قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 138 لسنة 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
و بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 64 و 65 و 74 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 النصوص الآتية :
مادة (64) :
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات و الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة ، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ، و يكون الندب بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أو من يفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي ، و في هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له .
و يجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية ، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ، و تصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
و تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .
مادة (65) :
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، و يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي ، و في هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له .
مادة (74)
على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة و على مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون .
( المادة الثانية )
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مادة برقم (66) نصها الآتي :
مادة (66) :
على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و 65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته ، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق .
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب ، بحسب الأحوال ، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
و إذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق .
( المادة الثالثة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 المحرم سنة 1436 هـ
( الموافق 11 نوفمبر سنة 2014 م ).
عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ج) في 12 نوفمبر سنة 2014 )
ساحة النقاش