قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 142 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و تعديلاته ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بالنص الآتي :
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
و إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
و في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة و لا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه .
( المادة الثانية )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة صفر سنة 1436 هـ
( الموافق 23 نوفمبر سنة 2014 م ).
عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 47 (مكرر) في 23 نوفمبر سنة 2014 )
ساحة النقاش