قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1713 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة المعدل بالقرار رقم 671 لسنة 2012 و القرار رقم 1658 لسنة 2014 ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 671 لسنة 2012 و القرار رقم 1658 لسنة 2014 المشار إليها بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة النص الآتي :
" يُنشأ مجلس قومي يُسمى ( المجلس القومي لشئون الإعاقة ) تكون له الشخصية الاعتبارية ، و يتبع رئيس مجلس الوزراء ، و يُشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي ، و مقره الرئيسي محافظ القاهرة ، و يجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات .
و يكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة و عضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة ".
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ن و يُعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 ذي القعدة سنة 1435 هـ
( الموافق 21 سبتمبر سنة 2014 م ).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
( الجريدة الرسمية العدد 38 مكرر (أ) في 21 سبتمبر سنة 2014 )
ساحة النقاش