قضت محكمة النقض بأن :
" لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى بقوله " و ثبت من تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة و التليفزيون تطابق البصمة الصوتية للشاهد الثاني .... و للمتهمين من الأول حتى العاشر و الثالث مع الأصوات المسجلة على أشرطة الكاسيت محل الفحص و أن الأحاديث المسجلة عليها تدور بينهم بشأن وقائع الرشوة على نحو ما جاء بأقوال الشاهدين الأول و الثاني ".
لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل و ذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة و مبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، و كان استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير خبير الأصوات مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير و دو أن يعني بذكر مؤدى تلك التسجيلات و أطراف كل تسجيل و مضمون الحوار على حدة ، خاصة التي تمت بين الطاعنة الأولى و المتهمة السابعة والتي تم على إثرها تجهيز المتهمة الأخيرة بخصوص ضبط الواقعة ، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ".
( الطعن رقم 80934 لسنة 75 ق – مشار إليه بكتاب المستحدث في أحكام النقض – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر 2010 – ص 210 )
ساحة النقاش