- إجراءات التظلم والتوفيق
فىمنازعات الضريبة على المبيعات
أدخل القانون 9 لسنه 2005 تعديل جوهرى بشأن فض منازعات هذه الضريبة من خلال إنشاء آلية جديدة تسمى لجان التوفيق وتكاد تكون مطابقة لنظام التحكيم السابق وروده بالقانون 11 لسنه 91 والتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستوريته .
وأدخل هذا التعديل بموجب استبدال نص جديد للمواد 17/35 من القانون 11 لسنه 91 بدلا من النص الأصلى الوارد بالقانون .
والنص الجديد للمادة 17 كالآتى :
" للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موص عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لاخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موص عليه مصحوبا بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه او لانتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم .
ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا .
وقد نصت المادة 135 المستحدثة على إجراءات تنظم عمل لجان التوفيق ونصها كالآتى :-
مادة 35:
" استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة ، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقا للمادة (17) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة إبتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور .
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر.
وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائيا .
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذى يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التى تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها ، وصاحب الشأن أو من يمثله ، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى عضوى لجنة التوفيق عند توافر المرحلة الإبتدائية ، ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين .
وعلن قرار اللجنة على كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدروه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم .
وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ".
طبقا لنصوص المواد 17/35 المستحدثة السابق عرضها يتبين أن هناك تعديلات جوهرية أدخلت على إجراءات التظلم والتوفيق وإجراءات الطعن أمام المحكمة وأهم هذه المستحداث كالآتى:
1 - أصبح اللجوء إلى التظلم من تعديلات المصلحة لإقرارات المسجل إختياريا أى انه يمكن للمسجل عدم التظلم واللجوء للمحكمة مباشرة بعد إنتهاء مواعيد التظلم بعد أن كان التظلم شرط عند اللجوء للمحكمة فى النص القانونى السابق .
2 - من حق المسجل الذى رفض تظلمه طلب اللجوء إلى لجان التوفيق لحل النزاع مع المصلحة .
وهو أيضا إجراء اختيارى للمسجل يمكن له عدم اتباعه واللجوء على المحكمة مباشرة كما سبق العرض .
3 - مواعيد التظلم من تعديلات المصلحة ( نموذج 15 ض.ع.م ) مازالت هى نفس المدة السابقة وهى ثلاثون يوما من تاريخ استلامه إخطار التعديل .
4 - مواعيد اللجوء إلى لجنة التوفيق فى المنازعات هى خلال 60 يوم من تاريخ إخطار المسجل برفض التظلم وفى حالة عدم إخطار المسجل بقرار البت فى التظلم يعد ذلك قرار بالرفض إذا مرت مدة 60 يوم من تاريخ التظلم .
5 - يحق للمسجل الطعن مباشرة أمام المحكمة دون اللجوء إلى التظلم أو التوفيق كالآتى:-
• يمكن الطعن أمام المحكمة فى تعديلات المصلحة لإقراراته بعد إنتهاء مواعيد لتظلم وهى ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار ويستمر له الحق فى اللجوء للمحكمة مدة ثلاثون يوما بعد إنتهاء مواعيد التظلم .
• يمكن الطعن أمام المحكمة على قرار المصلحة برفض التظلم وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ الرفض.
• بعد صدور قرار لجنة التوفيق فى المنازعات دون إتفاق مع المصلحة يمكن أيضا الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما من إخطار المسجل بالقرار .
6 - أصبحت كافة حالات النزاع بين المسجل والمصلحة من أختصاص لجان التوفيق والتعديل الجديد هو إضافة اختصاص النزاع فى مدى خضوع السلعة أو الخدمة للضريبة وكانت فى القانون السابق ليست من حالات التحكيم .
7 - تتم إجراءات التوفيق على مرحلتين :-
المرحلة الأولى :
تسمى لجان التوفيق وتشكل من عضوين ممثل عن المصلحة والآخر عن المسجل وفىحالة الاتفاق فى هذه المرحلة يكون القرار نهائى وواجب النفاذ .
المرحلة الثانية:
تسمى لجنة التظلمات ( وهى خلاف لجنة البت فى التظلم الذى يتقدم به المسجل).
وتشكل هذه اللجنة من الأعضاء التاليين :-
- مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا للجنة من غير العاملين بالمصلحة .
- ممثل عن المصلحة .
- صاحب الشأن أو من يمثله .
ويصدر القرار بأغلبية الأصوات .
8 - القرا الصادر عن لجنة التظلمات واجب النفاذ .
9 - يمكن الطعن أمام قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالقرار .
أمثله عملية على مواعيد التظلم واللجوء للجان التوفيق
مثال رقم 1
تلقت إحدى الشركات إخطار بتعديل إقراراتها الضريبية ( نموذج 15) وذلك بتاريخ 2/7/2005 وتقدمت بتظلم للمأمورية بتاريخ 14/7/2005 فما هى المواعيد التى يجوز للشركة لها الطعن أمام المحكمة فىهذا الأخطار ؟
الإجابة :
حيث أن التظلم تم تقديمه بتاريخ 14/7/2005 فإنه يحق للشركة الطعن أمام المحكمة الإبتدائية بعد مرور 60 يوم من تاريخ التظلم دون أن تتلقى إخطار من المصلحة بالبت فيه ويستمر حق الطعن ساريا مدة ثلاثون يوما من هذا التاريخ .
وعليه يعتبر التظلم مرفوض إعتبارا من تاريخ 13/9/2005 وهو مرور 60 يوم دون البت فيه وحسبت مدة الستون يوما كالآتى :
تاريخ التظلم عدد أيام يوليو أغسطس سبتمبر
14/7 17 يوم 31 يوم 12/9 = 60 يوم
ويستمر الحق فى الطعن أمام المحكمة الابتدائية طوال الفترة من 13/9/2005 إلى يوم 12/10/2005 .
مثال رقم 2
تقدمت شركة بتظلم من نماذج 15 ض.ع.م بتاريخ 14/7/2005 وبتاريخ 24/7/2005 تلقت اخطار برفض التظلم فما هى المدة التى يجوز فيها للشركة الطعن أمام المحكمة الابتدائية .
الإجابة :
فى حالة إخطار الشركة برفض التظلم تبدا مدة الثلاثون يوما من اليوم التالى لاخطارها بالرفض وعليه يكون من حق الشركة إقامة الدعوى القضائية اعتبارا من 25/7/2005 الى 23/8/2005.
مثال رقم 3
أرسلت إحدى المأموريات نماذج 15 ض.ع.م بتاريخ 6/7/2005 تسلمتها الشركة رسميا بتاريخ 11/7/2005 فما هو تاريخ اليوم الأخير للتظلم .
الإجابة :
حيث أن الشركة تلقت الاخطارات بتعديل الإقرارات ( نموذج 15) بتاريخ 11/7/2005 فهذا التاريخ هو الذى يعتد به فى بدء حساب مدة الثلاثون يوما للتقدم بالتظلم وبذلك يكون للشركة حق التظلم اعتبارا من تاريخ 12/7/2005 وحتى 10/8/2005 .
مثال رقم 4
تقدمت إحدى الشركات بتظلم من نماذج 15 ض.ع.م بتاريخ 10/7/2005 ولم تتلقى أخطار من المأمورية بقبول أو رفض التظلم فما هو التاريخ الذى يحق للشركة فيه طلب اللجوء إلى لجنة التوفيق فى المنازعات .
الإجابة :
عند مرور ستون يوما من تاريخ التظلم وعدم ورود أى إخطار من المأمورية بالقبول أو الرفض اعتبر ذلك الأمر قرار إدارى بالرفض ، وعليه يبدأ حق الشركة إما بالطعن أمام المحكمة الابتدائية مباشرة ويظل هذا الحق ساريا لمدة ثلاثون يوما أما إذا رغب المسجل فى اللجوء الى لجنة التوفيق فإن هذا الحق يبدأ من تاريخ اعتبار التظلم مرفوض ( مرور 60 يوم على التظلم دون رد ) ويمتد لمدة ستون يوما أخرى كالآتى :
تاريخ التظلم تاريخ الرفض الاعتبارى
10/7/2005 9/9/2005
ويكون آخر يوم للطعن أمام المحكمة هو 9/10/2005
ويكون آخر يوم لتقديم طلب التوفيق هو 8/11/2005