أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

الأزهر الشريف

قرار رقم 10 هـ لسنة 2014

شيخ الأزهــر

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 501 لسنة 2013 بتفويض شيخ الأزهر فى إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون الأزهر وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2012 بشأن تشكيل هيئة كبار العلماء ؛

وعلى قرار شيخ الأزهر رقم (3هـ) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لهيئة العلماء ؛

وعلى قرار هيئة كبار العلماء بجلستها رقم 10 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية الصادر بقرار شيخ الأزهر رقم  (3هـ) ؛

قــــرر

مادة 1 - يعمل بإحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار بشأن العمل بهيئة كبار العلماء ، وتلحق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها .

مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .

صدر فى : 13 من رجب سنة 1435 هـ

( الموافق : 12 من مايو سنة 2014 م ).             

شيخ الأزهر

أحمد الطيب

 

لائحة هيئة كبار العلماء

مادة 1 – هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هيئة علمية عليا تمثل قيمة الجهاز العلمى به ، وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر يمثلون مختلف المذاهب الفقهية الأربعة .

مادة 2 – شيخ الأزهر هو رئيس الهيئة ، والمتحدث باسمها ، ويقر جدول أعمالها ، وفى حال غيابه أو خلو منصبه يتولى رئاسة جلسات الهيئة – بصفة مؤقتة – أكبر الأعضاء سناً.

مادة 3 – تجتمع الهيئة –  بمقر مشيخة الأزهر أو بالمقر الذى يحدده شيخ الأزهر – مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، أو بناء على طلب مقدم إلى شيخ الأزهر من نصف عدد الأعضاء على الأقل ، أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من شيخ الأزهر .

مادة 4 – ينعقد اجتماع هيئة كبار العلماء بحضور أغلبية عدد الأعضاء ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .

مادة 5 – إدارة جلسات الهيئة منوطة برئيسها ، وله التعقيب على كلمات الأعضاء ، ورفع ما يراه من عبارات من محضر الجلسة بموافقة الهيئة .

مادة 6 – تباشر هيئة كبار العلماء الاختصاصات المنوطة بها وفقاً للدستور والقانون ، وتختص بالنظر فى جميع المسائل التى تتعلق بشئون أعضائها أو بنظام العمل فيها بما لا يخالف أحكام القانون .

مادة  7 – للهيئة أن تشكل لجاناً متخصصة " دائمة أو مؤقتة " من أعضائها لإنجاز أعمالها ، ولهذه اللجان جميعها أن تستعين بالخبراء والمتخصصين من أعضاء مجمع البحوث وأساتذة جامعة الأزهر وغيرهم بعد موافقة مجلس الهيئة أو مكتبها ، ودون أن يكون لغير أعضاء الهيئة صوت معدود فى مداولاتها وقراراتها .

ولا تكون نتائج أعمال اللجان نهائية إلا بعد اعتمادها من الهيئة .

مادة 8 – يصدر بنظام الدروس العلمية لأعضاء هيئة كبار العلماء بالجامع الأزهر جدول من مكتب الهيئة يوزع على من يرغب من الأعضاء لتسجيل رغباتهم حسب التخصص والموعد بواقع درسين كل أسبوع على الأقل ، ويعلن عنه داخل الجامع الأزهر بشكل دورى ، ويكون للهيئة مكتب دائم بالجامع الأزهر ويعين له سكرتير يقوم على تنظيم شؤون الدروس العلمية .

 

عضوية هيئة كبار العلماء

مادة 9 – عند خلو مقعد هيئة كبار العلماء – لأى سبب من الأسباب – يكون شغل مقعد العضوية وفقاً للإجراءات التالية :

أولاً – يعلن شيخ الأزهر أعضاء الهيئة بالمقعد الشاغر ، ويطلب منهم ترشيح عدد مساو للمقاعد الشاغرة .

وفى كل الأحوال يكون الترشح لعضوية الهيئة بتزكية اثنين من الأعضاء لكل مرشح ، ولا يجوز لعضو هيئة كبار العلماء أن يزكى أكثر من مرشح لكل مقعد من المقاعد الشاغرة فى المرة الواحدة ، ويرفق بالتزكية بيان السيرة الذاتية للمرشح .

ثانياً – تشكل لجنة خماسية بعضوية الأمين العام والمستشار القانونى وثلاثة من أعضاء الهيئة تختارهم الهيئة ؛ لفحص أوراق المرشحين ، ومدى توافر الشروط القانونية للعضوية ، واستبعاد من لم تتوافر فيه الشروط ، ومخاطبة من توافرت لديه الشروط بتقديم البحثين المشترطين للعضوية ، كما تتولى الإشراف على عملية الاقتراع ، وفى حالة التظلم من الاستبعاد تعرض التظلمات على الهيئة للبت فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها .

ثالثاً – تشكل لجنة علمية متخصصة من ثلاثة أعضاء من الهيئة لتقييم أيحاث المرشح للعضوية ، على أن تعد اللجنة تقريراً جماعياً عن الأبحاث خلال شهر من تسلمها من اللجنة الخماسية ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من شيخ الأزهر ، بناءً على اختيار الهيئة .

رابعاً – يحدد شيخ الأزهر موعد اجتماع الهيئة لإجراء عملية الاقتراع السرى المباشر لانتخابات العضو الجديد .

خامساً – تبدأ جلسة الاقتراع فى الموعد المحدد ، ولا تكون جلسة الانتخابات صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد أعضاء الهيئة .

سادساً – يكون انتخاب المرشح صحيحاً ويصبح عضواً بهيئة كبار العلماء – إذا حصل على أغلبية أصوات الحاضرين ، ويعلن شيخ الأزهر أسماء الأعضاء الجدد بالهيئة ، ويعرض على السيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار تعيينهم أعضاء بهيئة كبار العلماء .

مكتب الهيئة

مادة 10 – تضم هيئة كبار العلماء فى تنظيمها وسير العمل اليومى بها وسائر ما يتعلق بذلك مكتباً يسمى " مكتب الهيئة " برئاسة شيخ الأزهر وعضوية أربعة أعضاء تنتخبهم الهيئة كل عامين ، مع مراعاة أحكام القانون والنظام العام للأزهر وللهيئة ،     وفى حالة خلو مقعد بمكتب الهيئة من المنتخبين تنتخب الهيئة عضواً آخر بدلاً منه بطريق الاقتراع السرى ، ويضم المكتب فى عضويته الأمين العام للهيئة والمستشار التشريعى والقانونى للهيئة ، دون أن يكون لهما صوت فى قراراته ، وله أن يستعين بمن يراه من الخبراء لأداء مهامه .

مادة 11 – يختص مكتب الهيئة بما يأتى :

يقترح مكتب الهيئة خطة الأعمال العلمية التى يقوم بها أعضاء الهيئة منفردين أو الهيئة مجتمعة ، وتعتمد من الهيئة وتوزع على الأعضاء كل بحسب اختصاصاته ، كما يقترح نظام الوعظ والإرشاد وقواعدهما ، وتعرض على الهيئة لإقرارها ويصدرها شيخ الأزهر إلى الجهات المختصة لتنفيذها .

اختيار الكتب القيمة من التراث المطبوع والمخطوط فى مختلف العلوم ، والعمل على إحيائها وإخراجها إخراجاً علمياً متقناً تمهيداً لطبعها ونشرها ، وذلك بعد موافقة الهيئة.

إصدار الفتاوى فى الاستفتاءات التى تردمن المسلمين فى جميع الأقطار إلى مشيخة الأزهر بعد إقرار الهيئة لها .

بحث المعاملات التى جدت وتجد فى العصر الحاضر ، وإحالتها للهيئة لإظهار حكم الشريعة فيها ؛ حتى يظهر للناس سعة الشريعة ، وقدرتها على تلبية حاجات الناس فى مختلف العصور .

تنظيم طرق الوعظ والإرشاد والاتصال بالهيئات المختصة بذلك .

الإشراف على " مجلة الأزهر " ومطبوعاتها ، والعمل على توجيهها فى طريق تخدم به الحركة الفكرية الإسلامية الوسطية .

بحث ما يحصل فيه الاختلاف بين علماء العصر من القضايا الشرعية ويعرض على الهيئة ؛ لوضع الأصول الكفيلة بتمييز ما هو الحق فى ذلك ، والعمل على نشر ذلك ليرجع إليه الناس كافة .

النظر فى شؤون العضوية ، ولا يكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً إلا بموافقة ثلثى أعضاء الهيئة .

معرفة ما يهاجم به التدين عامة والدين الإسلامى خاصة فى كل مكان ، وعرضه على الهيئة للرد عليه رداً كافياً مقنعاً بأسلوب يلائم العصر .

إعداد مشروعات اتفاقات التعاون المحلية والإقليمية والدولية بين الهيئة وبين الجهات المختلفة ، وعرضها على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب فيها .

الإشراف على الجهاز الإعلامى للهيئة ووضع المنهج والسياسة الإعلامية العامة للأزهر الشريف .

متابعة أعمال وقرارات اللجان العلمية المعاونة للهيئة ، وتلقى إنجازاتها وإحاطة الهيئة بها .

الأمانة العامة للهيئة

مادة 12 – يكون لهيئة كبار العلماء أمين عام – من بين أعضائها أو من غيرهم – ويصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر لمدة سنتين قابلة للتجديد .

مادة 13 – يختص الأمين العام للهيئة بما يأتى :

<!--تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر ، وبناءً على موافقة " هيئة المكتب ".

<!--اقتراح تشكيل الجهاز الفنى والإدارى للهيئة ، وتحديد الإدارات والأقسام الرئيسية ومسئولياتها وأعمالها ، ويصدر باعتمادها قرار من شيخ الأزهر بناءً على موافقة مكتب الهيئة .

<!--توفير المراجع والإحصائيات وكافة المعلومات التى تمكن الهيئة من القيام بمهامها .

<!--إعداد تقرير سنوى عن نشاط الهيئة بكاملها يقدم لرئيسها ويعرض فى مؤتمرها السنوى بعد اعتماده من الهيئة .

<!--القيام بأعمال أمانة الهيئة والإعداد للمؤتمر السنوى لها ، والإشراف على تدوين محاضر جلساتها وقراراتها فى سجل خاص ، والإشراف على شؤونها المكتبية .

<!--تنفيذ كافة قرارات الهيئة وتوصيات المؤتمر السنوى لها ، وإعداد تقرير دورى بنتائج المتابعة .

<!--متابعة اللجان العلمية للهيئة ، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ، واقتراح مكافأة أعضاء اللجان ، والخبراء المنتدبين لمهام خاصة على هيئة المكتب .

<!--اقتراح وتنظيم المسابقات والمنح والجوائز والمكافآت العلمية .

<!--إرسال دعوة الاجتماعات والمؤتمرات لأعضاء الهيئة مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل .

<!--القيام على نشر مطبوعات الهيئة ونشراتها الدورية وغيرها ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالأزهر والهيئات المحلية والدولية ذات الصلة .

<!--اقتراح تحديد موعد المؤتمر السنوى للهيئة ومجمع البحوث ، ويصدر بتحديد الموعد قرار من شيخ الأزهر بناءً على موافقة مكتب الهيئة ، ويجوز تعديل الموعد بقرار من الهيئة إذا رأت لزوماً لذلك ، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجمع البحوث .

<!--ما تعهد إليه به الهيئة أو مكتبها من اختصاصات وأعمال .

مفتى الجمهورية

مادة 14 –

أولاً – يدعو شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتى الجمهورية بشهر على الأقل ، للنظر فى ترشيح المفتى الجديد .

ثانياً – ترشح الهيئة ثلاثة من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير صلاحية شغل منصب المفتى التى تقررها الهيئة .

ثالثاً – تقترح الهيئة عبر الاقتراع السرى المباشر على المرشحين الثلاثة فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء ، ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء بشرط حصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .

رابعاً – يعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الجمهورية لإعمال اختصاصه فى إصدار قرار تعيين مفتى الجمهورية .

خامساً – تكون مدة شغل منصب الإفتاء أربع سنوات قابلة للتجديد بناءً على عرض فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء ، وفى جميع الأحوال تنتهى مدة المفتى عند بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة .

مادة 15 – يكون للهيئة أمين سر تختاره بناءً على ترشيح مكتب الهيئة ، يقوم بإعداد محاضر اجتماعات الهيئة ، ويكون مسؤولاً عن نسخها وقيدها بدفتر خاص بعد ذلك ، ثم يسلمها إلى الأمين العام للهيئة لمراجعتها واعتمادها من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، وتعرض على الهيئة أول كل جلسة للتصديق عليها .

صدر فى : 13 من رجب سنة 1435 هـ

( الموافق : 12 من مايو سنة 2014 م ).             

شيخ الأزهر

أحمد الطيب

( الوقائع المصرية – العدد 121 تابع (أ) في 28 مايو سنة 2014)

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,883,129

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]