أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

 

 

قضت محكمة النقض بأن :

 

"  و حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم ممارسة مهنة المحاماة في سنوات المحاسبة من 1991 حتى 1993 نظراً لظروفها المرضية  و أنها سلمت البطاقة الضريبية في عام 1991 ، إلا أن الحكم عول على تقرير الخبير الذي انتهى إلى ممارستها لهذه المهنة في مسكنها ،  مستدلاً على ذلك بعدم إخطارها مصلحة الضرائب بالتوقف عن مزاولة النشاط ، في حين أن الأوراق جائت خلواً مما يفيد ممارستها لهذا النشاط في تلك السنوات ، و هوما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

 

و حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب ، و أن مفاد نص المادة 29 من قانون الضرئب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 " أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة واحدة " ، و أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى و من بينها تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التقرير قد استوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون قاصر البيان .

 

لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تمارس مهنة المحاماة في سنوات المحاسبة من 1991 حتى 1993 بسبب حالتها المرضية ، و قدمت المستندات الطبية الدالة على ذلك ، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها مسايراً تقرير الخبير الذي شايع قرار لجنة الطعن بقالة أنها مارست المهنة في مسكنها الخاص ، و أنها لم تخطر المصلحة بالتوقف عن النشاط ، وهو ما يؤدي بذاته إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها ، و لم تقدم المصلحة المطعون ضدها و هي التي يقع عليها عبء الإثبات في هذا المجال ما يؤيد ذلك ، و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتماد تقدير أرباح الطاعنة عن السنوات من 1991 – 1993 مسايراً تقرير الخبير رغم ما شابه من عوار على النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب  الطعن .

 

و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ،   و لما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف و قرار لجنة الطعن عن السنوات من 1991 حتى 1993 ".

 

( الطعن رقم 642 لسنة 79 ق – مشار إليه بكتاب المستحدث في أحكام النقض – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر 2010 – ص 103 و ما بعدها )

المصدر: المستحدث في أحكام النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 881 مشاهدة
نشرت فى 21 مارس 2014 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,409

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]