أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

الدائرة الأولى – بحيرة ( الثلاثون )

 

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين الموافق يوم 28/1/2013

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سامي محمد حسن عبد الحميد   نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة

و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ مراد فكري هابيل              نائب رئيس مجلس الدولة

و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فتح الله دسوقي فتح الله الطويل  نائب رئيس مجلس الدولة

و حضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شوقي                      مفوض الدولة

و سكرتارية السيد / جابر محمد شحاتة                              

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 404 لسنة 12 ق

المقامة من : سوسو محمد يوسف مرعي

 

ضــــــــد

1-وزير العدل .

2- رئيس محكمة دمنهور الابتدائية .

 

الوقائع :

بموجب عريضة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2011 أقامت المدعية هذه الدعوى طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 20009 الصادر من وزير العدل و الذي قرر فيه أنه " اعتباراً من 1/6/2009 تكون تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو بعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة المطالب بها ، و بين ما حصل عليها عد رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها ، و تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعي – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل ) . و في الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 المشار إليه و ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الإدارة المصروفات .

 

و ذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها اقامت الدعوى رقم 409 لسنة 2010 مدني كلي أبو المطامير للمطالبة بتعويض مائة ألف جنيهاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية و قضى فيها بجلسة 30/3/2011 بالرفض ، بيد أنها فوجئت بصدور أمر تقدير الرسوم في القضية رقم 409 لسنة 2010 بفرض رسوم قضائية مقدارها 4880 رسوم نسبية بموجب المطالبة رقم 170 لسنة 2010 /2011 و مبلغ 2440 جنيه رسوم خدمات بموجب المطالبة رقم 155 لسنة 2010 /2011 خدمات ، و أن هذه المطالبات بسبب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها كانت استناداً إلى قرار وزير العدل الصادر بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الذي قرر أنه " اعتباراً من 1/6/2009 تكون تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو بعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة المطالب بها ، و بين ما حصل عليها عد رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها ، و تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعي – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل ) .... و لا تسري أحكام القانون المعدل في شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل و المحكوم فيه بعد نفاذه بالرفض " ، و تنعي المدعية على الكتاب الدوري لوزير العدل المشار إليه مخالفته للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ، حيث تضمن قواعد لم ترد في هذا القانون و تؤدي إلى إلزامها بأوامر رسوم التقدير وهذه المطالبات رغم أنه لم يقضى لها في الدعوى بشئ و صدر لها الحكم برفض طلب التعويض ، مما يعد مخالفة للقانون و تجاوز لحدود التفويض التشريعي الممنوح له من شأنها تحويل الرسوم القضائية إلى غرامة في حالة خسارة الدعوى ، و خلصت مما تقدم إلى طلباتها .

 

و قدمت المدعية رفق دعواها حافظة مستندات طويت على الكتاب الدوري المطعون فيه و حكم المحكمة في الدعوى رقم 409 لسنة 2010 و أمري تقدير الرسوم بشأنها ، و تحدد لنظر الدعوى جلسة 28/11/2011 و فيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

 

و أودع مفوض الدولة تقريراً في الدعوى ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً و بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

و تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر ، و فيها لم يقدم الخصوم مستندات أو مذكرات و بجلسة   /12/2012 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، و بها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .

و من حيث أن المدعية تستهدف الحكم بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ و إلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار .

 

و من حيث إن المحكمة تشير تمهيداً لقضائها ، فيما يتعلق باختصاصها الولائي بنظر الدعوى ، بان التعليمات و المنشورات و الكتب الدورية التي لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري هي تلك التي تخاطب موظفي الإدارة دون أن يتعدى أثرها إلى الأفراد المتعاملين معه أو تمس حقوقهم و إلا كان ذلك إفصاحاً من الشخص العام الذي يدير المرفق العام عن إرادته الملزمة في شكل قرار إداري تنظيمي عام ولو اتخذ شكل منشور أو تعليمات عامة أو كتاب دوري ، و دون أن يشترط تقديمها صراحة في صورة مكتوبة حتى يمكن الطعن عليها . " راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2748 لسنة 32 ق .ع جلسة 19/ /1996 ) . فإن المدعية تطعن على الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه من استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية ، و إذا تضمن الكتاب الدوري إلزاماً للأفراد – و منها المدعية – بأداء رسوم في أحوال معينة لم ينص عليها قانون الرسوم ، فإن ذلك يخرجه عن كونه مجرد كتاب تنفيذي للقانون ، و لو سمى علني بخلاف الحقيقة كتاباً دورياً ، و يكون في حقيقته إفصاحاً عن إرادة الإدارة في شكل نهائي ملزم ، مما يعد قراراً إدارياً  يستنهض رقابة القضاء الإداري لبحثه في ميزان المشروعية ، و من ثم تكون محكمة القضاء الإداري مختصة بنظره .

 

و من حيث أنه عن شكل الدعوى ، فقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فهي مقبولة شكلاً .

 

و من حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن نظره .

 

و من حيث أنه عن موضوع الدعوى ، فإن دستور جمهورية مصر العربية الصادر 1971 و الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 و دستور مصر الحالي 2012 تواترت نصوصها على الترتيب أرقام 68 و 21 و 75 على أن " التقاضي حق مكفول للناس كافة ... " ، كما أن النصوص أرقام 119 و 18 ز 26 على الترتيب تواترت على أن " و لا يكون إنشاء الضرائب العامة و لا تعديلها و لا إلغاؤها إلا بقانون ..... و لا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم إلا في حدود القانون " .

 

و من حيث أن القانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية و الجنائية و امام مجلس الدولة و خاصة قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ينص في المادة الأولى منه على أن " يستبدل بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) ، 3 ( الفقرة الثانية ) ، 4 ( الفقرة الأولى ) ، 9 ، 30 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) ، 31 ، 32 ، 34 ، 35 ( الفقرة الأولى ) ، 36 ، 38 ( الفقرتان ثانياً و ثالثاً ) ، 42 ( الفقرة الأولى ) ، 46 ( مكرراً ) ( أولاً ) ، 54 ، 55 ، 57 ، 60 ، 68 ، 72 ( الفقرة الأولى ) ، 73 ، 74 ( الفقرة الأولى ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية النصوص الآتية : ............

مادة (9) :

" لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه .

و لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه .

و لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه و لا تجاوز مليون جنيه .

و لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه .

و في جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به " .

 

و من حيث أنه من المقرر قضاء أن المادة  التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية قبل تعديلها وفقاً للقانون رقم 126 لسنة 2009 كانت تنص على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه إذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " ، و تنص المادة 21 منه على أنه " في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ...... " .

 

و المستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى و أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، فإذا لم يكن قد حكم للخصوم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .

( انظر في هذا المعنى حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5664 لسنة 72 ق – تاريخ الجلسة 27/4/2004 ، و حكمها في الطعن رقم 148 لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 8/5/2002 ، و في الطعن رقم 2050 لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 23/6/1998 ، و حكمها في الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق – تاريخ الجلسة 27/4/1989 )

 

ومن حيث أن ما ورد بنص المادة 9 المشار إليه قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 يتطابق مع ما ورد بها بعد تعديلها بالقانون الأخير فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من تسوية الرسم النسبي على أساس ما حكم به .

 

و من حيث أنه من المقرر أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانوناً و بأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم و بما يمثل إخلالاً بحق الدفاع يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون ، الأمر الذي يجعل القرار في هذه الحالة معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام .

( انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2748 لسنة 32 ق سالف البيان )

 

و من حيث أن الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشان المطالبات القضائية ينص في البند ثالثاً الفقرة 2 منه على أن " ... 2- تسوية الرسوم النسبية : نصت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المستبدلة على أنه : " و في جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به " – و تكون تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو بعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة المطالب بها ، و بين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها ، و تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعي – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل )... " .

 

و من حيث إن قرار وزير العدل المطعون فيه ساوى في استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعي أو بشق منها و بين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها ، و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المشار إليه التي تقضي في عبارة واضحة بأن الرسم يسوى على أساس ما حكم به ، و مقتضى ذلك ألا تحصل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعي عند رفع الدعوى لأن في هذه الحالة لم يحكم للمدعي بشئ ، و ترتيباً على ذلك يكون قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية في حالة رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها قد استحدث رسماً لم يأت به القانون ، و يكون بذلك صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، و هو ما يخالف الدستور و المبدأ القانوني القاضي بأنه لا يجوز لأداة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه فضلاً عما تضمنه ذلك القرار من تقييد لحق التقاضي ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه مخالف لأحكام الدستور و القانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام ، الأمر الذي يقتضي إلغائه فيما تضمنه من أن تكون تسوية الرسوم النسبية باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها و بين ما حصل عند رفع الدعوى .

 

و من حيث أن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، و بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار ، على النحو المبين بالأسباب ، و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

المصدر: محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,875,304

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]