قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 137 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014
بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة
لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام (7 ، 11 ، 17 ) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة النصوص الآتية :
مادة (7) :
تلتزم وزارة الصحة و السكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون و ما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل ، و تتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات و الرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية .
و تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط و الشروط و المعايير المنظمة لذلك .
مادة (11):
يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين و الإخصائيين و مساعديهم و المقيمين تخصص طوارئ و الحاصلين على مؤهلات علمية ، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15 % من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقاً للضوابط و المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية و ذلك بالنسب الآتية :
400 % من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ ، 300 % من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية ( ماجستير ، دبلومة ، زمالة ) العاملين بتلك الأقسام ، 200% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية ، 100% من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .
و يصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية ، و ذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة رقم (10) من هذا القانون .
مادة (17):
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون " بدل مهن طبية " ، بفئات تتراوح بين 400 جنيه – 700 جنيه شهرياً وفقاً لما يأتي :
700 جنيه للأطباء البشريين ، 500جنيه لأطباء الأسنان و الصيادلة و البيطريين و إخصائيي العلاج الطبيعي ، 450 جنيهاً لإخصائيي التمريض العالي و الكيميائيين و الفيزيقيين ، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض و الفنيين الصحيين .
على أن يصرف هذا البدل على مراحل وفقاً لما يأتي :
بواقع 120% جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات تزاد اعتباراً من 1/7/2014 لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتباراً من 1/7/2015 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 المحرم سنة 1436 هـ
( الموافق 11 نوفمبر سنة 2014 م ).
عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ج) في 12 نوفمبر سنة 2014 )
ساحة النقاش