قضت محكمة النقض بأن :
" ... هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين الثالث و الرابعة و الخامس على اعتراف المتهم الحادي عشر / ....... بالجلسة أمام المحكمة ، و إذ عرض لهذا الاعتراف لم يورد منه إلا قوله " وبجلسة المحاكمة مثل المتهمين الأولى و الثالث و الرابعة و الخامس و السادس و صمموا على الإنكار و مثل المتهمين الثانية و السابعة و الثامن و التاسع و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و اعترفوا بما نسب إليهم " ، دون أن يعني بسرد مضمون هذا الاعتراف الذي أورده في صيغة عامة مجهلة ، و يذكر مؤداه حتى يمكن التحقق من مدى موائمته لأدلة الدعوى الأخرى ، و كان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور " .
( الطعن رقم 80934 لسنة 75 ق – مشار إليه بكتاب المستحدث في أحكام النقض – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر 2010 – ص 210 )
ساحة النقاش