<!--<!--<!--
حكم الاستعاذة الندب عند الجمهور ، وقيل : الوجوب استدلالاً بقوله تعالى في سورة النحل {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }(سورة النحل الآية :98)
الحالة الأولى : يكون الجهر مستحباً وذلك عندما يكون القارئ يقرأ جهراً وكان هناك من يستمع إليه .
الحالة الثانية : وتكون في حالة التعليم والمدارسة ويكون هو المبتدئ بالقراءة.
والإسرار بها ويكون في أربعة مواطن
الموطن الأول : ويكون في الصلاة سواء كانت سرية أم جهرية .
الموطن الثاني : إذا كان القارئ يقرأ سراً .
الموطن الثالث: إذا كان القارئ يقرأ في جماعة وليس هو المبتدئ .
الموطن الرابع : إذا كان القارئ خالياً.
للاستعاذة مع البسملة عند أول كل سورة عدا سورة براءة أربعة أوجه.
الوجه الثاني: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث هكذا : {أعوذ بالله من الشيطان الرجيم}
فهذه الأوجه الأربع جائزة عند أول كل سورة _عدا أول سورة براءة _ لأنها لا بسملة في أولها .
ساحة النقاش