أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 137 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014

بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة

لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

و على القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد أرقام (7 ، 11 ، 17 ) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة النصوص الآتية :

مادة (7) :

تلتزم وزارة الصحة و السكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون و ما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل ، و تتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات و الرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية .

و تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط و الشروط و المعايير المنظمة لذلك .

مادة (11):

يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين و الإخصائيين و مساعديهم و المقيمين تخصص طوارئ و الحاصلين على مؤهلات علمية ، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15 % من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقاً للضوابط و المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية و ذلك بالنسب الآتية :

 

400 % من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ ،  300 % من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية ( ماجستير ، دبلومة ، زمالة ) العاملين بتلك الأقسام ، 200% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية ، 100% من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .

و يصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية ، و ذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة رقم (10) من هذا القانون .

مادة (17):

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون " بدل مهن طبية " ، بفئات تتراوح بين 400 جنيه – 700 جنيه شهرياً وفقاً لما يأتي :

700 جنيه للأطباء البشريين ، 500جنيه لأطباء الأسنان و الصيادلة و البيطريين و إخصائيي العلاج الطبيعي ، 450 جنيهاً لإخصائيي التمريض العالي و الكيميائيين و الفيزيقيين ، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض و الفنيين الصحيين .

على أن يصرف هذا البدل على مراحل وفقاً لما يأتي :

بواقع 120% جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات تزاد اعتباراً من 1/7/2014 لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتباراً من 1/7/2015 .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 18 المحرم سنة 1436 هـ

( الموافق 11 نوفمبر سنة 2014 م ).

عبد الفتاح السيسي

 

( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ج) في 12 نوفمبر سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2554 مشاهدة
نشرت فى 9 مارس 2015 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,098,226

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]