ه ـ المجلس الأوروبي:
تم التوقيع على قانون إنشاء المجلس الأوروبي في مايو 1949 وضم عشر دول هى: بلجيكا والدانمارك وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا، وانضمت بعد ذلك كل من تركيا واليونان وأيسلندا وألمانيا الاتحادية والنمسا وقبرص وسويسرا ومالطة في الفترة من 1955 حتى 1963 ليصبح عدد أعضائه 18 عضوا. واستهدف المجلس تحقيق الاتحاد بين الدول الاوروبية الغربية واتخاذ كافة الوسائل لدعم التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والسياسية.
و ـ اتحاد المدفوعات الأوروبي:
أنشئ هذا الاتحاد عام 1950 لتسوية حقوق وديون الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي على أساس متعدد الأطراف بدلا من إجراءات التسوية الثنائية. وفي عام 1958 أعلنت معظم دول المنظمة حرية تحويل عملاتها إلى ذهب أو دولارات بالنسبة لأرصدة غير المقيمين، إثر ذلك حل الاتفاق النقدي الأوروبي محل اتحاد المدفوعات الأوروبي، وهو يقوم بإجراء التسوية بين دائنيه ومديونية الدول الأعضاء على أساس ان يتم بالكامل بالذهب أو بالدولارات ولا يصرح بمنح تسهيلات ائتمانية إلا بالنسبة للدول التي تعاني من عجز فى الميزان وذلك بشروط خاصة أهمها العمل على تحرير التجارة الخارجية وإلغاء القيود المفروضة على تجارة الدول الأعضاء.
ز ـ الجماعة الأوروبية للفحم والصلب:
شكلت هذه الجماعة نواة لقيام الاتحاد الاقتصادي بين دول أوروبا. ففي 18/4/1951 أعلنت فرنسا والمانيا وايطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج موافقتها على اتفاقية إقامة منظمة للفحم والصلب. وقد أصبحت الاتفاقية نافذة في 25/7/1952 وقامت على أساس دعم خطوات التعاون فيما بينها، بحيث يتم إلغاء الرسوم على الصادرات والواردات من جانب ، وعدم التمييز بين المنتجين أو المشترين من جانب ثان، وتحديد التعريفة الجمركية في نطاق الحد بين الأدنى والأعلى اللذين تحددهما الجماعة من جانب ثالث.
وقد استندت الجماعة الى هيكل تنظيمي على النحو التالى:
(1) السلطة العليا: وتتكون من تسعة أعضاء يعينون لمدة ست سنوات بشرط ألا يكون هناك اكثر من عضوين من جنسية واحدة. وتقوم الدول باختيار ثمانية أعضاء، أما العضو التاسع فيقوم هؤلاء الأعضاء باختياره بأنفسهم، وللسلطة رئيس ونائبي رئيس. وهى تعتبرالإدارة التنفيذية للجماعة، نظرا لما تتمتع به من سلطة إصدار قرارات ملزمة وتسرى في أقاليم الدول الأعضاء. كما تستطيع إصدار توصيات إلى الحكومات والمؤسسات تكون ملزمة من حيث أهدافها دون وسائل تحقيقها، كذلك تملك إصدار آراء إلى مجلس الوزراء أو إلى الدول الأعضاء.
(2) مجلس الوزراء: وتمثل فيه كل دولة عضو بوزير تقوم حكومته بتعيينه ويكون مسؤولا أمامها ويتولى كل وزير التنسيق بين السلطة العليا وحكومته ويملك المجلس أن يصدر بالأغلبية قرارات ملزمة أو توجيهات أو آراء.
(3) الجمعية الاستشارية: وتتكون من ممثلين تعينهم البرلمانات الوطنية وتتولى وضع السياسات العامة للجماعة ومراقبة نشاطها وفحص التقارير السنوية وتكون السلطة العليا مسؤولة أمامها وهى تملك طرح الثقة بأعضاء السلطة وتجتمع في دورة عادية مرة كل سنة (الثلاثاء الثانى من شهر مايو).
(4) محكمة العدل الأوروبية: وتختص بنظر دعاوى الإلغاء أو التعويض المرفوعة من الدول الأعضاء أو المؤسسات التابعة لها ضد قرارات الفروع الثلاثة السابقة وتكون أحكامها واجبة التنفيذ بواسطة السلطات الوطنية في الدول الأعضاء.
ح - الجماعة الاقتصادية الأوروبية (السوق الأوروبية):
في أول يونيو 1955 دعا هنري سباك وزير خارجية بلجيكا الى إبرام اتفاقية لإنشاء سوق أوروبية مشتركة. وتم توقيع الاتفاقية المنشئة للسوق في 25 مارس 1957 بين كل من فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورج. وتهدف السوق إلى تحقيق حرية مرور الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال بالإضافة إلى حرية مرور الخدمات.
وشملت العضوية في السوق الأوروبية المشتركة عضوية كاملة ضمت عشر دول عام ،1982 هي إلى جانب الدول الست المذكورة، بريطانيا، ايرلندا، الدانمارك، اليونان. ويجوز لكل دولة أوروبية ان تطلب العضوية ويكون قبولها بالإجماع ،أما العضوية المنتسبة فهى للدول غير الأوروبية.
أما الهيكل التنظيمي فقد تكون من أربعة أجهزة هي مجلس الوزراء والجمعية العامة واللجنة ومحكمة العدل الأوروبية.وقد تم تناولها فى الجزء الخاص بالاتحاد الاوروربى.
ط ـ الجماعة الأوروبية للطاقة النووية:
تأسست اتفاقية روما عام 1957 وهى الاتفاقية التى تم بموجبها إنشاء السوق الأوروبية المشتركة. وترجع ظروف إنشائها إلى إحساس الدول الست ( فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورج) بأهمية الطاقة في زيادة الاندماج وتتطابق أحكام اتفاقية الجماعة ،لاسيما المتعلقة بالعضوية مع أحكام اتفاقية السوق المشتركة وتهدف إلى:
1 ـ تشجيع البحوث المتعلقة بالطاقة الذرية وتبادل المعلومات الخاصة بها.
2 - تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالاستخدام السلمى الذري.
3 - الاشتراك في استخراج الخامات والوقود.
4 - وضع قواعد ونظم لمنع انتشار الأسلحة الذرية.
وقد استندت الجماعة الى هيكل تنظيمى على النحو التالي:
1 - مجلس الوزراء، ويتكون من مندوب عن كل دولة وتصدر قراراته بالإجماع باستثناء بعض المسائل التي يكتفي فيها بالأغلبية.
2 - الجمعية العامة، وطبقا لاتفاقية روما فإن للسوق الأوروبية وجماعة الطاقة الذرية جمعية واحدة كما سبقت الاشارة.
3 - اللجنة، وتشكل من خمسة أعضاء من جنسيات مختلفة يتم اختيارهم من بين اشهر الخبراء في مجال الطاقة الذرية ويشبه نظام عمل هذه اللجنة نظام عمل لجنة السوق الأوروبية ويتبعها مكتب علمى وفني ذات طابع استشاري.
4 - محكمة العدل الأوروبية وهي طبقا لاتفاقية روما محكمة عدل واحدة للسوق الاوروبية المشتركة وجماعة الطاقة الذرية، وقد تم تناولها .
ساحة النقاش