أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 137 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014

بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة

لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

و على القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد أرقام (7 ، 11 ، 17 ) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة النصوص الآتية :

مادة (7) :

تلتزم وزارة الصحة و السكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون و ما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل ، و تتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات و الرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية .

و تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط و الشروط و المعايير المنظمة لذلك .

مادة (11):

يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين و الإخصائيين و مساعديهم و المقيمين تخصص طوارئ و الحاصلين على مؤهلات علمية ، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15 % من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقاً للضوابط و المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية و ذلك بالنسب الآتية :

 

400 % من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ ،  300 % من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية ( ماجستير ، دبلومة ، زمالة ) العاملين بتلك الأقسام ، 200% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية ، 100% من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .

و يصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية ، و ذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة رقم (10) من هذا القانون .

مادة (17):

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون " بدل مهن طبية " ، بفئات تتراوح بين 400 جنيه – 700 جنيه شهرياً وفقاً لما يأتي :

700 جنيه للأطباء البشريين ، 500جنيه لأطباء الأسنان و الصيادلة و البيطريين و إخصائيي العلاج الطبيعي ، 450 جنيهاً لإخصائيي التمريض العالي و الكيميائيين و الفيزيقيين ، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض و الفنيين الصحيين .

على أن يصرف هذا البدل على مراحل وفقاً لما يأتي :

بواقع 120% جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات تزاد اعتباراً من 1/7/2014 لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتباراً من 1/7/2015 .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 18 المحرم سنة 1436 هـ

( الموافق 11 نوفمبر سنة 2014 م ).

عبد الفتاح السيسي

 

( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ج) في 12 نوفمبر سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2153 مشاهدة
نشرت فى 9 مارس 2015 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,986

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]