تعتبر الطاعة من حقوق الزوج التى تثبت بالعقد الصحيح و الدخول الحكمى ، و هو السبب الذى يستفاد من الكتاب و السنة ؛ و لما كانت سلطة الزوج على زوجتة سلطة شرعية لها حدودها و نطاقها فهى ليست تحكمية و ليست مطلقة ولكنها سلطة رعاية و حماية و تلزم الزوج فى المقابل بالنفقة فان خروج الزوجة عن هذه الطاعة و هو ما يسمى قانونا بالنشوز يعد خرقها لها الحق مما يسقط التزام الزوج بالنفقة على النحو الذى سوف نبينه .

 

 

 

ماهو النشوز وما هو انذار بالطاعة :

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن .

 

الإعتراض على انذار الطاعة : 

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول اعتراضها ، و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .

 

و على المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم .

 

 

 

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإنذار بالطاعة

إن إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته يجب أن يشتمل بذاته على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 ، علة ذلك أن ورود البيان ناقصا أو مبهما له أثره في اعتبار الإعلان كأن لم يكن.

( الطعن رقم 340 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 )

الآثار التي تترتب علي عدم اعتراض الزوجة في الميعاد القانوني

انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته يسقط حقها في الاعتراض . أثره . اعتبارها ناشزا من تاريخ الإعلان وتوقف نفقتها.

( الطعن رقم 326 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 )

 

الشهود في الاعتراض علي الإنذار بالطاعة

يقرر المستشار / أحمد نصر الجندي في مؤلفة القيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ” و يقصد بها أن يكون الشاهد من أهل الولاية علي المشهود علية ، بمعني أن يكون من أهل دينه ، ولذلك اشترط الفقهاء في الشاهد أن يكون مسلماً ، لما في الشهادات من محض الإلزام ، والزام الغير لا يكون إلا عن طريق ولاية وقد قضي ” يشترط في الشاهد الإسلام إذا كان المشهود علية مسلماً ذلك أن الشهادة فرع من الولاية لما فيها من إلزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم علي المسلم”

[ طعن 16 لسنة 38 ق س 25 ص 985 ]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 52 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

95,296