أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

     بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق  24 / 6 /2014

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم محمد قشطه            نائب رئيس مجلس الدولة

                                                             ورئيس المحكمة

 وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن   نائب رئيس مجلس الدولة

 والسيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي   نائب رئيس مجلس الدولة

 وحضور السـيد الأستاذ المستشار /وائل فرحات عبد العظيم              مـفـوض الدولـة

 وسـكرتـارية الســـــيد /  سامي عبد الله خليفة                             أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 30567 لسنة 68 ق

المقامة من:

عاطف عبد المغنى رجب بصفته الممثل القانوني لشركة النيل للخدمات التعليمية الممثل القانوني لمدرسة طلائع المستقبل الخاصة

ضـد

 1– وزير العدل.

 2- مساعد أول وزير العدل  رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة  2013 . ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين .

3- رئيس مجلس إدارة البنك الوطني

4 – رئيس مجلس الوزراء .

5-محافظ الجيزة .

6- وزير التربية والتعليم . “بصفتهم

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/2/2014 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الذي تم بموجبه التحفظ على جميع أموال المدرسة العقارية والسائلة والمنقولة مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذكر المدعى بصفته شرحاً للدعوى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكماً في الدعوى رقم 2315لسنة  2013 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله والتحفظ على أموال الأشخاص المنتمين إليه , وأصدرت اللجنة المشكلة بمعرفة جهة الإدارة لتنفيذ الحكم المشار إليه قراراً بالتحفظ على المدرسة التي يمثلها ونعى المدعى على هذا القرار أنه صدر مخالفاً للقانون وغير قائم على أسباب تبرره.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المدعى عدد 4 حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها , وصحيفة معلنة بإدخال خصوم جدد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس التي يمثلها المدعى ضمن المدارس المتحفظ عليها وتكليف مجلس إدارة للإشراف عليها وما يترتب على ذلك من آثار .

كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة  مستندات ومذكرة دفاع دفعت فيها أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ,واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

وبجلسة 20/5/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع , وخلال الأجل المحدد لم تقدم ثمة مذكرات من أي من طرفي الخصومة .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

                                         *********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة.

من حيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلي الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 3215 لسنة 2013 مستعجل القاهرة فيما تضمنه من التحفظ علي المدرسة التى يمثلها مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي لتعلقها بمنازعة في تنفيذ حكم مدني صادر في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل ، وينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ طبقاً لنص المادة (275) من قانون المرافعات ، فإن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ – هي الأعمال التي تقتصر علي وضع الحكم موضع التنفيذ ، فلا تصدر تعبيراً عن إرادة ذاتية لجهة الإدارة القائمة علي التنفيذ ولا تهدف منها تحقيق أي أثر قانوني لم يتضمنه الحكم ، فلا تملك الجهة الإدارية القائمة علي التنفيذ أن تضيف إلي الحكم ما لم يتضمنه أو أن تنتقص مما قضي به ، والثابت من الأوراق أن المدعي لم يختصم في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة ، ولم يحكم عليه بشئ فيها ، وأن التحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم المشار إليه ، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر للحكم السالف البيان ، ولا تربطه به صلة ، ولا تجمعه وإياه وشيجة ، وإنما صدر القرار المطعون فيه تعبيراً عن إرادة اللجنة الإدارية التي شكلت لتنفيذ الحكم ، ولا يعد من أعمال تنفيذ ذلك الحكم حتي يمكن القول باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوي الماثلة باعتبارها من منازعات تنفيذ الأحكام المدنية ، وقد استجمع القرار المطعون فيه أركان القرار الإداري ، وينعقد الاختصاص الولائي بالطعن عليه لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (190) من الدستور والمادة (10) من قانون مجلس الدولة ، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي يكون قد بُني علي أساس غير سليم ، ولا سند له ويتعين الحكم برفضه ، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، فإن ما أوردته المحكمة في الرد علي الدفع السابق  يُظهر عدم صحة هذا الدفع ويكفي للرد عليه ، ويتعين الحكم برفض هذا الدفع ، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إن الدعوي استوفت أوضاعها الشكلية كافة فمن ثم يتعين الحكم بقبولها.

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972  تحقق ركني الجدية والاستعجال ، بأن يكون القرار محل الطعن – بحسب ظاهر الأوراق – غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي ، وأن يترتب علي تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضي بإلغائه.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به تضمن النصوص التالية:-

المادة (11) : “……. الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، وذلك كله وفقاً للقانون….”

المادة (14) “……. العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي……”

المادة (15) “….. سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ……..”

وتضمن الدستور المصري الصادر عام 2014 – والذي استمر العمل بالقرار المطعون فيه في ظله – المبادئ الدستورية المشار إليها في المواد 35 ، 94 ، 95 ، وتنص المادة (96) من هذا الدستور علي أن : ” المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …”

وتضمن القانون المدني المواد التالية:-

المادة (729): : الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلي شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلي من يثبت له الحق فيه…”

المادة (730) ” يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :

1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة…..

2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشي معه خطراً  عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه . 3- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون..”

المادة (802): ” لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.”

المادة (805): ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.”

وتنص المادة (208 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 علي أن ” في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة …….. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب عليها أن تعرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، و يجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلي النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ صدروه ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن ، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها ….. بعد سماع أقوال ذوي الشأن……”

وتنص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ علي أن ” لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص :………. 4- الاستيلاء علي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض. 5-………..”

وتضمن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة:

المادة (2) ” يترتب علي إعلان التعبئة العامة :……… ثالثاً: اخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من وزير الدفاع للسلطة التي يحددها وذلك في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها…..”

المادة (5) “……. وللوزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التي يكون لهم مصالح جدية فيها.”

المادة (24) ” لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي:…….. رابعاً: الاستيلاء علي العقارات أو شغلها . خامساً: الاستيلاء علي المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية . سادساً: الاستيلاء علي العمليات الخاصة بموضوع إلتزام مرفق عام……”

ومفاد ما تقدم أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه ثم الدستور الصادر عام 2014 والذي استمر العمل بالقرار المطعون فيه في ظله تضمناً عدداً من المبادئ التي تصون الحقوق والحريات ، ومنها مبدأ خضوع الدولة للقانون ، وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، ومبدأ صيانة وحماية الملكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، وحظر نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، ومبادئ شخصية العقوبة ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون وعدم توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي كما تضمن الدستور الصادر عام 2014 كفالة حق الدفاع وأن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها, ضمانات الدفاع عن نفسه.

وتضمن القانون المدني تنظيم الملكية الخاصة ، وعقد لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وحظر المشرع أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ومقابل تعويض عادل ، ونظم المشرع فرض الحراسة علي الأموال الخاصة وحدد أنواعها ومنها الحراسة الاتفاقية التي تعتبر عقداً من عقود القانون الخاص والحراسة القضائية التي تفرض في الحالات التي حددها القانون ، بموجب حكم قضائي.

كما نظم المشرع في المادة (208 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية منع المتهمين في عدد من الجرائم المحددة علي سبيل الحصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها بموجب حكم من المحكمة الجنائية المختصة ، وأجاز المشرع للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها علي أن يعرض أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور أمر المنع وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن ، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، ونظم المشرع في قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التظلم من الحكم الصادر بالمنع من التصرف أو من إدارة الأموال.

وإذا كان الدستور قد أوجب علي جهة الإدارة حماية الملكية الخاصة وحظر عليها نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، فإن المشرع نظم الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة أن تتدخل لتستولي علي الملكية الخاصة مؤقتاً أو لوضعها تحت الحراسة الإدارية ومن ذلك – علي سبيل المثال – الاستيلاء علي المنقولات والعقارات طبقاً لأحكام قانون حالة الطوارئ والاستيلاء علي العقارات والمحال العامة والصناعية والتجارية وتولي إدارة المصانع والورش والمعامل وفرض الحراسة علي أموال رعايا الدول المعادية طبقاً لقانون التعبئة العامة.

ومن حيث إن الحراسة القضائية علي الأملاك الخاصة أو التحفظ عليها بموجب أحكام من المحاكم المدنية هي حراسة القصد منها تحقيق مصالح خاصة ، وهي تختلف عن منع المتهمين من التصرف في أموالهم أو إدارتها بموجب أوامر من النائب العام أو المحكمة الجنائية المختصة في الحالات المحددة من قانون الإجراءات الجنائية ، فالمقصود من هذا المنع ضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به في الدعوي الجنائية من غرامة أو رد أو تعويض ، أما الحالات التي تتدخل فيها جهة الإدارة في شئون الملكية الخاصة بفرض الحراسة الإدارية عليها أو بالاستيلاء مؤقتاً علي المال الخاص ، فإنها تختلف في طبيعتها عن الحراسة القضائية وعن المنع من التصرف أو الإدارة طبقاً لنص المادة (208 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية ، في أن تدخل الإدارة في شئون الملكية الخاصة محظور إلا في الحالات المحددة قانوناً علي سبيل الحصر ، وأن الغرض والغاية من التدخل يجب أن يقصد منه تحقيق المصلحة العامة ، وأن التعرض للملكية الخاصة في هذه الحالات يتم في شكل عمل إداري يخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة .

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن الحراسة بالنظر إلى طبيعتها ومداها لا تعدو وأن تكون إجراء تحفظياً لا تنفيذياً ، وأنها تعتبر تسلطاً على الأموال المشمولة بها فى مجال صونها وإدارتها فلا يكفى لفرضها مجرد أمر على عريضة يصدر في غيبة الخصوم بل يكون توقيعها فصلاً في خصومة قضائية تقام وفقاً لإجراءاتها المعتادة ، وتباشر علانية في مواجهة الخصوم جميعاً ، وأن فرض قيود على بعض الأموال عن طريق حراستها لا يكون إلا من خلال الخصومة القضائية وإلا كان تحميل المال بها – في غيبة الخصومة القضائية – عملاً مخالفاً للدستور . “حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/10/1996 في القضية رقم 26 لسنة 12 ق دستورية

ومن حيث إن الملكية الخاصة قبل اكتسابها تكون محض رخصة ، وبعد اكتسابها تصبح حقاً ثابتاً ، وييسر القانون اكتسابها بالوسائل المشروعة ويحميها بعد قيامها ، والملكية ضرورية لتأكيد استقلال الإنسان وحريته واعتماده على نفسه فمن لا يملك شيئاً مضطر للاعتماد على غيره ، وحيث لا تكون ملكية لا توجد حرية ، والحماية الدستورية والقانونية للمكية الخاصة لا تقتصر على حالات غصبها ونزعها على غير إرادة أصحابها بغرض سلبها وحرمانهم منها ، وإنما تمتد حمايتها إلى أى انتقاص من سلطات المالك التي يكفلها له القانون ، وكل عمل تقوم به جهة الإدارة ينطوي على حرمان المالك من الانتفاع بملكه أو استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه أو من حقه فى إدارته بنفسه أو بأية وسيلة يختارها – دون سند من القانون – يكون واقعاً فى دائرة عدم المشروعية ويشكل عدواناً على حق الملكية .

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن أحد المواطنين أقام الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وطلب الحكم بصفة مستعجلة بحظر أنشطة تنظيم وجماعة و جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وأموال المنتمين إليها ، وبجلسة 23/9/2013 حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين وما يتفرع عنها أو يتبعها من منشآت وجمعيات أو يتلقى منها دعماً مالياً ، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والسائلة ، والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها . وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ عليها إلى حين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ، وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عليها ، كما أصدر وزير العدل القرار رقم 7995 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لتنفيذ الحكم المشار إليه ، وقد أصدرت هذه اللجنة القرار المطعون فيه – بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطني من أن المدعى ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وتضمن التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها .

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره ، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليه .

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه أصدرت القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطني من أن المدعى ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها ، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة ، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون .

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه اعتدت على الملكية الخاصة وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون ، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إن المحكمة تدرك أن الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع وأن على جهة الإدارة واجب مواجهته ،  إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون ، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.

 وبالبناء على ما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدرسة التي يمتلكها العقارية والمنقولة والسائلة قد صدر مخالفاً للقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء ، فإنه يرجح الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى موضوع الدعوى ، ويكون ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد تحقق كما تحقق ركن الاستعجال لأن قرار التحفظ المشار إليه ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التي يحميها الدستور يتحقق معه ركن الاستعجال، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها رفع التحفظ على أموال مدرسة طلائع المستقبل التى يمثلها المدعى ، وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

                                            فلـــــهذه الأسباب

    ************

حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي الوجه المبين بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوي.

 سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1245 مشاهدة
نشرت فى 25 أغسطس 2014 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,943,946

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]