بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء 24/5/2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد المقنن رئيس محكمة القضاء الإدارى
والسيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز السيد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / هشلم سلامه مفوض الدولة
وسكرتــــــــارية الســــــــــــــــــــــــــيد / سامى عبد الله خليفة أمين السر
************************
أصدرت الحكم الآتى
الدعوى رقم 49988 لسنة 64 ق
المقامة من :
سامح سعد محمد الجندى
عن نفسه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة
التعاون للنظارات الطبية رولانا
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- وزير العدل
2- رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الإقتصادية بالقاهرة ” بصفتهما “
***************************
الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2010 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها براءة ذمته من أمر تقدير الرسوم فى المطالبة رقم 76 لسنة 2010 -2011 فى القضية رقم 5035 لسنة 2009 إقتصادى القاهرة مع إلزام المدعى علية الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه أقام الدعوى (عن نفسه وبصفته ) رقم 3369 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بصفته طالباً فى ختامها إعمال المقاصة القضائيه بين دينه ودين البنك المدعى عليه وذلك تأسيساً على أنه وبصفته عميل إئتمانى لدى البنك وقام بالحصول على تسهيلات إئتمانيه فى صورة تمويل إعتمادات مستنديه بضمان إيصالات وشيكات وسندات مسحوبة على البنك وكذلك بضمان بضائع مرهونة لدى البنك ومقدرة بمبلغ 991200 جنيه وأستمر فى سداد مبالغ كثيرة من المديونيه إلا أنه فوجئ بمطالبة البنك له بمبالغ سبق سدادها وقيامه بإحتساب فوائد مخالفة للقانون , وبجلسة 17/7/2009 تم إحالته إلى المحكمة الإقتصادية وقيدت برقم 5035 لسنة 2009 إقتصادى القاهرة وبجلسة 31/1/2010 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعيان المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماه تأسيساً على عجز المدعى عن إثبات دعواه بحسبابه يقع عليه عبء الإثبات , وعلى ضوء ما تقدم فوجئ بالإعلان بأمر التقرير المقيد برقم 76 لسنة 2010 – 2011 بتاريخ 25/8/2010 يلزمه بسداد مبلغ 49310 جنيه رسم نسبى وكذلك مبلغ 24655 جنيه رسم صندوق خدمات .
وأضاف المدعى أنه صدر القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل أحكام قوانين الرسوم القضائية من بين المواد المعدلة المادة (9) والتى تتعلق بتحصيل الرسوم النسبيه والتى قررت فى فقرتها الأخيرة عبارة ” وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به ” ووفقاً لنص هذه العباره يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به وعلى ذلك إذا لم يقضى للمدعى بطلباته وقضى برفض الدعوى أو عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى لا تحصل أية رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحاله لم يقضى بأية طلبات إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بتاريخ 1/6/2009 تاريخ نفاذ القانون قد تضمن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات عدم الحكم بشئ من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها .
وينعى المدعى مخالفته الكتاب الدورى للدستور وصريح الفقرة الأخيره من المادة (9) أن قانون الرسوم القضائية الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه واختتم صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/12/2010 وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/1/2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات , وقدم الحاضر عنه حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم .
أصلياً- بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى .
إحتياطياً – بعدم قبول الدعوى لأنتفاء القار الإدارى .
على سبيل الإحتياط – برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات فى أى حالة .
وبجلسة 12/4/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/5/2011 وفيها مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت صورته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداوله قانوناً.
ومن حيث أن المستقر فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم وأن تعطى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وأنه لما كانت المحكمه الإقتصادية بالقاهره قد قضت بجلسة 31/1/2010
برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامه من المدعى فى الدعوى الماثله ضد بنك قناة السويس وصدر بناء على هذا الحكم مطالبتة باالرسوم النسبية بمبلغ وقدره 49310 جنيه بالمطالبه رقم 76 لسنة 2010 فمن ثم فإنه يكون التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية بإستيداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإداريه المصروفات .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الإقتصاديه بالقاهره فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 وأن المحكمه الإقتصاديه فصلت فى أمر التقدير بجلسة 30 /10/2010 فإن الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه ذلك الكتاب من أستيداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه التزامات ماليه يكون لها تأثير على حق المتقاضين فى إقامة الدعاوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدورى يكون قد استجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الإصطلاحى فى قضاء مجلس الدوله الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضاً الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 – صدر بتاريخ 3/6/2009 وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشره فى هذا التاريخ أو فى تاريخ آخر بحسبانه قراراً تنظيمياً يحسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فمن ثم فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم المدعى به لعدم وجود ما يفيد بالأوراق علمه به فى تاريخ سابق عل إقامتها وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكليه الأخرى المقرره قانوناً فمن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه من طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنيين مجتمعين معاً أولهما – ركن الجديه فإن الماده (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائيه ورسوم التوثيق فى المواد المدنيه المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن :
” لاتحصل الرسوم النسبيه على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه .
“ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية .
ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه .
وفى جميع الأحوال , يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
ومن حيث إن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن :
” فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ,يسوى الرسم على أساس آلف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به .
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادره بتنفيذ أحكام المحكمين .
ومن حيث أن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن ………………”
المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنيه المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الأبتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ,وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى , ويعتبر الحكم الصادر فى الأستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فية , ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائيا برفض الدعوى وإن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فأنه لا يكون قد حكم لهم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
” طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989 -.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة 31/1/2010 قضت المحكمة الإقتصاديه بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماه فى الدعوى التى أقامها المدعى ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الأبتدائيه رقم 3369 لسنة 2009 مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بمطالبته فيها بأعمال المقاصة القضائيه بين دينه ودين البنك والتى تم إحالتها إلى المحكمة الإقتصادية بجلسة 17/7/2009 ونتيجة لحكم الرفض فقد تم مطالبه المدعى بسداد رسوو نسبيه بمبلغ مقداره 49310 جنيه بموجب أمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 .
ومن حيث أنه لما كانت الرسوم النسبيه تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائيه ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به .
طبقاً لحكم الفقره الأخيره من هذه الماده ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاة هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض لم يقضى له بشئ ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما أنتهجه محكمه النقض فى قضائها عام 1989 المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشئ من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 – القرار المطعون فيه – فيما تضمنه بند تسوية الرسوم النسبيه من استيداء فرق الرسوم فى حالة رفض الدعوى يكون صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجديه فى طلب وقف تنفيذه , كما تضحى مطالبة المدعى بسداد الرسوم النسبيه بمبلغ 49310 جنيه بالمطالبه رقم 76 لسنة 2009 هى الأخرى صدرت مخالفة لصحيح حكم القانون لاستنادها على كحل غير مشروع وهو رفض الدعوى .
زمن حيث أنه عن ركن الأستعجال فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج بتنفيذ تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعى عن سداد أمر تقدير االرسم النسبى بالمطالبه رقم 76 لسنة 2009 يكون ملاحقاً جنائياً عن جريمة تبديد مما يضر بمستقبله وسمعته .
ومن حيث إنه قد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه فإنه يكون قد استوى قائماً على ساقيه مما يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها عدم تحصيل رسوم نسبيه من المدعى أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى حيث لم يقضى له بشئ
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 84 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإداره مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
سكرتير المحكمه رئيس المحكمه
المصدر: محكمة القضاء الإداري
نشرت فى 18 مارس 2014
بواسطة lawing
راسلنا على الاميل
نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]
[email protected]
ساحة النقاش