س : ما المقصود بخطبة النساء ؟
ج : ماتعرف عليه الناس من مفاتحة الرجل للمرأه او لاوليائها بالرغبة فى الزواج بها
حكمة مشروعيتها : شرعت ليتعرف كل منها على الاخر من حيث اخلاقه وصفاته وأمانته وصدقه
<!--حكم النظر الى المخطوبة : اباحت الشريعة النظر الى المخطوبة فى حدود مااحله الله
<!--الدليل : حديث المغيرة بن شعبة قال له النبى صلى الله عليه وسلم " انظر اليها فإنه احرى ان يؤدم بينكما
<!--مقدار النظر الى المخطوبة :
<!--الجمهور : النظر الى الوجه والكفين 2- الاحناف : النظر الى الوجه والكفين والقدمين
3- الحنابلة : الوجه والكفين والرقبة 4- الرأى الراجح : جمهور الفقهاء
س : ماحكم الخطبة ؟ لا تعد زواجاً شرعيا ولا يترتب عليها شىء من احكام الزواج
* جلوس الخاطب مع من يريد ازواج بها جــ لا مانع من جلوس الخاطب مع وجود محرم
* الدليل : لا يخلون رجل بمرأه لاتحل له فإن ثالثهما الشيطان
* حكم العدول عن الخطبة – اذا كان بالتراضى بينهما فلا يطلب احدهما الاخر بشىء والرأى الراجح فى ذلك رأى المالكية اذا حدث العدول عن طريق الخاطب فلا يطلب شىء واذا حدث عن طريق المخطوبة فعليها ان ترد كل ماقدمه من هدايا
س : متى يحرم خطبة المراه ؟ 1- الا تكون مخطوبة لاخرلحديث " لا يخطب الرجل على خطبة اخيه " 2- الا يحرم بها الزواج بها شرعا كأن تكون من المحارم
س : اذكر اركان الزواج ؟ 1- الاحناف : أ – الايجاب ب : القبول 2- المالكية : ا- زوج ب- زوجة ج – ولى د- صيغة ه – صداق 3- مذهب الشافعية : زوج – زوجة – ولى – صيغة – شاهدان
4- رأى الحنابلة : ايجاب – قبول – زوج – زوجة
س : المقصود بالولاية فى الزواج ؟ ج – هو الذى يتوقف على وجودة صحة الزواج كالاب والجد
* شروط الولى : اسلام – بلوغ – عقل – ذكورة – عدالة
س : ماالمقصود بكلمة الصداق ؟ ج – المال الذى اوجبته شريعة الاسلام على الزوج
* حكمة مشروعيته : احتراما للمرأه – تكريما لذاتها واثبات لحقوقها بعد ان كانت مهدوره فى الجاهلية
* حكم المهر : واجب لكل زواج * دليلة : " تنكحوهن بإذن اهلهن وآتهن أجورهن بالمعروف "
س : مااكثر المهر واقله ؟ ج – اتفق الفقهاء على انه لاحد لاكثر المهر ، واقله الشافعية والحنابلة لاحد لاقله - المالكية : اقله ربع دينار الاحناف : اقله عشرة دراهم كل مايتملك من اموال يصلح ان يكون مهرا " اتفق الفقهاء على جواز تأجيل المهر وتعجيله س : لو اجل الزوج المهر ولم يحدده ؟ الشافعية : يكون المهر فاسدا – المالكية : يجوز التأجيل – الاحناف : يبطل الاجل ويصير حال – الحنابلة : لا يحل الاجل الا بموت الزوج س : متى يجب جميع المهر ونصف المهر ومتى يجب لها المتعة ومتى يسقط ؟
ج- يجب جميع المهر بالدخول اوبالموت – ويجب نصف المهر اذا طلقت قبل الدخول بها – ويجب على الزوج المتعه اذا طلقها قبل الدخول ولم يحدد لها مهراً – يسقط المهر كله اذا ارتدت عن الاسلام او وجد بها عيب او ابرأته الزوجه س : اذكر اراء الفقهاء فى صيغة عقد الزواج ؟ اتفق الفقهاء على ان الزواج يتم بلفظ النكاح او التزويج وهذا رأى الشافعية والحنابلة -الاحناف والمالكية : ينعققد بهذين اللفظين وبلفظ التمليك وهذا هو الراجح س : كيف ينعقد زواج الاخرس ؟ يصح بإشارته ان فهمت واذا كان احد طرفى العقد غائبا يرسل رسولا او يكتب رسالة الى الطرف الاخر س: الشهادة فى الزواج ؟ الشهاده فى الزواج واجبة لانه يتعلق بحفظ الانساب وهى شرط فى صحة الزواج - دليلة : لانكاح الا بولى وشاهدى عدل * شروط الشهود : العقل والبلوغ والاسلام والذكوره ويرى الاحناف شهادة رجل وامراتان ويرى الشافعية العدالة س : معنى كلمة الكفاءة ؟ المقصود بالكفاءة هى فى اللغة المساواه والمماثلة وهى تقارب الزوجين فى النواحى العلمية والاجتماعية والمالية والعقلية * والرأى الراجح : المساواه فى الاستقامة الدينية والخلقية والعلمية والاجتماعية س : ماالمحرمات من النساء ؟ على قسمين – تحريم مؤبد وهو ثلاثة اقسام 1- النسب وهن الام /البنت/الاخت/العمة/الخالة/بنت الاخ/بنت الاخت 2- الرضاع : الام المرضعة / الاخت من الرضاعة 3- المصاهرة :ام الزوجة / الربيبة اذا دخل بالام / زوجة الابن / زوجة الاب القسم الثانى وهو التحريم المؤقت : 1- اخت الزوجه 2- الجمع بين المرأه وعمتها او خالتها 3- المرأه التى تكون زوجة لرجا اخر 4- المطلقة ثلاثا س: اذكر الوان الزواج التى حرمتها شريعة الاسلام ؟ 1- الخدن – زواج من بينه وبين المراه صداقة 2- البدل – ان يقول الرجل لاخر تنازل لى عن امراتك واتنازل لك عن امراتك 3- زواج الشغار : كأن يقول زوجنى ابنتك وازوجك ابنتى حيث لا مهر
4- زواج المتعه : وهو الزواج المحدد بوقت 5- زواج التحليل : ان يتزوج الرجل امرأه ثم يطلقها ثلاثا ثم يأتى بأخر ليكون محلل س: ماحكم اعلان الزواج ودليلة ؟ مستحب –دليلة : اشيدالنكاح واعلنوه ويستحب تقديم الهدايا للعروسين والدعاء لهما – س : حكم الوليمة فى الزواج ؟ واجبة – وقيل سنة مؤكده
س: ماهى الحقوق الواجبة للزوج على زوجته ؟ 1- ان تطيعة فى غير معصية الله 2- الا تدخل احدا فى بيته الا بإذنه 3- ان تحافظ على امواله وعلى حقوقه 4- تأديبها وتهزيبها بالمعروف * الحقوق الواجبة للزوجه على زوجها ؟ اعطائها مهرها عن طيب خاطر – النفقة – العدل عند تعدد الزوجات * الحقوق المشتركة بينهما : 1- المعاشرة بالمعروف 2- الشعور بالمسئولية 3- المشاركة فى السراء والضراء 4- الملاطفة والمؤانسة بين الزوجين 5- الثقة وحسن الظن 6- الصيانة والغيرة 7- الجمال والتجمل
8- المباشرة بين الزوجين 9- ثبوت النسب 10- ثبوت التوارث بينهما 11- المصارحة والمكاشفة
س : ماالطلاق ؟ ج – انهاء عقد الزواج بين الزوجين بالفاظ مخصوصة * حكم اللجوء الى الطلاق : اجمع الفقهاء على ان الرابطة التى تربط بين الزوجين تمتاز بالاستمرار والدوام * الحكم الشرعى للطلاق : 1- حرام - اذا كان بدافع الحقد والاساءة وفيه ظلم لاحدهما على الاخر 2- واجبة – اذا تعذر الصلح بينهما صيانة لكرامتهما 3- مكروها : اذا كان الاصلاح بين الزوجين ممكنا وتنازل كل واحد منهما عن بعض الحقوق 4- مندوبا : اذا قصر احد الزوجين فى حق من حقوق الله تعالى او كانت المراه غير عفيفة 5- مباح : كطلاق من يلا يهواها القلب
س اركان الطلاق ؟ 1-المالكية (اهل/قصدا/محل/لفظ ) الشافعية : (صيغة /محل /ولاية/قصدا/مطلق )
الاحناف والحنابلة : وجود الزوج والزوجة س: شروط المطلق ؟ 1- الاسلام 2- البلوغ 3- العقل 4- الاختيار * شروط الزوجة المطلقة : ان تكون اهلا لوقوع الطلاق عليها * حكم طلاق المكره : جمهور الفقهاء لا يقع * الدليل : لاطلاق فى اغلاق *الاحناف : طلاق المكره يقع * طلاق السكران : الجمهور –طلاق السكران يقع – بعض الفقهاء لا يقع * حكم طلاق الغضبان : الذى بلغ نهايته لا يقع * طلاق الهازل : جمهور الفقهاء وقوع طلاقه * الدليل : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
يرى بعض الفقهاء عدم وقوع طلاق الهازل لحديث " انما الاعمال بالنيات " * الطلاق عن طريق الكتابة : اتفق الفقهاء على ان الطلاق يقع عن طريق الكتابة س: هل يصح الطلاق بالاشارة من الاخرس ؟ يصح اذا كانت اشارته مفهمة * حكم الطلاق بالنيابة ؟ يقع الطلاق بالنيابة اذا ارسل امينا س : هل سقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك واختلف فيها الفقهاء * جمهور الفقهاء : انها تقع بلفظ واحد ويرى البعض ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدا * دليل للراى الاول " لمطلقات متاع بالمعروف * دليل للراى الثانى : حديث بن عباس قال عمر رضى الله عنه " ان الناس قد استعجلوا فى امر قد كانت لهم فيه اناه فلو امضيناه عليهم "
س ماهى اقسام الطلاق ؟ 1- سنى – وهو ماوقع فى طهر وامرت به شريعة الاسلام * دليلة : " ياايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " 2- الطلاق البدعى : وهو طلاق المرأه بكلمة واحدة او ان سطلقها فى حيض او طهر جامعها فيه * حكمه : حرام ولكنه يقع * الدليل : لما طلق عبدالله بن عمر زوجته وهى حائض امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها
س مالفرق بين الطريق الصريح والكناية ؟ الصريح هو ماكان بلفظ واضح صريح وصريح كطلقتك وفارقتك ولا يحتاج الى نية ويشترط فيه ان يكون مضافا الى الزوجه * الكناية : يكون بلفظ يحتمل الطلاق وغيره ويشترط لوقوعة النية * الفاظة : انت بائن الحقى بأهلك امرك بيدك
* المقصود بالطلاق الرجعى : الطلاق الذاى يستطيع الزوج بعد ايقاعة ان يعيد الزوجه الى عصمته * دليلة : وبعولتهن حق بردهن – ويستحب الاشهاد عليه * ينقسم الطلاق البائن الى بينونة كبرى وبينونة صغرى – الصغرى اذا لم يكن ثلاثه – الكبرى اذا كان مكملا للثلاث ولا يعيدها لعصمته الا اذا تزوجت باخر * ينقسم بأعتبار الصيغة الى : (منجز – مضاف – معلق )
س عرف الخلع لغتا وشرعا ودليلة ؟ لغة خلع بمعنى اذال وشرعا مفارقة الزوج لزوجته فى مقابل ماتدفعه الزوجه لزوجها * دليلة " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " السنة : حديث امراة ثابت بن قيس " اتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله زوجى ثابت بن قيس مااعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى اكره الكفر فى الاسلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته فقال لها رسول الله (ص) اتردين عليها حديقته قالت نعم فقال رسول الله (ص) اقبل الحديقة وطلقها تطليقة * اركان الخلع : كون العلاقة بينهما قائمة ان تدفع الزوجه المال لفداء نفسها كون المفارقة بلفظ الخلع * الايلاء : لغة الحلف شرعا الحلف على ترك الزوج مجامعة زوجته اربعة اشهر * الدليل : للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر " * شروط الايلاء : ان تكون الزوجة فى عصمة الزوج – حلف الزوج بعد جماعها حكمة مكره شرعا س ماالظهار ؟ لغتا مأخوذ من لفظ الظهر شرعا : تشبيه الرجل زوجته بأمه – حكمه حرام * دليلة : والذين يظاهرون من نسائهم وحديث خولة بن ثعلبة لما ظهر منها زوجها * كفارة الظهار : عتق رقبة – صيام شهرين – اطعام 60 مسكين س ماللعان لغتا ؟ مصدر لعن بمعنى الطرد والمباعدة وفى الشرع ان يحلف الرجل اربع مرات انه لمن الصادقين فى اتهامة لزوجته بالزنى والخامسة ان لعنة الله عليه لو كان من الكاذبين وزوجته كذلك * دليلة : " والذين يرمون ازواجهم " ومن السنة ان هلال بن اميه قذف امراته بشريك بن السحماء * اتفق الفقهاء على ان الزوج هو الذى يبدأ باللعان واذا امتنع يقيم عليه القاضى الحد س: ماهى العدة ؟ لغتا مأخوذه من العدد والاحصاء شرعا: الزمن او الوقت التى تمتنع فيه المرأه عن الزواج بعد وفاة زوجها اوطلاقها * حكمها واجبة * شرعت لمعرفة براءة الرحم بوضع الحمل او الشهور او الحيض حتى لاتختلط الانساب س : انواع العدة ؟ عدة الايسة والفتاه الصغيرة ثلاثة اشهر – عدة الزوجة الحامل بوضع الحمل – عدة الحائض ثلاث حيضات – عدة من توفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشر – عدة من لم يدخل بها زوجها لا عدة عليها
ساحة النقاش