إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.

 

 

 

( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22)

إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح

و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ، بل إن إرتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء إستمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .

 

( الطعن رقم 424 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )

يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .

 

( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها – فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .

 

 

 

( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )

إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .

 

( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )

=================

لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .

 

( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )

يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال

و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 63 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,766