الخارج | طهارته | صفاته | أحكامه |
المني | طاهر |
1. الخروج بشهوة |
يوجب الغسل إذا خرج بلذة سواءً خرج يقظة أو مناماً ، بسبب جماع أو احتلام أو الاستمناء المحرم . وقبل الغُسل من خروجه يحرم على المسلم: مس المصحف وقراءة القرآن والصلاة ودخول المسجد والطواف حول الكعبة إلا بعد الاغتسال بتعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق . وعند تعمد إخراجه يبطل صوم الصائم . |
المذي | نجس نجاسة مخففة | ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات على رأس ـ الذكر ـ وربما لا يحس بخروجه . | يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ويكفي النضح ( الرش ) لأن نجاسته مخففه ، مع غسل الذكر والأنثيين ( الخصيتين ) وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل . |
الودي | نجس | يخرج عقب ( البول ) وهو غير لزج ، أبيض ثخين يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له | يأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه |
إذا استيقظ ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات :
1. أن يتيقن أنه مني بصفاته السابقة وفي هذه الحالة عليه أن يغتسل سواءً تذكر احتلاماً في منامه أم لم يتذكر .
2. أن يتيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحالة لا يجب الغسل لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأنه حكمه حكم المذي.
3. إن يجهل هل هو مني أم لا ؟ فإن وجد ما يحال عليه الحكم أحلناه وإن لم يوجد فالأصل الطهارة ـ ومعنى إحالة الحكم :إن ذكر أنه احتلم فهو مني وإن لم يرى شيئاً في منامه وقد سبق تفكير في الجماع جعلناه مذياً ، والغسل أحوط .
ساحة النقاش