الضمان الاجتماعي في الإسلام

د. شعبان عبده أبو العز المحلاوي

     لقد كفل الإسلام العيش الكريم لكل من يقيم بأرضه، ويخضع لحكمة، وينعم بعدله وبره من المسلمين وغيرهم، وألزم الدولة الإسلامية بأن توفر حد الكفاية لا حد الكفاف لرعاياها من المأكل والمشرب والملبس والمسكن بل والمركب، كما يقول بعض المجتهدين([1]).

     ويراد به – الضمان الاجتماعي - التزام الدولة الإسلامية نحو كافة المقيمين بها، أياً كانت دياناتهم أو جنسياتهم، وذلك بتقديم المساعدة للمحتاجين منهم في الحالات الموجبة بتقديمها كمرض أو عجز أو شيخوخة، متى لم يكن لهم دخل أو مورد يوفر لهم حد الكفاية، ودون أن يطلب تحصيل اشتراكات مقدماً([2]).

    والأخذ بالضمان الاجتماعي في الإسلام هو من قبيل تطبيق النص أي ما ورد بالقرآن والسنة؛ وبذلك يكون الإسلام قد عرف التضامن الاجتماعي، وعمل به والتزمه أتباعه قبل أن يتحدث العالم عن التكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع بما يزيد عن ألف عام . 

    والضمان الاجتماعي في الإسلام، يتميز عن التأمين الاجتماعي، والذي يمكن الأخذ به في الإسلام بموجب المصلحة؛ والتأمين الاجتماعي كما هو معروف تتولاه الدولة والمؤسسات الخاصة، ويتطلب مساهمة المستفيد باشتراكات يؤديها وتمنح له مزايا التأمين أياً كان نوعها، وذلك متى توافرت له شروط استحقاقها بغض النظر عن فقره أو غناه([3]).

     إن أحد أهم الموضوعات المثيرة للجدل في الفكر الاقتصادي السياسي هو حجم دور الدولة في الحياة الاقتصادية، ويكاد يكون هناك إجماع في الأدبيات الاقتصادية على ضرورة حضور الدولة في الحياة العامة في كل المذاهب الفكرية، ولكن الخلاف يكمن في حجم هذا الدور لإحياء النشاطات الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والتي هي محطّ خلاف بين المدارس الاقتصادية.

     الدولة من وجهة نظر الفكر الإسلامي لها دور مراقب، وموجّه، ومسؤوليته تستدعيه أحياناً إلى درجة التدخل في السوق لتعديل ميزان العرض والطلب بهدف رفع المظالم، ولكن ليس كجهة مؤثرة في ميزان العرض والطلب. وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يعتبر من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي .

    ولقد جرى توصيف  دور الدولة من قبل فقهاء السياسة في تاريخنا من أمثال الفراء والماوردي وغيرهم ممن كتبوا عن وظائف الإمام – الدولة - يرسمون من خلاله رسم دور الدولة عموماً . ومن الأدوار الهامة للدولة الإسلامية جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير تعسف (الدور الإداري المالي والضرائبي للدولة). وتقدير العطاء، وما يستحق في بيت المال، من غير إسراف ولا تقصير، ودفعه لمستحقيه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير (العدالة في توزيع الثروة القومية). ومن ثم فإن دور الدولة في مجال محاربة الفقر يتضمن وجهين الأول يتمثل في واجبها في توفير حد الكفاية لرعاياها، ومن ناحية أخري جمع الموارد التي تؤهلها للقيام بهذا الدور .

أولاً : واجب الدولة في توفير حد الكفاية .

      لقد جعل الإسلام ضمان العيش الكريم لمن يعيش في دولة الإسلام ويستظل بعدلها من أهم وظائف الدولة الإسلامية. إن قام به أولياء الأمر فقد أطاعوا وأحسنوا، وإن قصروا فيه فقد عصوا وأساءوا. وأوجب الإسلام رعاية الإمام (ولي الأمر) أو ما يطلق عليه في عصرنا (الدولة أو الحكومة) لجمهور الناس عامة، وأصحاب الحاجات خاصة، وجعله مسئولاً عن ذلك أمامهم ثم بين يدي الله تعالى، حيث قال جل جلاله : " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ([4]). كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع ومسؤول عن رعيته"([5]).

    وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسئولية ولي الأمر تجاه الفقراء والمحتاجين، وإعالتهم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "أنا أوْلى بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم مَّا ترك ديناً وضيعة (عيالاً) فادعوني فأنا وليه".

    والضمان الذي يعرفه الإسلام ويجعله فريضة محكمة وحقاً لازماً وواجباً على الدولة، والأفراد، لا يعني ضمان الحاجات الضرورية للفقير والمسكين فحسب، وذلك بإعطائه الرغيف الذي يسد جوعه، ويحفظ عليه الحياة، والثوب الذي يستر عورته ويقيه حر الصيف، وبرد الشتاء والدراهم التي تبلغه حد الكفاف، وتوفر له ضرورات الحياة؛ بل إن التكافل الذي شرعة الإسلام أسمي من ذلك وأعظم، إنه توفير حد الكفاية للناس جميعا. واصطلاح حد الكفاية أو حد الغني وإن لم يرد صراحة في نص من نصوص القرآن أو السنة، إلا أنه يستفاد من روح هذه النصوص. وقد ورد صراحة في تعبيرات كثيرة من أئمة وعلماء الإسلام، وكذا في مختلف كتب الفقه لاسيما بمناسبة بحث الزكاة التي هي بالتعبير الحديث مؤسسة الضمان الاجتماعي في الإسلام. ويقول الإمام المارودي في كتابه الأحكام السلطانية: " فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة ما يخرج به من الفقر والمسكنة إلى أدني مراتب الغني"([6]).

   وضمان حد الكفاية للناس وإخراجهم من الفقر إلى الغني في مجتمع الإسلام لم يكن شعارات تطلق، ولا كلمات تقال، بل كان واقعاً عاشه المسلمون طويلاً وتمكنوا من تطبيقه، ولقد أعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه السياسة المالية العادلة التي جعلت التكافل والتضامن بين المسلمين حقيقة واقعة، وأقامت المجتمع الغني الذي لم يعان أفراده الجوع ولا الحرمان ولم يعرفوا مشكلة الفقر والحاجة، ولم يكن فيه مكان لصراع الطبقات؛ لأن شريعة الله ضمنت لأفراده مستوى كريماً من العيش لم يعرفه العالم من قبل، ولم تحلم البشرية بالوصول إليه حتى الآن في ظل القوانين الوضعية والنظم الأرضية .    

    فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عماله على الزكاة أن يعطوا الفقير والمسكين منها حتى يصير غنياً، وألا يكتفوا بإعطائه ما يسد الرمق ويحفظ الحياة - هو ما يسمي بحد الضرورة أو الكفاف - فيقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إذا أعطيتم فأغنوا". أي إذا أعطيتم الفقير والمسكين وغيرهما من الزكاة فأعطوا ما يبلغه حد الكفاية، ويوصله لدرجة الغني، ولا تقفوا به عند حد الكفاف وقدر الضرورة الذي يحفظ الحياة، فإن هذا المستوي من العيش لا يقبله الإسلام لأتباعه، ومن يقيمون بأرضه وينعمون بعدله، ولو كانوا من غير المسلمين([7]). ويقول على بن أبي طالب كرم الله وجهه: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم".

ثانياً : موارد الدولة لضمان كفالة الفقراء .

  الموارد التي يستعين بها ولي الأمر (الدولة) في كفالة الفقراء، وأصحاب الحاجات ورعايتهم فهي:

(1) الزكاة:

     الزكاة في الإسلام هي أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع؛ حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء التي يجمعها ولي الأمر ويأخذها من الأغنياء ليردها على الفقراء . قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا"([8]).

    ونظراً لأهمية الزكاة كمورد هام للدولة للقيام بدورها الفعال في ضمان حد الكفاية لكل فرد على المستوي اللائق فقد حدد لها الإسلام القواعد التالية:

أ – الزكاة هي مؤسسة الضمان الاجتماعي في الإسلام لمواجهة مشكلة الفقر .

    أسس الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً مؤسسة مستقلة هي مؤسسة الزكاة التي هي بالتعبير الحديث مؤسسة الضمان الاجتماعي في الإسلام، إذ لها كيان مستقل عن خزانة الدولة؛ وذلك بمواردها، ومستحقيها، بل والعاملين عليها، وكانت تتمثل بفرع مستقل في بيت مال المسلمين له ذمة مالية مستقلة. وتعتبر حرب الخليفة الأول أبوبكر الصديق رضي الله عنه لمانعي الزكاة هي أول حرب في التاريخ تخوضها دولة من أجل الضمان الاجتماعي، وحق الفقراء والمحتاجين في أموال الأغنياء القادرين([9]).

ب – الزكاة هي مسئولية الدولة تحصيلاً وتوزيعاً .

   سدُّ حاجات الفقراء فرض على جميع المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: "أيُّما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤٌ جائع فقد برئتْ منهم ذمةُ الله تبارك وتعالى". وقد ألزم الرسولُ صلى الله عليه وسلم الأنصـارَ بإعالة المهـاجرين الفقـراء، وقال تعـالى: " وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "([10]). فكل ذلك يدل على أنه فرض على جميع المسلمين، وما كان فرضاً على جميع المسلمين كان على ولي الأمر– الدولة- بما عليه من واجب رعاية شؤونهم أن يحصل المال منهم؛ ليقوم بما هو فرض عليهم.

    ولقد تأكد ذلك من خلال الواقع التاريخي في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، أن تحصيل الزكاة وتوزيعها هو من شئون الدولة حتى أن أبوبكر الصديق رضي الله عنه لم يتردد لحظة في محاربة مانعي الزكاة . ويستدل أيضاً على أن تحصيل وتوزيع الزكاة مهمة الدولة من خلال آية مصارف الزكاة في قوله تعالي: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"([11]). إذ جعل الله تعالي للعاملين عليها - أي الذين يعينهم ولي الأمر لتحصيل الزكاة وتوزيعها - سهما من أموال الزكاة([12]).

   لذلك يجب على الدول الإسلامية تحصيل الزكاة وتوزيعها على الفقراء للقضاء على مشكلة الفقر في العالم الإسلامي، وعدم الإهمال في ذلك بدعوي تفويض الأفراد في توزيع الزكاة، حيث يؤدي هذا الأسلوب إلى تشجيع ضعاف النفوس في عدم إخراج الزكاة فضلاً عن فوضي توزيعها وبعثرة حصيلتها الضخمة في أوجه عديمة النفع، ومعظم أموال الزكاة توجه للمساعدات الصغيرة العاجلة مثل الطعام والملابس. كذلك يميل المزكي إلى تقسيم أموال الزكاة إلى نسب صغيرة، وتوزيعها على عدد أكبر لإرضاء شعوره بأنه أفاد أكبر عدد ممكن، مما يجعل أموال الزكاة غير مؤثرة بشكل كبير. ودون إمكانية الاستفادة منها في مشروعات كبيرة دائمة النفع للفقراء والمحتاجين .

ج – الفرق بين الضريبة والزكاة .

     لا تستبدل الضريبة التي يدفعها المسلمون للدولة بالزكاة؛ لأن الزكاة حق الله في أموال الأغنياء تدفع للمساكين والفقراء، بينما الضريبة تعود على دافعي الضرائب من خلال صرفها في توفير خدمات للمواطنين مثل بناء البنية التحتية، وإنشاء المدارس، وشق الترع وما شابه ذلك، ولذلك لا يجوز اعتبار هذه الضرائب من الزكاة([13]).

والزكاة لا تغني عن الضرائب كما لا تغني الضرائب عن الزكاة؛ ذلك أن لكل منهما سنده الشرعي، ولكل منهما مجاله، وأهدافه، ولكل منهما خصوصياته وأحكامه([14]):

·       أما من حيث أن لكل منهما سنده الشرعي: فالزكاة سندها الشرعي النص، في حين أن سند الضرائب المصلحة.

·       وأما أن لكل منهما مجاله وأهدافه: فالزكاة تستهدف انتشال الإنسان من فقره، في حين أن الضرائب تستهدف مواجهة التزامات الدولة الإدارية، والتنمية الاقتصادية، والقيام بالواجبات الخدمية .

·       وأما لكل منهما خصوصياته وأحكامه، فالزكاة تجب في الأموال النامية سواء وجدت الحاجة اليها أم لا، وبمقدار محدد ، بخلاف الضرائب فإنه لا يجوز للدولة الإسلامية فرضها إلا إذا قامت الحاجة إليها .

    وإنْ لم يَفِ قسمُ الزكاة من بيت المال بحاجات الفقراء والمساكين، كان واجباً على الدولة أن تنفق عليهم من أبواب أخرى من بيت المال. وإن لم يوجد في بيت المال مالٌ، يجب على الدولة أن تنفق عليهم من حصيلة الضرائب .

(2) ما يدخل إلى بيت مال المسلمين من الأموال الآتية:

أ - خُمس الغنائم:  

  الغنائم: المال المأخوذ من الكفار بالقتال، يؤخذ خمسه لبيت مال المسلمين، استناداً لقوله تعالى: "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ"([15]).

ب – الفيء:

الفيء: ما أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال([16])، قال تعالى: "مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ"([17]). ويتلاحظ أن الأصناف الخمسة المستحقين لخمس الفيء هم نفسهم المستحقين لخمس الغنائم .

ج – الخراج:

الخراج: ضريبة مالية على الأراضي المفتوحة عنوة، وتركت بيد أهلها يزرعونها ويستغلونها.

د الجزية.  

الجزية: ما يؤخذ من الذمي بشروط محددة مقابل الحماية والمنع.

هـ - العشور.

العشور : ضريبة تجارية يخضع لها الذميون والمستأمَنون في أموالهم المعدة للتجارة التي تدخل وتنتقل في ديار الإسلام، ويختلف مقدارها باختلاف التجارة، والبلاد ومدة الإقامة والمعاملة بالمثل .

و - خمس الركاز:

الركاز : يقصد به ما وجد مدفوناً من كنوز الأرض في أرض موات، أو طريق سابل، وهو من ضرب الجاهلية. والركاز لدي أغلب فقهاء الشريعة هو كل ما في باطن الأرض، سواء كان مدفوناً في باطن الأرض بفعل الطبيعة كالمناجم والبترول، أو كان كنوزاً دفنها القدماء في الأرض . وعن الإمام أحمد بن حنبل فإنه تجب الزكاة بواقع الخمس في كل أنواع المعدن سواء كان جامداً أو مائعاً لعموم قوله تعالى: "يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض"([18]).

 ز - غلة أراضي الدولة وعقاراتها.

ح - الضوائع والودائع التي تعذر معرفة صاحبها.

ط - التعزيرات المالية التي يحكم بها القضاة على مرتكبي المخالفات الشرعية.

ي - ميراث من لا وارث له.

(3) الضرائب :

ويُقصد بها ما تفرضه الدولة على الأغنياء في حالة عدم تحقيق الكفاية من الموارد السابقة، والضريبة هي اقتطاع من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية – طبيعية ومعنوية – تقوم بها الدولة جبراً عنهم بمقتضي ما لها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها؛ وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية([19]). وقد تُستخدم الضريبة لتحقيق بعض  الأغراض ذات الطبيعة الاقتصادية للتأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل الادخار والاستثمار والاستهلاك، كما توظف لتحقيق أغراض اجتماعية، تتعلق بإعادة توزيع الدخل القومي وتقليل التفاوت بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة([20]) .

    وهو ما يدل على إعطاء صلاحيات واسعة في جباية الأموال اللازمة من الموسرين في الحدود اللازمة للإصلاح ولتحقيق الكفاف لأصحاب الحاجات، أو لمتطلبات البلاد الضرورية مثل الدفاع عن أهلها وردّ العدوان وفداء الأسرى وغيرها.

    إن عدالة الإسلام وكفالتة لحقوق الفقراء والمساكين أمر لم تعرفه البشرية من قبل، ولم تصل إليه في ظل نظمها الوضعية إلي اليوم، وعلى الأمة الإسلامية أن تباهي، وتفاخر بنظام التكافل في الإسلام وسائر الأمم والشعوب، وعليها أن تعتز بهذا النظام وأن تلتزمه، وتسير عليه حتى تكون كما أراد الله عز وجل لها خير أمة أخرجت للناس .

 



([1] ) د / حسين حامد حسان : واجب الدولة في توفير حد الكفاية , مجلة الاقتصاد الإسلامي , الصادرة عن بنك دبي الإسلامي , العدد 317 سبتمبر 2007, ص 64 .

([2] ) د / محمد شوقي الفنجري : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول, الطبعة الثانية, سلسلة قضايا إسلامية , تصدر عن وزارة الأوقاف , العدد 148 , يونيو 2007.ص 59.

([3] )  التأمين الاجتماعي هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلي المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه, مبلغاً من المال أو إيرادا مرتبا أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤديها المؤمن له للمؤمن . للمزيد راجع د/ فتحي عبدالرحيم عبدالله : التأمين , مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة ، 1997 ، ص 14 .

([4] )  النساء : 58 .

([5] )  سياسة الاسلام في محاربة الفقر : 16-12-2006   saaid.net/Anshatah/dole/15.htm

([6] ) د / محمد شوقي الفنجري : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول, مرجع سابق, ص 36.

([7] ) د / حسين حامد حسان : واجب الدولة في توفير حد الكفاية ، مرجع سابق ، ص 64 .

([8] ) التوبة : 103 .

([9] ) د / محمد شوقي الفنجري : الزكاة بلغة العصر, مجلة منبر الإسلام, السنة 67, العدد3 مارس 2008, ص 80.

([10] ) الذاريات : 19 .

([11] ) التوبة : 60 .

([12] ) د / محمد شوقي الفنجري : الزكاة بلغة العصر، مرجع سابق، ص 81.

([13] ) العطاء من أجل التنمية: 16-12-2009 www.neareast.org/phil/ar/page.asp?pn=4

([14] ) د / محمد شوقي الفنجري : الزكاة بلغة العصر، مرجع سابق، ص 82.

([15] ) الأنفال : 41 .

([16] ) د / سعد الدين مسعد الهلالي : زكاة الركاز والمعادن ، بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 23, أبريل 1998، ص 90.

([17] ) الحشر: 7 .

([18] ) البقرة : 267 .

([19] ) د / السيد أحمد عبدالخالق : مدخل لدراسة مالية الدولة, والسياسات المالية , مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة , 1998 , ص 213.

([20] ) د / السيد أحمد عبدالخالق : مدخل لدراسة مالية الدولة, والسياسات المالية، المرجع السابق، ص 210.

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1933 مشاهدة
نشرت فى 1 يوليو 2011 بواسطة shabanElmahlaw

ساحة النقاش

دكتور / شعبان عبده أبوالعز المحلاوي

shabanElmahlaw
اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

22,702