وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي
قرار رقم 188 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للكلية الحربية
الصادر بالقرار الوزاري رقم 90 لسنة 2000
و اللائحة الداخلية للكلية الجوية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2000
و اللائحة الداخلية للمعهد الفني للقوات المسلحة
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة 2000
و اللائحة الداخلية للمعهد الفني للتمريض للقوات المسلحة
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2000
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الانتاج الحربي
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة ؛
وعلى القانن رقم 12 لسنة1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة ؛
و على القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية ؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1980 في شأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1997 بإنشاء المعهد الفني للتمريض بالقوات المسلحة ؛
و على قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي رقم 90 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية ؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الانتاج الحربي رقم 92 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الجوية ؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي رقم 95 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد الفني للقوات المسلحة ؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي رقم 96 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد الفني للتمريض للقوات المسلحة ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى اللائحة الداخلية للكلية الحربية مادة جديدة برقم (20 مكرراً ) و اللائحة الداخلية للكلية الجوية مادة جديدة برقم (27 مكرراً ) ، نصها الآتي :
" يجوز في حال رسوب الطالب في ثلاث مواد على الأكثر خلال السنة الدراسية الواحدة إعادة الامتحان وفقاً للقواعد و التوقيتات التي يحددها مجلس تعليم الكلية وفي حالة اجتيازه الامتحان تحسب له درجات الحد الأدنى للنجاح في هذه المواد ".
( المادة الثانية )
يُضاف إلى اللائحة الداخلية للمعهد الفني للقوات المسلحة مادة جديدة برقم (34 مكرراً ) و اللائحة الداخلية للمعهد الفني للتمريض للقوات المسلحة مادة جديدة برقم (40 مكرراً ) نصها الآتي :
" يجوز في حال رسوب الطالب في ثلاث مواد على الأكثر خلال السنة الدراسية الواحدة إعادة الامتحان وفقاً للقواعد و التوقيتات التي يحددها مجلس تعليم المعهد وفي حالة اجتيازه الامتحان تحسب له درجات الحد الأدنى للنجاح في هذه المواد ".
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بوزارة الدفاع في 29 من ذي الحجة 1435 هـ
( الموافق 23/10/2014 ).
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع و الإنتاج الحربي
الفريق أول / صدقي صبحي
( الوقائع المصرية العدد 262 في 20 نوفمبر سنة 2014 )
ساحة النقاش