قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 130 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة1966 ؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة1971 ؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ؛
و بعد أخذ رأي القضاء العسكري ؛
و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) من قانون هيئة الشركة المشار إليه النص الآتي :
ويختص القضاء العسكري ، دون غيره ، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1435 هـ
( الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 م ).
عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر(ب) في 30 سبتمبر سنة 2014 )
ساحة النقاش