراضها ولا يعد كذلك إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية

<!--المشاركة في تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.

ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية في التوعية السياسية أو التعبير عن آراءها ومواقفها في قضايا الشأن العام

<!--أي نشاط يدعو إلى العنصريه أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

<!--لا يجوز للمنظمات الاهليه ان تقوم باعمال النقابات الا فيما يتعلق بمنح تراخيص مزاوله المهنه.

 

 

المــادة (12)

للمنظمة الأهلية أن تطلب من الدولة ندب أو إعارة من يلزم من الموظفين التابعين لها لتقديم المعاونة اللازمة للجمعية لأداء رسالتها بالكيفية وللمدة التي يتفق عليها.ويصدر بالندب أو الإعارة قرار من الوزير المختص أو من يفوضه وفقا للضوابط التي يضعها الوزير المختص .

 

المــادة (13)

مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع المنظمات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:     

<!--الإعفاء من رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كالملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

<!--الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً.

<!--الإعفاء من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على ما تستورده من معدات وأجهزة ومركبات ولوازم إنتاج، كما تعفي من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على الأجهزة والمركبات وعما تتلقاه من معونات وهبات وتبرعات من الداخل والخارج ويشترط في جميع الأحوال أن تكون الأشياء لازمة لنشاطها وفقاً للضوابط التي تقررها الجهة الإدارية ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة.

<!--إعفاء جميع الأنشطة من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الحفلات والمباريات.

<!--الإعفاء من ضريبة المبيعات التي يقع عبء أدائها على المنظمة الأهلية.

<!--اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات أو المؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات الأهلية تكاليف على الدخل بما لا يزيد على 15% منه.

<!--تخفيض قدره 25% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.

<!--تخفيض قدره 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي عن القيمة المنزلية.

<!--تسري على الجمعيات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

         كما تعفى المباني والعقارات المملوكة للمنظمة الأهلية لمباشرة أنشطتها من الضرائب العقارية.

 

المــادة (14)

لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه لها، أو بأموالها لديه.

المــادة (15)

للجمعية الأهلية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات بالنسبة للمنظمات الأجنبية

المــادة (16)

يجوز للجمعية الأهلية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو ناد يكون مقره خارج مصر على أن تخطر اللجنة العليا المشار إليها بالمادة ( 89 ) من هذا القانون.

 

 

المــادة (17)

للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر داخل جمهورية مصر العربية بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لكل منهم وتلتزم مجالس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بالكيان الجديد وذلك لإثبات الشخصية الاعتبارية الجديدة له .

المادة ( 18)

يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أيا من محافظات الجمهورية وتخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة وعلى أن تقوم بإخطار الجهة الإدارية بذلك موضحة عنوان هذا المقر والمدير المسئول عنه .

المــادة (19)

يجوز للجمعيه تلقى الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية.

وعلى الجمعية أن توجه إخطارا باسم الجهة المانحة والنشاط الذي قدمت المنحه لتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية .

ويوجه الإخطار للجهة الإدارية متى كان المانح من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية ، ويوجه الإخطار إلى اللجنة العليا متى كان المانح من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية . وللجهة الإدارية واللجنة العليا الحق في الاعتراض خلال مدة الستين يوما التالية للإخطار ؛ ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد مسقطا للحق في الاعتراض  .

 

 

المادة (20)

يجوز للجمعية تحويل أموال للخارج للاشتراك في النشرات والدوريات العلمية والثقافية أو المؤتمرات الدولية التي تشترك فيها الجمعية وكذلك الاشتراك الدورى السنوى.

 

المــادة (21)

للجمعية الحق في جمع التبرعات من الجمهور بعد موافقة الجهة الإدارية خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب ويصدر الترخيص بجمع التبرعات لمدة عام ويجدد بطلب من الجمعية.

المــادة (22)

تلتزم الجمعية بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها ونشر ذلك على شبكة المعلومات الدولية أو داخل مقاراتها أو اى وسيله من وسائل النشر والعلانية..

 

المــادة (23)

يجوز للجمعية مباشرة نشاطها ومشروعاتها وعقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أي قاعات خارجية، وحدها أو بالاشتراك مع منظمات أهلية أخرى.

كما يجوز لها إصدار مجلات أو نشرات دورية و غير دورية لنشر تقاريرها أو للتوعية والتثقيف وفقاً للقانون  .

 

 

المــادة (24)

لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:

<!--أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاته

<!--أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته

<!--أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات

<!--إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.

ويجوز لموظفي الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة

ولا يجوز لموظفي الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام

المــادة (25)

على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها.

ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها.

المــادة (26)

يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وأن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها، وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب اعتماد الحساب الختامي من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات.

 

المــادة (27)

تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وأهدافها وينفذ أنشطتها ويطور قدراتها، وأن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى مصرف أو صندوق توفير، ويمتنع عليها الدخول في مضاربات مالية.

وللجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها في أعمال محققة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية.

المــادة (28)

    في الأحوال التي يصدر فيها مجلس الإدارة أو تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهة الإدارية المختصة أنه مخالف للقانون أو للنظام الأساسي للجمعية، فيكون لهذه الجهة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار أن تطلب من الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول سحب القرار، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تلجأ إلى القضاء بطلب إلغاء القرار.

المــادة (29)

لا يجوز للجمعيات تخصيص أماكن إيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لذات الجهة إلغاء الترخيص، إذا خالفت الجمعية شروطه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إجراءات منح الترخيص وإلغائه.

كما تلتزم الجمعيات التي تباشر أنشطة ذات طابع اجتماعي بالاستعانة بأخصائي اجتماعي لمباشرة هذه الأنشطة.

 

الفصل الثالث

أجهزة الجمعية

 

أولا – الجمعية العمومية

المــادة (30)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.

 

المــادة (31)

تنعقد الجمعية العمومية كل عام على الأقل في المركز الرئيسي للجمعية أو أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وتحدد لائحة النظام الأساسي للجمعية إجراءات انعقادها والأوراق الخاصة بها والنصاب القانوني الصحيح وجدول أعمالها وكافة الإجراءات الخاصة بإخطار الجهة الإدارية.

المــادة (32)

تنعقد الجمعية العمومية بناء على:

<!--دعوة من مجلس الإدارة.

<!--دعوة ممن يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وتتم الدعوى وفقا للإجراءات المنصوص عليه في النظام الأساسي والتي يتحقق بها العلم بموعدة وجدول الأعمال ومكانه .

<!-- دعوة من المفوض المعين طبقاً للمادة (41) .

<!--دعوى من الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك بموجب أمر على عريضة يصدره القاضي المختص. وفى الحالتين التاليتين:

<!--رفض مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية لعامين متتاليين.

<!-- رفض الاستجابة لمطالب 25% من أعضاء الجمعية العمومية الموضحة بالبند الثاني من ذات المادة

 

المــادة (33)

ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو غير ذلك من الأسباب المحددة بلائحة النظام الأساسي

 

 

ثانيا – مجلس الإدارة

المــادة (34)

يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن واحد وعشرون تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة لا تزيد مدتها عن أربعة سنوات وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي للجمعية.

ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها عاميين.

المــادة (35)

تنظم لائحة النظام الأساسي للجمعية آلية عقد اجتماعاته والنصاب القانوني الصحيح وجدول أعمالها وآلية التصويت فيه .

المــادة (36)

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمرشحين لعضويته بالتوقيع على إقرار بالالتزام بمعايير عدم تضارب المصالح.

المــادة (37)

يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها في أداء أنشطة الجمعية.

المــادة (38)

رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء ولدى الغير ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.

 

المــادة (39)

على مجلس الإدارة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر جلساته واجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي تصدر من أي منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

المــادة (40)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية باجر، وفى حالة الجمع وجب على من رغب في ذلك أن يتقدم باستقالته من مجلس الإدارة.

المــادة (41)

مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً. يتعين علي من تبقي من اعضاء مجلس الاداره دعوة الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي حالة تعذر مباشرة أعمال المجلس يقوم الوزير المختص أومن ينيبه بتعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية مفوضاً على الجمعية وتكون له كافة الصلاحيات لتيسير أعمال الجمعية  ويلتزم المفوض بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر من تاريخ تعيينه.

 

الفصل الرابع

حل الجمعيــات

المــادة (42)

يجوز حل الجمعية اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه.

يجب على الجمعية أن تعين مصفي من المكاتب المحاسبية المعتمدة وإخطار الجهة الإدارية بذلك. وتتحمل الجهة الإدارية أجر المصفي في حالة عدم توافر موارد في الجمعية.

margin-bottom: 12.0pt; te

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 587 مشاهدة
نشرت فى 16 يونيو 2014 بواسطة tdamn

ساحة النقاش

مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية

tdamn
احدى مديريات الشئون الاجتماعية بالقليوبية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

50,861