- الجرائم والعقوبات المنصوص عليها
فى قانون الضريبة العامة على المبيعات
أولا : المخالفات وعقوباتها
فرق القانون 11 لسنة 1991 بين الأفعال التى يرتكبها المكلف فمنها اعتبره القانون مخالفة وهى الواردة فى المادة 41 من القانون والآخرى اعتبره تهربا من الضريبة وهى الواردة فى المادة 44 والمخالفات الواردة على سبيل الحصر فى المادة 41 من القانون هى :
1- التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستون يوما .
2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
3- مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون (وهى إلزام المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة والإحتفاظ بها مدة ثلاث سنوات ) .
4- ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% .
5- عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
6- عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليه .
العقوبة فى هذه المخالفات
غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين .
التصالح فى المخالفات
أجازت المادة 42 من القانون التصالح فى المخالفات السابقة حيث نصت على أنه يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .
وبناء على ذلك فعند إرتكاب المسجل أى مخالفة من هذه المخالفات فإنه يجوز التصالح مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية أما التعويض فقد ترك الحرية للمصلحة فى تحديد مقداره فى حدود الغرامة المنصوص عليها وهى من مائة جنيه إلى ألفى جنيه وهذا يخضع لحرية المصلحة فى تقدير التعويض المناسب فى كل حالة من الحالات فى الحدود المبينة لحدود التعويض ولا معقب عليها فى ذلك .
ثانيا : حالات التهرب المنصوص عليها
فى القانون 11 لسنة 1991
وضحت المادة 44 من القانون على سبيل الحصر الحالات التى اعتبرها القانون تهربا من الضريبة وأضافت كذلك المادة 47 من الفقرة التاسعة بعض الحالات الاخرى التى تعتبر تهربا وهى تخص سلع الجدول رقم 1 .
أولا : حالات التهرب فى المادة 44 من القانون 11 لسنة 1991
يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتي :
1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة .
2- بيع السلع أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لاحكام وحدود الخصم .
4- استرداد الضريبة او محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة او مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
7- ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .
8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة .
9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التى استعملها او استفاد منها فى أغراض خاصة أو شخصية .
10- انقضاء ستون يوما على إنتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .
ثانيا : حالات التهرب الواردة فى المادة 48 فقرة /9 وهى:
تخص سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :-
( أ ) حيازة السلعه الخاضعة للضريبة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة .
(ب) تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة .
(ج) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
ولاهمية هذا الموضوع سنوضح بالتفصيل هذه الحالات .
الحالة الاولى : عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة
تعتبر هذه الحالة من أولى حالات التهرب المنصوص عليها قانونا .
فقد الزم القانون كل منتج صناعي أن يتقدم بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وكذلك كل مورد خدمة خاضعة للضريبة متى جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا سواء الخاضعة للضريبة او المعفاه منها خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بالقانون مبلغ 54 ألف جنيه وكذلك مورد الخدمة الخاضعة للضريبة ولم يقتصر القانون على تحقيق هذا القدر من المبيعات قبل سنة من القانون بل أورد كذلك كل من تصل مبيعاته فى اى سنة تالية او او جزء من السنة بعد تاريخ العمل بالقانون إلى هذا الحد أن يتقدم كذلك للتسجيل عند تحقيق هذا القدر من المبيعات وعلى ذلك فمتى تحقق هذا القدر من المبيعات ولم يتقدم المنتج الصناعي ومؤدى الخدمة للتسجيل اعتبر متهربا من الضريبة وتطبق عليه العقوبات الواردة فى المادة 43 من القانون هذا بشأن المنتج الصناعي ومؤدى الخدمة اما فيما يتعلق بالمستورد ومنتجي سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون لم يشترط القانون تحقيق قيمة مبيعاته مقدارها 54 ألف كما فى الحالة السابقة فألزم القانون المستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 أن يسجل نفسه فورا دون الإنتظار لتحقيق قدر معين من المبيعات وتتحقق واقعة التهرب فى هذه الحالة عندما لا يتقدم المكلفون المطالبون بالتسجيل إلى المصلحة لتسجيل أنفسهم وتثبت المصلحة هذه الحالة من حالات التهرب بعدة طرق عن طريق قيمة مشتريات هؤلاء المكلفين فى المواد الخام الداخلة فى تصنيع منتجاتهم وحجم المنشأة والطاقة الإنتاجية ومقدار المبيعات الصادرة منهم للغير سواء تمت بفواتير او بدون طالما توافرت المعلومات الكافية عن طريق المكلفين الآخرين الذين يثبتون مشترياتهم من هؤلاء الغير مسجلين إلى جانب توافر البيانات الواردة للمصلحة من جهات أخرى مثل مصلحة الجمارك عن الإستيراد أو مصلحة الشركات لمعرفة رأس مال الشركة ونشاطها والتعاملات مع البنوك .
الحالة الثانية : بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
من الطبيعي أنه كلما تحققت الواقعة المنشئة للضريبة وهى البيع أو تأدية الخدمة او الإستيراد كلما تحقق استحقاق الضريبة وعلى ذلك إذا تمت واقعة البيع ولم يقر عنها المسجل فإنها تعد تهربا من سداد الضريبة التى تستحق عليه والمستورد إذا لم يقر حجم وقيمة السلع المستوردة يكون ايضا ارتكب جريمة التهرب حيث أن الواقعة المنشئة للضريبة فى حالة المستورد هى استيراد السلع حتى ولو لم يتم البيع ومن الأفعال الاخرى التى تندرج تحت هذه الحالة هى استعمال السلع المنتجة او المستوردة استعمال خاص حيث نص القانون فى المادة 6 أن استعمال السلع استعمال خاص يعتبر فى حكم البيع وعليه لا بد للسمجل الإقرار عن قيمة استعمالاته من تلك السلع ويقوم بسداد الضريبة عنها باعتبارها واقعة بيع وكذلك يعتبر التصرف فى السلع دون الحصول على قيمة بيعية لها فى حكم البيع مثل الهدايا أو المبادلة بسلع أخرى .
الحالة الثالثة : خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق
طبقا لما ورد فى المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 فإن للمسجل الحق فى خصم الضريبة السابق سدادها على المواد الداخلة فى تصنيع مبيعاته من السلع وكذلك اتيح خصم الضريبة على مردودات المبيعات السابق تحميلها بالضريبة وسبق سدادها .
فإذا ما خالف المسجل الحدود المنصوص عليها فى المادة 23 من القانون وقام بخصم ضريبة من الضريبة المستحقة عليه دون ، وجه حق أصبح متهربا من الضريبة فلو قام بشراء خامات من غير مسجل ولم يسدد بالطبع ضريبة عنها واثبت على غير الحقيقة أنه سدد ضريبة وقام بخصمها فى إقراره فإن هذا الفعل يندرج تحت هذه الحالة ويعتبر متهربا وكذلك لو قام بخصم ضريبة عن سلعة أو مواد خام لا تدخل فى تصنيع منتجاته أصبح متهربا وعلى ذلك يجب على المسجل الفهم الصحيح لحدود وإجراءات الخصم حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون (راجع باب خصم الضريبة على المدخلات ) .
الحالة الرابعة : استرداد الضريبة او محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق
اتاح القانون 11 لسنة 1990 للسمجل أو غيره استرداد الضريبة فى بعض الحالات الخاصة مثل الضريبة المسددة على مشتريات صدرت للخارج بحالتها او أدخلت فى تصنيع سلع تم تصديرها وكذلك فى حالة البيع للقوات المسلحة او التى تستخدم فى أغراض التسليح والامن القومي الواردة فى المادة 29 من القانون وكذلك يحق استرداد الضريبة المسددة بالخطأ وفى حالة القيام باسترداد هذه الضريبة دون وجه حق طبقا للقانون يعتبر متهربا ويعاقب ، وكذلك إذا حاول استرداد الضريبة اى انه سلك طريق الإسترداد ولم يتم له ذلك اعتبر هذا الفعل من حالات التهرب وعلى ذلك يجب على طالب استرداد الضريبة التيقن من صحة حقه فى الإسترداد قبل القدوم على تقديم طلب استرداد الضريبة .
الحالة الخامسة : تقديم مستندات او سجلات مزورة او مصطنعة او بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها او بعضها
إذا ما قام المسجل المكلف بتقديم مستندات او سجلات مزورة او مصطنعة او بيانات غير صحيحة ليتمكن من الخلاص من سداد الضريبة المستحقة عليه سواء كلها او جزء منها يعتبر هذا الفعل تهربا من الضريبة ويعاقب بالعقوبات الواردة بالمادة 43 من القانون وعلى ذلك يجب على الكلف مراعاة الدقة فى إثبات القيود المحاسبية وإمساك الدفاتر المنتظمة التى تحدد مبيعاته ومشترياته واتباع الطرق الصحيحة فى تحرير الفواتير عن مبيعاته حتى لا يقع تحت طائلة القانون مع ملاحظة أن الأخطاء المحاسبية الغير مقصودة لا تندرج تحت هذه الحالة طالما لم يتوافر فيها القصد من الخلاص من الضريبة .
الحالة السادسة : تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار
عند قيام المأمور الفاحص بمراجعة دفاتر ومستندات . المسجل وتبين أن قيمة المبيعات الحقيقية من واقع المستندات تزيد عما قام المسجل بإثباته فى إقراره الشهرى بنسبة 10% اعتبر ذلك حالة تهرب ولم يحدد المشرع قيمة مالية او حدود لنسبة 10% وعلى ذلك لو كان إقرار المسجل ورد به قيمة مبيعات 1000 مثلا وبالفحص الضريبي تبين أنها 1200 جنيه أصبح المسجل متهربا من الضريبة حيث أن الفرق يزيد عن 10% أما إذا لم يتجاوز هذه النسبة فلا يعتبر متهربا ولكن يعتبر مرتكب مخالفة طبقا لنص المادة 41 من القانون وعلى ذلك يجب مراعاة الدقة فى حساب قيمة المبيعات كما اوضحنا سابقا عند سرد الحالة الخامسة من حالات التهريب .
الحالة السابعة : ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والاسواق الحرة تجاوز 10%
حيث أن أحكام القانون قد عاملت المشتريات فى المناطق والأسواق الحرة معاملة خاصة حيث تعتبر السلع الواردة من الخارج لهذه المناطق لا تستحق ضريبة عليها طالما أن ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والأسواق والمدن الحرة (مادة 7 من القانون) وعلى ذلك فإنه فى حالة ظهور عجز أو زيادة فى هذه السلع المودعة فى المناطق الحرة يزيد عن 10% مما هو مفروض وجوده طبقا للدفاتر الرسمية يعتبر حالة من حالات التهرب لأن معنى ذلك تسرب هذه السلع المعفاه إلى داخل البلاد دون سداد الضريبة المستحقة عنها .
الحالة الثامنة : عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع
حيث أن المستند المستمد منه واقعة البيع هى أساسا الفاتورة فإن عدم إصدار الفاتورة على السلع والخدمات الخاضعة يترتب عليه إخلال بقيمة الضريبة المستحقة وعلى ذلك فإن القيام بأى عملية بيع ولو كانت بقيمة بسيطة يترتب عليها إرتكاب فعل من أفعال التهرب بغض النظر عن نسبة 10% الواردة فى الحالة السابقة من حالات التهرب (الحالة السابعة) .
وعلى ذلك يحظر على أى مسجل إتمام أى عملية بيع دون إصدار فاتورة مبيعات عنها سواء طالب بها المشترى او لم يطلب .
الحالة التاسعة : عدم إقرار المسجل عن السلع او الخدمات التى استعملها او استفاد منها فـى أغـراض خاصة او شخصية
عند شرح الحالة الثانية من حالات التهرب أوضحنا ان استخدام المكلف او المسجل للسلعة أو الخدمة لاغراض شخصية يعتبر فى حكم البيع يستحق عنها ضريبة ويجب توضيح ان نص المادة السادسة ينصب اساسا على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة رغم عدم ذكرها صارحة فى هذه المادة فإذا استعمل صاحب المنشأة أى سلعة من إنتاجه سواء لنفسه او تم إهدائها لغيره لا بد من ذكر ذلك فى الإقرار الضريبي ويقوم باحتساب الضريبة المستحقة عنها كما لو كان تم بيعها .
الحالة العاشرة : انقضاء ستون يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
طبقا لأحكام القانون فإن آخر ميعاد لتقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة لسلع الجدول رقم 1 هو خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء شهر المحاسبة وفى باقى السلع إنتهاء ستون يوما فإذا مر أكثر من ستون يوما بعد هذه المدة ولم يتقدم المسجل بالإقرار وسداد الضريبة يعتبر متهربا من الضريبة ويعاقب بالعقوبات الواردة بالمادة 43 من القانون على انه يجب توضيح ان الفعل المعاقب عليه فى هذه الحالة هو عدم تقديم الإقرار وسداد الضريبة .
الحالة الحادية عشر : إصدار غير المسجل لفواتير محمله بالضريبة
إذا قامت أيا من المنشآت او الأشخاص الغير مسجلين بإصدار فواتير محملة بضريبة مبيعات اعتبر متهربا وذلك لانه غير مكلف بتحصيل الضريبة وبالتالي تتوافر النية فى تحصيل الضريبة لشخصه لانه غير مسجل بالمصلحة ولا يلتزم بتقديم إقرارات او إصدار فواتير ضريبية .
نشرت فى 5 مايو 2011
بواسطة mohajo
محاسب / محمد يوسف عليوة
هذا الموقع يهدف فى المقام الاول الى التعربف بدنيا الصيد والاسماك فضلا عن المساهمة بتقديم بعض المعلومات الهامة المتعلقة بالعديد من المجالات العلمية والادارية والقانونية اضافة الى مجموعة مختارات منوعة تسهم فى اضفاء لمسة رقيقة من الهدوء النفسى كما أن القائمين على ادارة الموقع يعدون السادة زائرى الموقع بكل ما »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
643,576


