قوانين الصيد والأتفاقات الدولية البحرية

الإطار العام
التشريعات الأساسية
القانون رقم 124/1983 والمتعلق بتنظيم الصيد والأحياء المائية والمزارع السمكية هو القاعدة التشريعية الرئيسية لنشاط الانتاج السمكى. ويحتوى التشريع على عدد من البنود المتعلقة بالاستزراع المائى. ويخول القانون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، والتى أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 190/1983 كجهة مسئولة عن إعمال تنفيذ هذا القانون.
تعاريف قانونية

لا توجد تعاريف قانونية توصف ماهية الاستزراع المائى.

الارشادات ومدونات السلوك

لا توجد معلومات حول إرشادات/ أو مدونات السلوك المتعلقة بالاستزراع المائى.

الاتفاقيات الدولية

مصر عضو فى:

  • منظمة التجارة العالمية (WTO).

مصر أحد الدول الموقعة على إتفاقية التنوع البيولوجى (CBD) وبروتوكول الأمان الحيوى.مصر ايضا أحد الدول الموقعة على إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض (CITES).

التخطيط
نظام تفويض السلطة

طبقا للقانون 124/1983 يستلزم إنشاء مزرعة إستخراج ترخيص من وزارة الزراعة، والتى تصدره بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والرى. وتحدد الرخصة كميات المياه المصرح باستخدامها ومصدرها، وأبعاد فتحة مدخل المياه (الرى) ووسيلة الصرف (البزل) طبقا لما تصرح به وزارة الرى والموارد المائية.

الحصول على الأراضى والمياه

طبقا لنصوص القانون 124/1983، لا يسمح باستخدام مياه الرى العذبة ويسمح فقط باستخدام المياه الشروب والمياه البحرية والأراضى البور الغير صالحة للاستزراع النباتى لأغراض الاستزراع المائى. ويقتصر التصريح بمياه البحيرات والمصارف الزراعية ويحرم استخدام المياه العذبة (مياه الرى) لأنشطة الاستزراع المائى ويستثنى من ذلك المفرخات التابعة للحكومة. وتحدد المناطق والأراضى المخصصة للاستزراع المائى بقرار من وزير الزراعة.

ويوضح القرار الجمهورى رقم 465/1983 صلاحيات واختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومن بين ذلك ولاية الهيئة على كل الأراضى فى نطاق 200 متر من شواطئ البحيرات وتخصيصها للاستزراع المائى والانتاج السمكى. وينظم القرار رقم 70/1986 قواعد تخصيص وتأجير الأراضى ولاية الهيئة لإقامة المفرخات والمزارع السمكية. وتقوم لجنة تابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتحديد المواقع الصالحة للاستزراع المائى واقامة المفرخات، وتقسيمها الى مساحات صالحة للاستغلال الاقتصادى فى هذه الأنشطة. وتحدد قيمة مقابل الانتفاع (الايجار) طبقا لخواص الموقع وتوفر الخدمات والبنية الأساسية. ويتم تأجير الأراضى من خلال نظام المزايدة على السعر بين المتقدمينللحصول على الأرض، إلا فى الحالات التالية:

  • التأجير الى جهات حكومية أو شركات تابعة للقطاع العام.
  • المشروعات الكبرى وذات الجدوى الاقتصادية العالية.
  • إذا لم يتقدم أحد للمزاد أو لم يصل الى السعر الأساسى.
  • الأراضى المؤجرة قبل صدور قرار الهيئة.

وتحدد مدة التعاقد بخمسة سنوات ويسدد عنها تأمين قدره 20% من قيمة الايجار السنوى كتأمين، ولا تتم رد قيمة التأمين فى حالة مخالفة نصوص العقد. ويمكن للهيئة فسخ التعاقد بعد إصدار إنذار بفترة 15 يوما قبل الفسخ.

تقييم الأثر البيئى

القانون رقم 4/1994 الخاص بالبيئة وإنشاء الجهاز المصرى لشئون البيئة .(EEAA) وينص التشريع على أن إقامة أى مشروع أو توسعة أى مشروع قائم يجب أن تسبقها دراسة لتقييم الأثر البيئى لهذا المشروع. ويجب تقديم الدراسة الى الجهة الادارية المختصة التى تصرح أو ترفض المشروع بناء على تقييم الدراسة. وتقيم الجهة الادارية المختصة دراسة تقييم الأثر البيئى وترسل نسخة منها الى جهاز شئون البيئة للمراجعة. وطبقا لما يلى ذلك، قد تصدر الجهة الادارية المختصة ترخيص المشروع أو لا تصدره. ويتم تنفيذ التشريع طبقا للقرار التنفيذى رقم 338/1995 الذى يحدد نوع المؤسسات أو المشاريع التى يجب أن تخضع لدراسة تقييم الأثر البيئى طبقا لأربعة معايير أساسية تشمل: نوع النشاط، موقع المشروع، استغلال الموارد الطبيعية ونوع الطاقة المستخدم للتشغيل.

ولايضاح اهمية إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى ولوضع هيكل موحد للدراسات التى يتم تقديمها، أصدر جهاز شئون البيئة إرشادات إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى والتى توضح تفاصيل إجراءات إعداد الدراسة. ويعتمد دليل إعداد الدراسة على تصنيف المشروع الى المجموعات الثلاث التالية والتى رتبتها فى مستويات تصاعدية من حيث مستوى المخاطر المحتملة من المشروع:

  • مشروعات القائمة البيضاء ذات التأثير المحدود على البيئة.
  • القائمة الرمادية والتى قد يكون لها أثر دائم وتحتاج الى دراسة بيئية موجهة.
  • القائمة السوداء، والتى تحتاج الى دراسة بيئية عالية التفصيل لخطورة أثرها.

ويشمل الدليل الارشادى نموذجين للتصنيف، النموذج أ للمشروعات البيضاء والنموذج ب للمشروعات فى القائمة الرمادية. ويطلب جهاز شئون البيئة من المشروعات المدرجة على القائمة الرمادية إجراء دراسة مفصلة لتقييم الأثر البيئى ويحدد الجهاز التفاصيل المطلوب دراستها طبقا لما هو مدون فى النموذج ب. ويشمل الدليل الخطوط العامة لمحتويات التقرير الكامل لدراسة تقييم الأثر البيئى بالاضافة الى إرشادات تقسيمية تحدد محتويات دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى تستلزم غجراء الدراسات الكاملة.

وطبقا للقائمة، فإن مشروعات الانتاج السمكى تصنف فى القائمة الرمادية والتى تستلزم ان يقوم مزارع الاسماك بسداد النموذج ب. إلا أن المزارع السمكية التى تقع فى مناطق المحميات أو المدن تصنف على القائمة السوداء وتستلزم دراسة كاملة لتقييم الأثر البيئى.

التشغيل
المياه ومياه الصرف

القانون رقم 48/1982 يحرم الصرف الى نهر النيل، أو قنوات الرى أو المصارف الزراعية، البحيرات والمياه الجوفية دون استخراج ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى. وتنطبق نصوص القانون رقم 48/1982 على المياه الداخلية فقط. وتنطبق نصوص قانون البيئة رقم 4/1994 على تلوث المياه البحرية الناتج من السفن وكذلك يحرم صرف المواد الملوثة الى المياه الساحلية والمياه البحرية من مصادر على البر إلا بعد استخراج ترخيص من جهاز شئون البيئة.

وطبقا للقانونين السابقين، يمكن صرف المياه التى تنطبق عليها المواصفات التى تحددها المعايير التى تضعها الحكومة وتحدد كل رخصة كميات ومواصفات المياه المسموح بصرفها. ويجب أن ينشئ كل صاحب ترخيص وحدة مناسبة لمعالجة المخلفات. ويمكن فى بعض الحالات إلغاء الترخيص السابق صدوره. إذا، على سبيل المثال، فاقت مستويات التلوث فى مياه الصرف المستويات المصرح بها ولم تتمكن وحدات المعالجة من التخلص منها. ويستلزم طبقا للقانون 4/1994 القيام بدراسة الأثر البيئى.

القانون 124/1983 يحظر بوجه عام التخلص من أى مخلفات صناعية، مبيدات، والمواد السامة الأخرى والمواد المشعة الى المياه المصرية.

نقل الأسماك

يحظر القانون رقم 124/1983 جمع أو نقل زريعة الأسماك (الأسماك حديثة الفقس) من البحار، البحيرات والمسطحات المائية الأخرى دون تصريح صادر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وبالإضافة الى ذلك، فإنه من غير المسموح إدخال أى أسماك غير محلية الى الدولة إلا بترخيص من هيئة تنمية الثروة السمكية.

مقاومة الأمراض

لا توجد معلومات حول التشريعات الخاصة بمقاومة أمراض الأسماك.

العقاقير والأدوية

يحرم القانون رقم 4/1994 بوجه عام تداول (بما فى ذلك جمع وتخزين، ونقل، ومعاملة والتخلص من) المواد الخطيرة، والتى تشمل المبيدات والأسمدة والمستحضرات الصيدلانية إلا بعد صدور تصريح بذلك من السلطة المختصة طبقا لنوع المادة وطريقة استخدام المادة الخطرة والتخلص من مخلفاتها.

الأعلاف

لا توجد معلومات حول التشريعات التى تنظم استخدام الأعلاف.

أمن وسلامة الأغذية

تشريعات أمن الأغذية هى تلك المختصة بتصدير منتجات الاستزراع المائى الى دول الاتحاد الأوروبى. ويوضح القرار الوزارى رقم 1909/2001 الشروط والاجراءات اللازمة لتصدير الأسماك والمنتجات البحرية الى الاتحاد الأوروبى. وقد تم تعديل هذا القرار بالقرار الوزارى المشترك رقم 2397/2002 والذى ألغى إمكانية استخدام المياه المعالجة بالكلور فى تجهيز المنتجات السمكية. ويشمل القرار رقم 1909/2001 بعض التنظيمات الخاصة بالقيام باجراء تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP) وتنظيم استخدام العقاقير البيطريةن ومياه الشربن وطهى المحاريات من ذوات المصراعين والقشريات، ومقاومة الطفيليات فى المزارع السمكية ومصايد المياه العذبة. وبالإضافة الى ذلك، فإن القرار الوزارى 63/2002 ينص على ضرورة حصول كافة المنشآت العاملة فى نشاط تصدير الأسماك الى الاتحاد الأوروبى على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة. وتقوم هذه الهيئة بالتفتيش على المنشآت وجمع عينات للتحليل المعملى.

متفرقات
الاستثمار في الاستزراع المائي 
يضمن القانون رقم 8/1997الاستثمارات ويعمل على تحفيزها (طبقا لما ورد فى القرار رقم 2108/1997 وفى تعديله الصادر سنتى 1998 و 2000) والذى يحدد أهداف المشروعات الاستثمارية فى مصر، سواء المحلية أو الأجنبية. وينطبق القانون على كل المؤسسات والتى من بينها أنشطة الانتاج السمكى. ويحدد القرار رقم 2108/1997 أنشطة الانتاج السمكى بمجالى الصيد وإقامة أحواض تربية الأسماك. ويتعين على المؤسسات التى ترغب فىالتمتع بمزايا قانون الاستثمار التقدم الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (نظام معاملة كاملة فى مكتب واحد). وللحصول على معلومات إضافية حول الاستثمار فى مصر يمكن الرجوع الى موقع الهيئة 
<!--* query_faolex *http://lprapp04:8231/fi/shared/getxmliso.jsp?xmlUrl=http%3A%2F%2Ffaolex.fao.org%2Fcgi-bin%2Fxml.exe%3Fdatabase%3Dfaolex%26search_type%3Dquery%26table%3Dall%26query%3D%2522A-N%2522*%2522ECFI%253DEGYPT%2522*%2528%2522E%2521FI%253Daquaculture%2522%252B%2520%2522E%2521FI%253Dmariculture%2522%2529%26format_name%3Desxml%26lang%3Dxmlf%26page_header%3Dxmlh%26sort_name%3Dsall-->

ساحة النقاش

maha karamallah

leloi
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

172,164