أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي

قرار رقم 188 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للكلية الحربية

الصادر بالقرار الوزاري رقم 90 لسنة 2000

و اللائحة الداخلية للكلية الجوية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2000

و اللائحة الداخلية للمعهد الفني للقوات المسلحة

الصادرة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة 2000

و اللائحة الداخلية للمعهد الفني للتمريض للقوات المسلحة

الصادرة بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2000

 

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الانتاج الحربي

بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة ؛

وعلى القانن رقم 12 لسنة1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة ؛

و على القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية ؛

وعلى القانون رقم 69 لسنة 1980 في شأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1997 بإنشاء المعهد الفني للتمريض بالقوات المسلحة ؛

و على قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي رقم 90 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية ؛

وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الانتاج الحربي رقم 92 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الجوية ؛

وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي رقم 95 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد الفني للقوات المسلحة ؛

وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي رقم 96 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد الفني للتمريض للقوات المسلحة ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

يُضاف إلى اللائحة الداخلية للكلية الحربية مادة جديدة برقم (20 مكرراً ) و اللائحة الداخلية للكلية الجوية مادة جديدة برقم (27 مكرراً ) ، نصها الآتي :

" يجوز في حال رسوب الطالب في ثلاث مواد على الأكثر خلال السنة الدراسية الواحدة إعادة الامتحان وفقاً للقواعد و التوقيتات التي يحددها مجلس تعليم الكلية وفي حالة اجتيازه الامتحان تحسب له درجات الحد الأدنى للنجاح في هذه المواد ".

 

( المادة الثانية )

يُضاف إلى اللائحة الداخلية للمعهد الفني للقوات المسلحة مادة جديدة برقم (34 مكرراً ) و اللائحة الداخلية للمعهد الفني للتمريض للقوات المسلحة مادة جديدة برقم (40 مكرراً ) نصها الآتي :

"  يجوز في حال رسوب الطالب في ثلاث مواد على الأكثر خلال السنة الدراسية الواحدة إعادة الامتحان وفقاً للقواعد و التوقيتات التي يحددها مجلس تعليم المعهد وفي حالة اجتيازه الامتحان تحسب له درجات الحد الأدنى للنجاح في هذه المواد ".

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بوزارة الدفاع في 29 من ذي الحجة 1435 هـ

( الموافق 23/10/2014 ).

القائد العام للقوات المسلحة

وزير الدفاع و الإنتاج الحربي

الفريق أول / صدقي صبحي

( الوقائع المصرية العدد 262 في 20 نوفمبر سنة 2014 )

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 408 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,944,319

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]