تم سرقة مبلغ 23000دولار وتحرر محضر رقم884/2000جنح دمياط الجديدة تم الحكم لصالحي بعد طلب الشهود و تحريات المباحث لتأكيد وصحة الواقعة برد المبلغ وأقصي عقوبة للمتهمين إلا انه في الاستئناف وبدون استدعاء الشهود او مذكرة إيضاحية لذكر حيثيات الحكم كما في الحكم الابتدائي ضاع الحق ثم تقدم المحامي الخاص بي بالاستئناف في موعده ولم ينظر فيه حتى الآن إلا أن المتهمان رفعا قضية رد شرف وتعويض فما هو العمل ؟ أرجو المساعدة فأنا سافرت السعودية أنا وأسرتي وعانيت الغربة لمدة ستة سنوات………….!!!!!.

 

لمحكمة الاستئناف السلطة فى أن تؤيد أو تلغى او تعدل حكم أول درجة . ولا يكون للطعن بالنقض أية تأثير على حكم المحكمة الاستئنافية إلا بعد الحكم فيه فالطعن لانقض لا يوقف تنفيذ حكم المحكمة الاستئنافية .

وبالنسبة لموقفك كمدعي بالحق المدنى : فقد خول القانون للمدعى بالحق المدنى حق الطعن بالنقض فقط فيما يخص الشق المدنى ولم يخول القانون الحق فى الطعن بالنقض على الحكم الجنائى الا للمتهم .

ووفقا للوقائع التى سردتها يمكن التمسك بإدانة المتهمين أمام أول درجة إذا كان الحكم الاستئنافى استند إلى عيب اجرائى وليس موضوعى وعليك التمسك بأقوال الشهود وتحريات المباحث للتدليل على صحة الواقعة كدفاع أمام المحكمة المدنية فى قضية رد الشرف والتعويض .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 106 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,767