قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 128 لسنة 2014
بشأن تعديل قانون العقوبات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على قانون العقوبات ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الاتي نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة 78 من قانون العقوبات النص الآتي :
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ و لو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية و لا يعملون لصالحها ، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن و السلم العام يعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد على ما أعطى أو وعد به . و تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي .
و يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة .
و يعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
و إذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقياً أو إلكترونياً فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي القعدة سنة 1435 هـ
( الموافق 21 سبتمبر سنة 2014 م ).
عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 38 مكرر (أ ) في 21 سبتمبر سنة 2014 )
ساحة النقاش