قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 129 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة و الذخائر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر و تعديلاته ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصي المادتين (12 ، 16 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر ، النصان الآتيان :
المادة (12) :
و لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى و ذخائرها أو الاتجار بها أو وصفها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه و لا يجوز النزول عنه .
و مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون و ذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع ، و تحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى ، كما له تقصير مدته أو قصر هعلى أنواع معينة من الأسلحة و الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام و له سحبه في أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب و الإلغاء مسبباً .
المادة (16) :
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنوياً للتاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (3) و كذلك الذخائر اللازمة لها .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1435 هـ
( الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 م ) .
عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر (ب) في 30 سبتمبر سنة 2014 )
ساحة النقاش