أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 138 لسنة 2014

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

و على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛

و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

و بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ؛

       وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 64 و 65 و 74 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 النصوص الآتية :

مادة (64) :

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات و الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة ، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ، و يكون الندب بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أو من يفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي ، و في هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له .

و يجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية ، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ، و تصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة .

و تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .

 

مادة (65) :

لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، و يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي ، و في هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له .

 

مادة (74)

على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة و على مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون .

 

( المادة الثانية )

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مادة برقم (66) نصها الآتي :

مادة (66) :

على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و 65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته ، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق .

فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب ، بحسب الأحوال ، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

و إذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق .

 

( المادة الثالثة )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون .

 

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 18 المحرم سنة 1436 هـ

( الموافق 11 نوفمبر سنة 2014 م ).

                                                          عبد الفتاح السيسي

 

( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ج) في 12 نوفمبر سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,875,484

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]