قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر فيها يكون جائزاً ، و كان البين من الأوراق أن حقيقة الطلبات المطروحة من الطاعنة " المدعية في الدعوى " هي الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بطلب إلغائه لسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء دين الضريبة عن السنوات من 1991 حتى 1995 و من 1995 حتى 1998 و إلغاء المحاسبة عن السنوات من 1998 حتى 2002 لعدم مزاولة النشاط و هي طلبات في مجملها غير قابلة للتقدير ، و من ثم فإن الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى بالنقض يكون جائزاً ، و يضحى الدفع على غير سند من القانون جدير برفضه .
و حيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية و من ثم يكون مقبولاً شكلاً ".
( الطعن رقم 642 لسنة 79ق - منشور بكتاب المستحدث في أحكام النقض – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر 2010 – ص 103 و ما بعدها )
ساحة النقاش