قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 134 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها ؛
و على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي :
" و يُعاقب بالعزل المنصوص عليه في البندين (4 أو 5 ) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أياً من المخالفات الآتية :
1-الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها ، أو التحريض أو المساعدة على ذلك .
2-إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب و التخريب .
3-الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة .
4-التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل .
5-كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس ، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم ، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، أو يمس نزاهته .
و تسري أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود (1 ، 2 ، 3 ) من هذه المادة .
( المادة الثانية )
تُضاف إلى القانون رقم 103 لسنة1961 المشار إليه مادة جديدة برقم (74 مكرراً ) ، نصها الآتي :
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية :
1-ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعمليةالتعليمية أو بالمنشآت الجامية أو تعرض أياً منهما للخطر.
2-إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب و التخريب .
3-إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما .
4-تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة .
و لا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة ، و يخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون .
ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي الحجة سنة 1435 هـ
( الموافق 22 أكتوبر سنة 2014 م ).
عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر( أ ) في 22 أكتوبر سنة 2014 )
ساحة النقاش