وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي
قرار رقم 62 لسنة 2014
بشأن إجراءات تقديم و نظر الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي
بعد الاطلاع على القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ؛
و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة ؛
و على القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ؛
و على قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ؛
و على قانون خدمة الضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ؛
و على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ؛
و على القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ؛
قـــرر
( المادة الأولى )
تشمل الطعون التي تقدم للجنة القضائية لضباط الجيش :
1-الطعون المرفوعة من ضباط الجيش بسائر فئاتهم سواء كانوا بالخدمة أو بعد انتهاء خدمتهم – طعناً في قرارات إدارية صدرت بشأنهم من :
(أ)لجنة ضباط إدارية .
(ب)أية جهة عسكرية أخرى .
2-الطعون المرفوعة من طلبة الكلية الحربية أو الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب بالقوات المسلحة أو كلية الضباط الاحتياط او المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط الفنيين و من في حكمهم ، و ذلك طعناً على قرارات إدارية نهائية صدرت بشأنهم من :
(أ)مجالس هذه الكليات أو المعاهد العسكرية .
(ب)مكتب تنسيق القبول لها .
و يسلم الطعن باليد من صاحب الشأن ( أو وكيله أو وليه بحسب الأحوال ) لفرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة .
( المادة الثانية )
تشمل الطعون التي تقدم لكل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات (البحرية – الجوية – الدفاع الجوي – حرس الحدود ) ما يلي :
1-الطعون المرفوعة من الضباط التابعين للقوة بسائر فئاتهم سواء كانوا بالخدمة أو بعد انتهاء خدمتهم – طعناً في قرارات إدارية نهائية صدرت بشأنهم من :
(أ)لجنة ضباط إدارية .
(ب)أية جهة عسكرية أخرى .
2-الطعون المرفوعة من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط التابعين لهذه القوات طعناً في قرارات إدارية نهائية صدر بشأنهم من :
(أ)مجالس هذه الكليات أو المعاهد العسكرية .
(ب)مكتب تنسيق القبول لها .
و يسلم الطعن باليد من صاحب الشأن ( أو وكيله أو وليه بحسب الأحوال ) لفرع شئون الضباط المختص بالقوات التابعين لها .
و يقوم فرع شئون الضباط خلال أربعة و عشرين ساعة من تسلمه للطعن بتسليمه مع ما لديه من بيانات و أوراق إلى فرع القضاء العسكري المختص بقيادة القوات .
( المادة الثالثة )
ميعاد تقديم الطعن لأي من اللجان القضائية لضباط الجيش أو القوات البحرية أو القوات الجوية أو قوات الدفاع الجوي أو قوات حرس الحدود – فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات الإدارية محل الطعن ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري أو نشره طبقاً لأسلوب النشر المعتبر إعلاناً قانونياً ، و ذلك بالنسبة للطعون في القرارات الصادرة من أية جهة عسكرية غير لجان الضباط أو مجالس الكليات أو المعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول لها ، حيث يكون ميعاد الطعن بالإلغاء في قراراتها ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو نشره طبقاً لأسلوب النشر المتبع إعلاناً قانونياً .
( المادة الرابعة )
يجب أن يكون الطعن المرفوع إلى اللجان القضائية لضباط الجيش أو القوات البحرية أو الجوية أوالدفاع الجوي أو حرس الحدود مكتوباً من صورتين و مشتملاً على البيانات الآتية :
1-رتبة و اسم الطاعن ، و سلاحه ، و وحدته ( أو عنوانه بحسب الأحوال ).
2-بيان القرار الإداري محل الطعن .
3-بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن و أسانيده .
4-طلبات الطاعن .
( المادة الخامسة )
يقوم كل من فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة و فرع شئون الضباط المختص بقيادة القوات لدى تسلمه الطعن بقيده في السجل المعد لذلك مع ترقيمه حسب تاريخ وروده و ختمه بالختم ذي التاريخ و تسليم صورته لمقدم الطعن مختومة بهذا الختم ومشتملة على رقم الطعن .
( المادة السادسة )
يتولى فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة أو فرع القضاء العسكري المختص بقيادة القوات بحسب الأحوال تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة و له في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات و أوراق أو استدعاء ذوي الشأن لتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية و غير ذلك مما يلزم من إجراءات التحقيق .
و بعد تمام تهيئة الدعوى يودع رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء العسكري ملف الطعن تقريراً يحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التي تثيرها مع تضمينه رأيه مسبباً .
( المادة السابعة )
يتولى مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص اتخاذ ما يلزم لتحديد ميعاد و مكان جلسة اللجنة القضائية بعد الرجوع إلى رئيسها و يعلن ذلك لأعضاء اللجنة و الطاعن .
و يكون إعلان الطاعن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً و يجوز للطاعن التنازل عن هذه المدة متى دعت الضرورة لذلك .
و يجوز للجنة القضائية أن تصدر قرارها في غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور و تخلف دون عذر مقبول .
( المادة الثامنة )
للجنة القضائية أن تطلب من الطاعن و من رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء ( حسب الأحوال ) ما تراه لازماً من إيضاحات و إذا رأت اللجنة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو انتدبت لذلك من يقوم به من أعضائها أو رئيس فرع الطعون ، و يجوز للجنة أن تمنحه أجلاً لتقديم مذكرة به .
( المادة التاسعة )
يجوز الطعن في القرارات الصادرة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة لكل من :
1-من صدر بشأنه القرار.
2-الجهة العسكرية المختصة .
ويكون ميعاد رفع الطعن إلى اللجنة القضائية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو من تاريخ نشره بالأسلوب المعتبر إعلاناً قانونياً .
ويسلم الطعن لفرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة مكتوباً من صورتين سواء من صاحب الشأن ( أو محاميه على أن يكون من المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أو محكمة النقض ) أو مندوب الجهة العسكرية المختصة .
و يجب أن يوضح بالطعن علاوة على البيانات المتعلقة برتبة و اسم الطاعن و سلاحه و وحدته ( أو عنوانه بحسب الأحوال ) قرار اللجنة القضائية المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التي بني عليها الطعن و أسانيده .
و يشترط أن يبنى الطعن على واحد أو أكثر من الأسباب الآتية :
1-أن يكون قرار اللجنة القضائية صادراً من غير جهة الاختصاص .
2-أن يكون في الإجراءات التي اتبعت في إصداره خلل جوهري ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن .
3-أن يكون القرار قد وقع مخالفاً للقانون أو أخطأ في تطبيقه .
( المادة العاشرة )
يقوم رئيس فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بتحضير الطعن للعرض على اللجنة القضائية العليا و تحرير تقرير عنه يتضمن مدى مطابقة القرار المطعون فيه للقانون .
( المادة الحادية عشرة )
يقوم عضو هيئة القضاء العسكري القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة القضائية بتحرير أسباب قرار اللجنة ، و يتم إخطار الطاعن بنتيجة الطعن بمعرفة فرع الطعون المختص عقب إيداع الأسباب مستوفية التوقيع .
( المادة الثانية عشرة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ صدوره .
صدر بوزارة الدفاع في 12 من جمادي الآخرة سنة 1435 هجرية ( الموافق 12/4/2014 ميلادية )
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع و الإنتاج الحربي
فريق أول / صدقي صبحي سيد
( الوقائع المصرية العدد 130 في 8 يونية سنة 2014 )
ساحة النقاش