إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.

 

 

 

 

الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 

لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى – فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .الطعن رقم 1242 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 983

متى كان الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة إتهمت … … … بأنه “أولاً ” إشتغل ببيع المواد الغذائية ” لحوماً ” دون أن يحصل على شهادة صحية ، ” ثانياً ” عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث . و قام الإتهام إستناداً إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقباً صحياً . و قد أنكر ” المتهم الأصلى فى الدعوى ” ما نسب إليه و قرر بأنه لا يعمل جزاراً و إنما يشتغل بالزراعة و علل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض إشتراها منه . و بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التى أصر فيها على ما أثبته فى محضره و جهت إليه تهمة الشهادة الزور و قضت بإدانته و تبرئة ” المتهم الأصلى ” مما نسب إليه . و أمام المحكمة الإستئنافية شهد شيخ الخفراء و شيخ البلدة بأن ” المتهم الأصلى ” و إن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة ، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه و بين من حرر ضده محضره . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية و ما إدعى به ” المتهم الأصلى ” من وجود نزاع بينه و بين الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور ، دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى و ألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها و وازن بينها . و لما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن و أيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الإستئنافية يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها بشأنه . أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .

 

الطعن رقم 1081 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 

من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الطعن رقم 1954 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 340

لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .

 

( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/6 )

==============================

الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .

 

 

 

( الطعن رقم 5559 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/9 )

=========================

الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها و موضوع هذه الشهادة ، و ما غاير الحقيقة منها ، و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية ، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، و يتعين إذن نقضه .

 

( الطعن رقم 1647 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/2

ن الشريك فى الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعى للشهادة و حلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة . فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها ، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها .

الطعن رقم 1812 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 498

بتاريخ 11-11-1935

لأقوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم فى مجلس القضاء لا تعد شهادة زور ، لأنه لا يحلف اليمين ، و لأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به . و لكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهداً و يقرر بالجلسة ، بعد حلف اليمين القانونية ، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة . و ذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين شاهد و آخر ، و لأن الحلف يقتضى قول الحق دائماً و لو كان للحالف مصلحة شخصية فى قول الزور لدرء شبهة عن نفسه طعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1

بتاريخ 02-11-1936

القصد الجنائى فى شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد و سوء نية . و يعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه .

الطعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1

بتاريخ 02-11-1936

ن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلىقاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد فى أقواله إلى غير ذلك .

 

( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )

إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .

 

( الطعن رقم 1248 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/21 )

لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له إعتبار ذاتى واحد . و لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة ، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ، و إذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف و جلاله و قدسية المكان ، محوطاً بالضمانات العديدة المعمولة التى وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة – ذلك فيه ما من شأنه أن يشعره بعظم مسئوليته فيما يدلى به فى أخر فرصة تسمع فيها أقواله ، مما يصح معه فى العقل أن يفترض أنه ، و هو فى هذه الحال ، و يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره و لا يتمادى فى الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل – إذ كان ذلك و كذلك فإن إعتبرا روايته الأولى – عند إختلاف روايته – هى الصحيحة ، لا لشىء إلا لكونها هى الأولى لا يكون له ما يقتضيه ، بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هى الأولى بهذا الإعتبار ، و إذن فإن أدلة الشاهد فى جريمة شهادة الزور أن روايته أمام محكمة قد خالفت ما قاله فى التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها . و خصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق و ألا يقيد بأقواله الأولى التى سبق له إبداؤها فى التحقيقات إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عن هو ذلك حتى لا ينغلق فى وجهه الباب ، إذا ما عاود ضميره إلى الرجوع إلى الحق و الإقلاع عما كان عليه من باطل – الأمر الذى يرعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد و قرر الحق فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة .

 

( الطعن رقم 1371 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )

لما كان ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على أوراق القضية المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها – أن الشهادة المسندة إلى الطاعنين لم تحصل منهم أمام القضاء و إنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .الطعن رقم 6909 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 863

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,767