أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014 م ، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436 هـ.

برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصي  ..........النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفي على جبالي و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه النجار و سعيد مرعي عمرو و الدكتور عادل عمر شريف و رجب عبد الحكيم سليم  .......................................... نواب رئيس المحكمة

و حضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم .................رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد / محمد ناجي عبد السميع .................................. أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 17 قضائية " دستورية " .

المقامة من

1-عصام الدين محمد حسين العريان .

2- محمد على العريشي .

3- إبراهيم البيومي البيومي غانم .

4- حسين إسماعيل البيومي إسماعيل .

5- محمد عبده إبراهيم علي .

6- محمود على عبد الحكيم الكيال.

7- محمد سلامة محمد أبو المكارم .

8- إبراهيم محمد متولي ياسين .

9- صبيح على صبيح .

10- إبراهيم خليل عمر الزعفراني .

11- جمال سعد حسن ماضي .

12- عيسى عبد العليم عبد الحميد .

13- محمد أحمد عبد الغني حسنين .

14- رزق عبد الرشيد رزق يونس .

15- محمد عوض عبد العزيز رمضان .

16- محمد عبد الفتاح رزق الشريف .

17- جمال عبد الناصر حسين بطيشة .

18- ياسر محمد على قاسم .

19- محمود مصطفى البنداري السيد .

20- بشير العبد محمود أبو السعيد .

21- سعد عصمت محمد الحسيني .

22- محمد بسيوني حسين القصبي .

23- أحمد محمود محمد إبراهيم .

24- محمد طه أحمد محمد وهدان .

25- محمد حسن إبراهيم فرج .

26- أحمد محمد فرج عثمان .

27- عبد الخالق حسن عبد الوهاب .

28- على عز الدين ثابت علي .

29- محمد خيرت سعد الشاطر .

30- حسن أحمد إبراهيم الجمل .

31- رشاد نجم الدين عبد الرحيم .

32- محمد عبد العزيز على السروي .

33- السيد نزيلي محمد العوضي .

34- محمد عبد اللطيف طلعت محمد .

35- محسن يوسف السيد راضي .

36- محمد حسين محمد عيسى .

37- أمين أحمد سعد محمد .

38- محمد محسن إبراهيم سويدان .

39- نبيل يوسف حجازي عزام .

40- محمد السيد أحمد جبيب .

41- عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله .

42- طلعت محمد محمد الشناوي .

43- على حسن حسن .

44- عاشور سليمان عبد الباري غانم .

45- محمد فؤاد عبد المجيد .

46- سيد عبد المقصود محمد عسكر .

47- مصطفى عبد الحليم إبراهيم .

48- محمود السعيد حسن الديب .

49- عبد الله طه أحمد .

ضــــــــد

1-السيد رئيس الجمهورية .

2- السيد وزير العدل .

3- السيد وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقضاء العسكري .

 

الإجراءات

بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر سنة 1995 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 .

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

و نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، و المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعين أنهم أنشأوا و أداروا و انضموا على خلاف القانون إلى تنظيم غير مشروع " جماعة الإخوان المسلمين " ، و قدمتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 1995 بإحالتهم إلى القضاء العسكري تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، فأقاموا الدعوى رقم 9619 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعناً على ذلك القرار – طلباً للحكم أصلياً : بوقف تنفيذ و إلغاء هذا القرار – و احتياطياً : التصريح لهم برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية ، و بجلسة 7/11/1995 قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى ، و صرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .

و حيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق طرحها على المحكمة العليا فقضت برفض الدعوى لاتفاق نص الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية مع أحكام الدستور ، و ذلك بحكميها الصادر أولهما في الدعوى رقم 12 لسنة 5 قضائية عليا " دستورية " بجلسة 3/4/1976 و الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) بتاريخ 13/5/1976 ، و الصادر ثانيهما في الدعوى رقم 1 لسنة 7 قضائية عليا "دستورية " بجلسة 6/11/1976 ، و الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) بتاريخ 9/12/1976 .

و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن  الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 إذ نصت على أن " تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين " ، و كانت المادة (31) من قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 تقضي بأن يُنشر في الجريدة الرسمية منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين ، و تكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء ، فإن هاتين المادتين تكونان قد قطعتا بأن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية لا يقتصر أثرها على من كان طرفاً فيها من الخصوم ، بل ينصرف هذا الأثر كذلك إلى الناس أجمعين ، و إلى الدولة بمختلف سلطاتها ، بما في ذلك جهات القضاء جميعها ، و ذلك سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص المطعون فيه و من ثم بطلانه و زوال الآثار التي أنتجها ، أم إلى دستوريته و بالتالي براءته من العيوب الدستورية جميعها و بقائه نافذاً في الصورة التي أفرغها المشرع فيه ، ذلك أن الخصومة في الدعاوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – تنصب على النصوص التشريعية ذاتها تحرياً لموافقتها أو مخالفتها للدستور . هذا فضلاً عن أن الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية التي انفردت بها المحكمة العليا و من بعدها المحكمة الدستورية العليا ، هي رقابة شاملة قوامها هذه النصوص ذاتها أياً كانت الجهة التي أقرتها أو أصدرتها ، و يمتد نطاقها إلى تجريدها من قوة نفاذها إذا ما قضي بعدم دستوريتها ، أو إلى تقرير صحتها و انتفاء موجبات إبطالها ، إذا ما قضي برفض المطاعن الموجهة إليها .

و حيث إنه متى كان ما تقدم و كان قضاء المحكمة العليا في الدعويين رقمي 12 لسنة 5 ، 1 لسنة 7 قضائية عليا " دستورية " ، قد انتهى إلى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، و رفض الدعويين على هذا الأساس ، و كان قضاؤها ملزماً للكافة و لجهات القضاء جميعها ، و لما كانت الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة العليا في الدعاوى الدستورية تمنع بذاتها من العودة إلى المجادلة في دستورية النصوص التي فصلت هذه المحكمة في دستوريتها فصلاً قاطعاً ، مملا لا يجوز معه إعادة طرح هذا النزاع على المحكمة الدستورية العليا من جديد لمراجعته .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، و بمصادرة الكفالة ، و ألزمت المدعين المصروفات ، و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

   أمين السر                                 النائب الأول لرئيس المحكمة

ملحوظة : أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في الدعوى رقم 73 لسنة 17 قضائية " دستورية " .

 

( الجريدة الرسمية – العدد 46 ( مكرر) في 16 نوفمبر سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,767

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]