حقوق التأليف والنشر وتطور حمايتها في مصر
د. شعبان عبده أبو العز المحلاوي
يلزم لتعريف حقوق التأليف والنشر، وبيان تطور حمايتها في مصر أن نتناول أولاً تعريف حقوق التأليف والنشر، وثانياً تطور الحماية في مصر، وأخيراً تناول حقوق التأليف في الفقه الإسلامي. وذلك في مطالب ثلاثة كالتالي:
أولاً : تعريف حقوق التأليف والنشر.
تتكون حقوق التأليف والنشر من شقين، يتمثل أولهما في شق التأليف، والشق الثاني هو النشر، وحتى يمكن تعريف حقوق التأليف والنشر يلزم تعريف كل منهما وفق التقسيم التالي :
(1) التأليف .
النفس البشرية هي مستودع الفكر والإبداع، وهى وبواسطة العقل تقوم بعملية ذهنية ووجدانية معقدة، من تحويل وترتيب لإخراج هذا الفكر والإبداع إلى عالم الوجود المادي([1]). ومن ثم فإن عملية التأليف تتكون من مؤلف، وابتكار ومصنف.
- المؤلف .
تنص المادة 138 /3 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 بأنه "المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف. ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه، أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار، بشرط ألا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف – سواءً كان شخصا طبيعياً أم اعتبارياً – ممثلاً للمؤلف في مباشرة حقوقه، إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف".
ولم يرد تعريف للمؤلف فى اتفاقية جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية - التريبس - وكذلك لم يرد فى اتفاقية بيرن، ولكن ورد فيها بيان لمن تثبت له هذه الصفه؛ حيث نصت المادة 5/1 من اتفاق بيرن على أنه " لكي يعتبر أن لمؤلفى المصنفات الأدبية أو الفنية التي تحميها الاتفاقية الحالية هذه الصفة، ويكون لهم بالتالى حق المثول أمام محاكم الدول الأعضاء، ومقاضاة من يمس بحقوقهم، يكفى أن يظهر اسم المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة، هذا مالم يقم الدليل على عكس ذلك. ويطبق حكم هذه الفقرة حتى إذا كان الاسم مستعاراً، متى كان الاسم المستعار الذى يتخذه المؤلف لا يدع مجالاً لأي شك فى تحديد شخصيته". وعُرف أيضاً بأن المؤلف هو كل من أنتج إنتاجاً ذهنياً مبتكراً([2]).
- الابتكار .
تحمى القوانين المتعلقة بحقوق المؤلف، مؤلفي المصنفات المبتكرة، في العلوم والفنون والآداب؛ فعنصر الابتكار هو معيار حماية المصنفات. ويقصد بالابتكار : بصمة المؤلف الشخصية على مصنفه، وهذه البصمة التى تسمح بنسبة المصنف إلى مؤلفه. فالشرط الأساسي لحماية حق المؤلف هو أن يوجد له مصنف مبتكر([3]).
وطبقا لنص المادة 138/ 2 من القانون رقم 82 لسنه 2002 التى عرفت الابتكار بأنه "الابتكار: الطابع الإبداعي الذى يسبغ الأصالة على المصنف". وقد أشارت المادة 10/2 من اتفاقية التربس صراحة إلى عنصر الابتكار بخصوص حماية برامج الحاسب الآلي وتجميع البيانات؛ حيث نصت على أنه "تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى سواءً كانت في شكل مقروء آلياً، أو في شكل آخر إذا كانت تشكل خلقاً فكرياً نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها".
- المصنف .
يقصد بالمصنف فى مجال حقوق المؤلف كل ما يبتكره الذهن البشرى فى مجال الآداب أو الفنون أو العلوم، أياً كانت طريقة التعبير عنه كتابة، أو صوتاً أو رسماً أو تصويراً. ويستوي في ذلك أن يكون المصنف أصيلاً غير مسبوق، أو مشتقاً من مصنف آخر بشرط أن يتميز بالابتكار([4]).
وطبقا لنص المادة 138/ 1 من القانون رقم 82 لسنه 2002 فإنه "المصنف : كل عمل مبتكر- أدبي أو فنى أو علمى – أياً كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته، أو الغرض من تصنيفه".
وتنقسم المصنفات المحمية من حيث النوع – طبقا لاتفاقية التريبس- إلى قسمين كالتالي :
أ - المصنفات الأدبية والعلمية .
ويكون تأثيرها واقعاً على العقل والفكر([5])، وقد ذكرت المادة 2/1 من اتفاقية بيرن أمثلة لها بنصها "تشمل عبارة المصنفات الأدبية والفنية كل إنتاج فى المجال الأدبي والعلمي والفنى أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب، أو الكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات، والخطب والمواعظ، والأعمال الأخرى التى تتسم بنفس الطبيعة والمصنفات المسرحية". وقد استحدثت اتفاقية التريبس مصنفات أدبية وعلمية لم تنص عليها اتفاقية بيرن، وهى اعتبار برامج الحاسب الآلي – الكمبيوتر– أعمالاً أدبية تتمتع بالحماية (المادة 10/1 من اتفاقية التربس) وكذلك اعتبار تجميع البيانات، أو أية مواد أخرى، سواءً كانت في شكل مقروء آليا، أو أي شكل آخر إذا كانت تشكل خلقاً فكرياً نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها، مصنفاً محمياً ( م 10/2). وكذلك حماية حقوق تأجير برامج الحاسب الآلي، والأعمال السينمائية، وفق ضوابط معينة (م11) .
ب - المصنفات الفنية .
يكون تأثير المصنفات الفنية على الحس والشعور([6]). وقد نصت المادة 2/1 من اتفاقية بيرن على أمثلة لها، مثل المصنفات الخاصة بالرسم والتصوير، والخطوط والألوان والعمارة، والنحت والحفر والطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية، ويقاس عليها المصنفات التى يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقه بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم .
ويقسم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 المصنفات المحمية إلى نوعين كالتالي :
أ - المصنفات الأدبية والعلمية .
يقع تأثيرها على العقل والفكر، وقد نصت المادة 140 من القانون 82 لسنة 2002 على أنه "تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية :
1) الكتب, والكتيبات, والمقالات، والنشرات، وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2) برامج الحاسب الآلي .
3) قواعد البيانات، سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره .
4) المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجله .
5) المصنفات التمثيلية، والتمثيليات الموسيقية، والتمثيل الصامت ( البانتوميم ) .
6) المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها .
7) المصنفات السمعية البصرية .
8) مصنفات العمارة .
9) مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة، وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة .
10) المصنفات الفوتغرافية وما يماثلها .
11) مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى .
12) الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والرسومات التخطيطية (الاسكتشات)، والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية .
13) المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها .... " .
ب - عنوان المصنف .
تنص المادة 140 من القانون 82 لسنة 2002 في فقرتها الأخيرة "... وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا". والهدف هنا امتداد الحماية إلي عنوان المصنف، إذا كان مميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف؛ ويقصد بذلك أن تكون الحماية حائلاً دون انتفاع مصنف من شهرة مصنف آخر بانتحال عنوانه. ومن أمثلة العناوين التى تتميز بطابع ابتكارى "البداية والنهاية" لابن كثير، و"الموطأ" للإمام مالك وعنوان الأهرام والأخبار للجرائد اليومية([7]).
(2) النشر .
طبقاً لنص المادة 138/10 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 فإن "النشر: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق .
وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوق النشر، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه".
ويُعرف النشر بأنه عملية إعداد وتصنيع وتسويق الكتب والمجلات وأي مطبوعات أخري، ويُعرف النشر بصفة عامة بأنه إنتاج الرسائل الفكرية للإنسان على أوعية خارجية قابلة للتداول بين الناس، وفي أشكال متعددة مثل الكتب والدوريات والمصغرات الفيلمية، والمواد السمعية والبصرية والأقراص. ويُعرف الناشر أو دار النشر بأنه مؤسسة أو شخص يقوم بإصدار وطبع وتوزيع الكتب أو المجلات والصحف ويتحمل مسئولية التمويل إلي جانب مخاطر النشر([8]).
أوجه الاختلاف بين حقوق التأليف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية .
تمنح العلامات التجارية ملاكها الحق في منع الغير من استخدامها في مقابل التزامه باستخدام هذه العلامة([9])؛ بمعنى أن حق مالك العلامة التجارية في قيام الدولة بحماية علامته ومنع الغير من استخدامها مقترن بواجبه في استخدام هذه العلامة، وإلا سقط حقه في طلب حمايته .
حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع تمنح حماية لفترة من الزمن تسقط بعدها الأعمال محل هذه الحقوق في الدومين العام للإنسانية([10]). ولكن يلاحظ أن صاحب حق التأليف والنشر على خلاف مالك العلامة التجارية وبراءة الاختراع يتمتع بامتياز النشر أو عدم النشر، ومراقبة إعادة طبع ونشر أعماله الأدبية أو الفنية. ولا يلتزم مالك حقوق التأليف والنشر بالقيام بأية واجبات في نشر أو استغلال أعماله، أي أنه يتمتع بامتياز كامل - حق في الحماية لا يقابله واجب - فالدولة حينما تقوم بمنح هذا الحق لا تنتظر مقابلاً له سوى تشجيع أنشطة الخلق والإبداع التي يمكن أن يستفيد منها المجتمع ثقافياً واقتصادياً. في المقابل نجد أن مالك البراءة، ملزم بواجب معين هو الإفصاح عن المعلومات التي تتضمنها البراءة، مقابل حصوله على حق احتكار البراءة فترة من الزمن. وتتطلب تشريعات كثير من البلدان ضرورة استخدام براءات الاختراع في الإنتاج, وإلا قامت بالترخيص الإجباري باستخدامها. وهكذا لا يتمتع مالك براءة الاختراع بامتياز مطلق، إذ أنه يتمتع بحقوق ويتحمل بالتزامات([11]).
كما أنه ليست هناك إجراءات خاصة يمكن إتباعها للحصول على حماية حقوق التأليف والنشر، إذ بمجرد إتمام العمل يكون محمياً بهذه الحقوق لاسيما في الدول الأعضاء في اتفاق التربس، غير أن هناك بعض الدول يوجد بها مكاتب قومية معنية بحقوق التأليف والنشر تسهم في توفير دليل يمكن الاستعانة به في حالة النزاع([12]).
ثانياً : تطور حماية حقوق التأليف في مصر.
لم يتضمن التقنين المدني الأهلي الصادر سنه 1883 أحكاما تتعلق بحقوق المؤلف، كما لم تتضمن التعديلات التي طرأت عليه أي نصوص تعالج حماية هذه الحقوق، ولم يمنع ذلك القضاء المصري من التصدي لهذا النوع من الملكية؛ حيث أصدر العديد من الأحكام التي تفصل في المنازعات التي تثار بشأن حقوق المؤلف، معتمداً في ذلك بصفة أساسية على مبادئ القانون الطبيعي، وقواعد العدالة، وذلك في غيبة النصوص التشريعية التي يمكن الاستناد عليها، طبقاً لنص المادة 12 من القانون المدني الأهلي الصادر سنه 1883، والتي تنص على أنه "يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته، وحقوق الصانع في مصنوعاته، على حسب القانون المختص بذلك"([13]).
وفى 24 يونيو 1954 استن المشرع المصري أول قانون خاص ينظم حقوق المؤلف في مصر، حيث صدر القانون رقم 354 لسنة 1954، وقد تم تعديل هذا القانون أربع مرات بداية بالقانون رقم 14 لسنة 1968، وأخرها التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 38 سنة 1992، والقانون رقم 29 لسنة 1994 .
وأخيراً صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية([14]). والذي نص في مادته الثانية على أنه " تلغى القوانين الآتية:
أ) القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية .
ب) القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية ، فتلغى من أول يناير سنة 2005 .
ج) القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".
وقد تميز هذا القانون الجديد عن القوانين السابقة له بسمات تتمثل فيما يلي :
· جمع حقوق الملكية الفكرية في قانون واحد بدلاً من تناثرها في أكثر من قانون؛ حيث أنه ألغى القوانين المتفرقة السابقة، وتناول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الباب الثالث منه .
· شمول الحماية لكل صور الإنتاج والإبداع الفكري، فقد شمل القانون الجديد صوراً ومنتجات لم تكن مشمولة بالحماية من قبل؛ بعدما كشفت عن أهميتها الثورة التكنولوجية والتطور العلمي .
تطبيق معاهدة التريبس في جمهورية مصر العربية .
الدستور المصري لا يحتوى على نصوص عامة تنظم العلاقة بين القانون الدولي وبين النظام القانوني المصري، ولكنه أوضح فقط طريقة إبرام المعاهدات ونفاذها، كما أنه لم يشترط لنفاذ المعاهدة إصدارها على هيئة تشريع داخلي مكتفياً بالتصديق عليها ونشرها، وبذلك يصبح لها قوة القانون .
ولكن لنفاذ المعاهدات في مصر ميز المشرع الدستوري بين نوعين منها كالتالي :
1) المعاهدات قليلة الأهمية : وهى غير المعاهدات المنصوص عليها في المادة 151 من الدستور، وتسرى هذه المعاهدات في مصر إذا ما تم التصديق عليها بواسطة رئيس الجمهورية ونشرت في الجريدة الرسمية .
2) المعاهدات الهامة : وهى التي ورد عليها النص على سبيل الحصر في المادة 151 وهى معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدول شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية. وهذه لا تنفذ في مصر إلا بموجب عمل مشترك من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب؛ فيجب أن يوافق عليها مجلس الشعب وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية، فضلاً عن نشرها في الجريدة الرسمية .
وتعتبر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومنها اتفاقية التربس من الاتفاقيات الهامة لأنها من موضوعات التجارة .
وقد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بتاريخ 20 مارس 1995 بالموافقة بشرط التصديق على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالي تجارة السلع والخدمات، والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15 أبريل 1994([15]).
وقد وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 16 أبريل 1995 وصدق عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 19 أبريل 1995. وصدر قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنة 1995 بتاريخ 17 مايو 1995 بالموافقة على نشر قرار الانضمام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 يناير 1995. وقد أعلن السيد وزير الاقتصاد المصري أن مصر قد أصبحت عضواً كاملاً وأصلياً في منظمة التجارة العالمية اعتباراً من 30 يونيو 1995 وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على إيداع وثائق تصديق مصر على اتفاقية إنشاء المنظمة والوثيقة الختامية المتضمنة الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أورجواي([16]).
[1]) ) د/ محمد الشحات الجندي : حماية حق المؤلف من منظور الإسلام ، بحث منشور بمجلة روح القوانين، كلية الحقوق جامعة طنطا، العدد الثاني عشر, يناير 1996, ص 6.
[2]) ) د/ محمد شتا أبو سعد : حق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار حقوق الملكية الفكرية, بحث منشور بالمجلة الجنائية القومية, المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, المجلد الثاني والأربعون, العددان الأول والثاني, مارس / يوليه 1999, ص 3 .
([3] ) ; An Economic Analysis of Copyright Law, William M. Landes and Richard A. Posner
cyber.law.harvard.edu/IPCoop/89land1.html 20-11-2008
[4]) ) د/ عبد السند يمامه : حقوق المؤلف وفقا لاتفاقية المسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية, بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية, كليه الحقوق جامعة المنوفية, العدد العاشر, السنة الخامسة, أكتوبر 1996, ص 498 .
([5] ) د / مصطفى محمد عز العرب : اتفاقية التربس, آليات الحماية وبعض معارضات الدول النامية, بحث مقدم لندوة مستقبل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية, بمركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية, جامعة حلوان, 9-10 أبريل 2001 , ص 189 .
([6] ) د / مصطفى محمد عز العرب : المرجع السابق، ص 189 .
[7]) ) د/ عبد السند يمامه : مرجع سابق ، ص 507 .
[8]) ) محمد رشاد : إدارة اقتصاديات النشر 6-6-2005 www.almasriah.com/show_news.asp?ID
([9] ) المادة 91 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتنص على أنه " يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تُستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره لمدة خمس سنوات متتالية" .
([10] ) L. Lessig ; An Interview with Lawrence Lessig on Copyrights, April 7, 2003
www.econlib.org/library/Columns/y2003/Lessigcopyright.htm
([11] ) Lessig on Copyrights, April 7, 2003, Op, Cit. L. Lessig ;An Interview with
([12] ) كرتيس كوك : حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006, ص 61 .
([13] ) د/ محمد محسن إبراهيم النجار : حماية الملكية الذهنية في ضوء اتفاقية الجات، بحث قدم للمؤتمر الأول، كلية الحقوق جامعة المنصورة، مارس 1996 ص 645 .
[14]) ) الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 21 ربيع الأول سنة 1423 هجرية , 2يونية 2002 ميلادية .
[15]) ) د/ عبد السند يمامه : مرجع سابق, ص 482 .
[16]) ) د/ عبد السند يمامه : مرجع سابق, ص 483 .
ساحة النقاش