قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه ، باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون ، و لا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه .
لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعنة اعتباراً من 6/4/1993 تاريخ صدور قرار النيابة بالحفظ ، فإنه يكون قد قرن علم الطاعنة بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين ، و إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنة بهذا القرار عملاً بنص المادة 62 إجراءات جنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه الفساد في الاستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة ".
( الطعن رقم 5108 لسنة 69 ق – جلسة 11/4/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع – ص 151 )
ساحة النقاش