الاجتهاد الفقهى لا بد أن يقع دوما فى إطار المبادئ والأصول الكلية للشريعة وهذا فى الأحكام الظنية الثبوت أو الدلالة أو هما معا وهما دائرة الأجتهاد المتميزة بالمرونة والحيوية الصالحة لمواجهة النوازل على أختلاف أنواعها وقادرة على تلبية حاجات ومصالح الناس المعتبرة شرعا ولا يبطل بالتالى حركتهم فى الحياة بل وفى كافة مجالات الحياة ولهذا فإنها تتغير بتغير الزمان والمكان وغير أن الأجتهاد الفقهى يقع دوما فى إطار المبادئ والأصول الكلية للشريعة .
فوجب عدم الخلط بين مبادئ الشريعة وهى الأحكام الكلية الثابتة بنصوص قطعية الثبوت ويقينية الدلالة فى الكتاب والسنة بينما فقه لشريعة بمثابة آراء أجتهادية توصل إليها فقهاء الإسلام فى مختلف العصور أنعكاسا لزمن معين أو تلبية لأحتياجات محددة .
فمبادئ الشريعة ملزمة كأصول كلية وفقه الشريعة فغير ملزم كآراء أجتهادية يستوى فى هذا الشأن أن تكون الآراء تأويلا لنص ظنى فى الدلالة أو استنباط لحكم مسألة لم يرد فيها نص قطعى الثبوت .
وقد يتصور البعض ان الفقة او الفقية دكتاتور مستبد متجمد يجعل راية ملزما ولايجب الخروج علية وهذا فهم قاصر والبعض الاخر يرى الفقية يفرض وصاياه على الناس ولايجب الخروج عنها لكون الفقية معصوما من الخطأ كولاية الفقية عند الشيعة الامامية وهذا خطأ وفهم قاصر ايضا ولكن الفقه فى الدين يعنى الفهم الصحيح والحكمة الواضحة التى يصل اليها الفقية بعد اعمال عقلة والبحث فى الكتاب والسنة واراء العلماء فى مسألة مستحدثة او مستجدة او فى نازلة من النوازل لم يسبق لها مثيل يقاس علية ويجمع كل الاحتمالت فى المسألة ويقيس المنافع والمضار ثم يرجح ويغلب المصالح ويدفع المضار فالفقية الذى يصل الى خير الخيرين ويدفع شر الشرين ويقول هذا رأيى ولى مارأيت ولكم مارأيتم ويقول فماوافق الحديث الصحبح فخذوا بة وماخالف الحديث فاضربوا به عرض الحائط ويقول كل كلام يؤخذ منه ويترك إلا كلام الحبيب -صلى الله علية وسلم- ويقول لا تفتى برأيى حتى تعلم دليلى فإن لم تعلم دليلى فلا تفتى برأيى حتى تعلم دليلى .
ويقول عمر بن الخطاب ( اياكم واصحاب الرأى فانهم اعداء السنن اعينهم الاحاديث ان يعوها واستثقلو ا ان يحفظوها فعندما سؤلوا أفتوا بالرأى فضلوا واضلوا فإياكم وإياهم ) رضى الله عنة .
اخوكم محمود الحناوى
ساحة النقاش