أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 134 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

و على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها ؛

و على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

( المادة الأولى )

يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي :

" و يُعاقب بالعزل المنصوص عليه في البندين (4 أو 5 ) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أياً من المخالفات الآتية :

1-الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو  تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها ، أو  التحريض أو المساعدة على ذلك .

2-إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب و التخريب .

3-الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة .

4-التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل .

5-كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس ، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم ، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، أو يمس نزاهته .

و تسري أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود (1 ، 2 ، 3 ) من هذه المادة .

 

( المادة الثانية )

تُضاف إلى القانون رقم 103 لسنة1961 المشار إليه مادة جديدة برقم (74 مكرراً ) ، نصها الآتي :

لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية :

1-ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعمليةالتعليمية أو بالمنشآت الجامية أو تعرض أياً منهما للخطر.

2-إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب و التخريب .

3-إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما .

4-تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة .

و لا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة ، و يخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون .

ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي الحجة سنة 1435 هـ

( الموافق 22 أكتوبر سنة 2014 م ).

 

عبد الفتاح السيسي

( الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر( أ ) في 22 أكتوبر سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,882,889

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]