إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلي بلد أخر في غير الحالات الجائزة شرعا ، فلا يترتب على ذلك إبطال حقها في الحضانة أو سقوط حقها في أجر الحضانة بل تظل قائمة مع تقاضيها أجر الحضانة رغم حدوث المخالفة لأن عـدم انتقال الحاضنة من مكان الحضانة ليس شرطا من شروط الحضانة .

 

 

 

فقد وضع الفقهاء شروطاً معينة للحضانة و ليس من بين هذه الشروط إقامة الحضانة بالمحضون بمكان الحضانة و عدم إنتقالها من مسكن الحضانة ، و إنتقال الحاضنة إلى خارج مكان ليس فيه ضياعاً لحق الصغير لأن عدم النفقة حق للأب ، و لذلك فهو يملك إسقاطه

 

غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، و تكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة و يكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 – و قبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – و ينفذ على الحاضنة قهراً

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,159