من له حق رفع الدعوى

 

 

لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ، فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ،واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منوقت العلم بالجريمه ومرتكبها ولا يتوقف االامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته  هذه الجريمه ان تنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا

وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه

ثالثا ادله الثبوت التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى

 

ذكرت الماده 76 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك

اعتراف المتهم بالجريمه وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر

العقوبه

======

فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور (هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)

 

 

ملحوظه هامه

========

الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه) لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزناا و العكس صحيح

 الاجراءات

========

لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا

اولا ان يقر الزانى بارتكابه الزنا

ثانيا ان يشهد على الزانى اربعة شهود عدول

ثالثا ان توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

96,926