<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" إن النص في المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة ، و أن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعني بطريق اللزوم و الحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقي على رافعها ملامة التسبب في إنفاق مصاريف بلا طائل، بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفي التداعي وقت إقامة الدعوى .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بمصاريف الدعوى معتبراً أن مجرد تنازل الطاعن عن الحكم المستأنف يعد دليلاً على تسببه في إنفاق مصاريف لا طائل منها بإقامته لدعواه بغير سند ، دون أن يعني ببحث أسباب هذا التنازل و ما إذا كان سداد المطعون ضده لباقي الثمن سابقاً على إقامة الدعوى أم لاحقاً لإقامتها أو تالياً لصدور حكم أول درجة فيها ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى صحة تطبيق القانون " .
( الطعن رقم 2252 لسنة 68 ق – جلسة 27/12/2010 – المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض في الفترة من أول أكتوبر 2010 لغاية آخر سبتمبر 2011- ص 95 – إعداد المكتب الفني بمحكمة النقض )
ساحة النقاش