بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 19/6/2010م برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ...........رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين /. مجدى حسين محمد العجاتى ود. سامى حامد إبراهيم عبده وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى ومجدى محمود بدوى العجرودى......... نــواب رئيس مجلس الدولـة بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس .............. سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 8807 لسنة 55 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثانية " بجلسة 25/1/2009 فى الدعوى رقم 3525 لسنة 63 ق .
الإجراءات
بتاريخ 9/2/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطـــاعن بصفته , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن , قيد بجدول المحكمة بالرقم المشار إليه , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثانية " بجلسة 25/1/2009 فى الدعوى رقم 3525 لسنة 63 ق , والذى قضى فى منطوقه " برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها , وبقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان , وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء
. وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن الحكم : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً : أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , واحتياطياً بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم اقترانه بطلب الإلغاء , وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , ومن باب الاحتياط الكلى برفض طلب وقف التنفيذ , مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبيّن بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة , تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
وقد نـظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبيّن بمحاضرها ؛ حيث قدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظتى مستندات ومذكرة , كما قدم الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة دفاع التمس فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن , واحتياطياً رفضه وإلزام الطاعن المصروفات, وبجلسة 16/3/2009 أصـــدرت الدائرة حكماً قضــــى بوقف تنفيذ الحكــــم المطعـــــون فيه بصفة عاجلة , وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه وحددت لنظره جلسة 4/7/2009 وتداول نظره بالجلسات التالية , حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات , كما قدم الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن , وبجلسة 15/2/2010 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا ,. لنظره بجلسة 20/3/2010 , حيث نـُظر الطعن بتلك الجلسة والجلسات التالية وعلى النحو المبين بمحاضرها وفيها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرتين صمم فيهما على الطلبات الواردة بتقرير الطعن , كما قدم المطعون ضده الأول مذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الطعن ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 فيما تضمنته من السماح لوزير العدل وهو ممثل السلطة التنفيذية بالتدخل فى شئون ممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة ( 56) من الدستور , كما قدم الحاضر عن نقابة المحامين مذكرة التمس فيها الحكم برفض الدفع المبدى بعدم دستورية المادة (13) من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 , وبجلسة 29/5/2010 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً , من ثم فهو مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة مستقاة من أوراقها تجمل ( وبالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على أسبابه ) فى أنه بتاريخ 2/12/2008 أقام المطعون ضده الأول فى الطعن الماثل الدعوى رقم 3525 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثانية " بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة , وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والترافع فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المتهم فيها كل من هشام طلعت مصطفى , ومدحت السكرى بقتل سوزان تميم المنظورة أمـــــام محكمـــة جنايـــــات القاهرة , وفى الموضوع ببطلان ذلك القــــرار وبعدم دستورية المادة (13) من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 , وساق بياناً لدعواه , أن وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين أصدر القرار المطعون فيه مستنداً إلى أحكام المادة (13) من قانون المحاماة المشار إليه التى أوجبت لصحة الترخيص للمحامى الأجنبى بالمرافعة فى قضية أمام المحاكم المصرية أن يكون هناك اتفاقاً بين مصر والدولـــة التى يـُسمح لمحاميها بالترافع أمام المحاكم المصرية فى قضية معنية , وبالمعاملة بالمثل , وهو ما لم يقم الدليل على وجوده , مما يصم قرار الترخيص بالبطلان , كما تضمن القرار غصْباً لسلطة نقيب ومجلس نقابة المحامين , مما يتعارض مع نص المادة (56) من الدستور كما يثير شبهة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 , وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر , وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 25/1/2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والمشار إليه آنفاً , وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة للدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن القرار المطعون فيه هو قرار إدارى يختص القضاء الإدارى بفحص مشروعيته بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية , مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سند صحيح متعيناً القضاء برفضه , وأنه فيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة فإنه مردود إذ أن المدعى مقيد بنقابة المحامين ويمارس مهنة المحاماة , وأن الترخيص لبعض المحامين الأجانب بالمرافعة فى القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية , ينتقص من فرص عمل المحامين المصريين ومنهم المدعى , وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالترخيص للمحامين الأجانب بالمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 924 لسنة 2008 , فإن ظاهر الأوراق لم يكشف عن وجود مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التى ينتمى إليها المحامون الأجانب الذين رُخص لهم بالمرافعة فى تلك الجناية , مما يكون معه قرار الترخيص للمحامين الأجانب مخالف لأحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الأمر الذى يتوافر به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب لما سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه , ويتمثل فى تعريض الحكم الذى سيصدر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المذكورة للبطلان , وإذ توافر ركنى الجدية والاستعجال فى طلب وقف التنفيذ , من ثم فقد قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الأول بصفته فى الدعوى المذكورة ( وزير العدل ) فقد قام بالطعن عليه بموجب الطعن الماثل , ناعياً على الحكم المطعون فيه , مخالفته للقانون والخطأ فى تأويله وتطبيقه , لأسباب حاصلها : أن النزاع يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة , وينعقد للمحكمة الجنائية التى تنظر الجناية المذكورة , إعمالاً لقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع , كما أن قبول المحكمة الجنائية التى تنظر الجناية المذكورة لحضور المحامين الأجانب ومرافعتهم أمامها إنما يعد قضاءً ضمنياً يحوز الحجية مما لا يجوز المساس به , كما أن القرار المطعون فيه وإذ يتصل بتنظيم الحضور أمام المحاكم الجنائية بالتنسيق مع نقابة المحامين ويتعلق بقضية منظورة أمام محكمة الجنايات من ثم فإنه يفتقد وصف القرار الإدارى الذى يصلح أن يكون محلاً للطعن عليه بدعوى الإلغاء , كما أن الثابت من صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنها قد اقتصرت على طلب وقف القرار المطعون فيه ولم يطلب فيها إلغاء القرار , مما تكون معه الدعوى غير مقبولة لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء , كما أن قانون المحاماة اللبنانى ( الذى يسرى على المحامين المرخص لهم ) يوجد به نص مماثل لنص المادة (13) من قانون المحاماة المصرى .
ومن حيث إنه عن وجه النعى على الحكم المطعون فيه , بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى , فإن من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة , أن المشرع إذا أسند إلى محكمة معنية اختصاصاً بنظر نزاع معين , فإنه يكون قد خولها دون سواها الاختصاص بالفصل فى هذا النزاع وكل ما يتفرع عنه من منازعات , إعمالاً للأصل العام المقرر بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع , لما يحققه ذلك من تركيز عناصر المنازعة أمام محكمة واحدة , بما يكفل سرعة الفصل فيها , ويحول دون تقطيع أوصالها نتيجة توزيع ذلك الاختصاص بيد محاكم مختلفة قد تصْدر أحكاماً متناقضة .
ولما كان الترخيص مثار النزاع , يتعلق بحضور المحامين الأجانب والمرافعة أمام المحكمة الجنائية فى القضية المشار إليها , من ثم فإن المحكمة الجنائية المختصة بنظر المنازعة الأصلية , تكون هى المختصة بالفصل فى جميع المسائل الأخرى التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها إعمالاً لحكم المادة (222) من قانون الإجراءات الجنائية , بما مؤداه أن المسائل العارضة التى تثار أثناء نظر الدعوى الجنائية المذكورة , تختص المحكمة الجنائية بالفصل فيها مع الدعوى الأصلية .
ومن حيث إنه ومن ناحية أخرى , فإن القرارات التى يصدرها وزير العدل وتكون متصلة بالإجراءات المرتبطة بالدعوى الجنائية , ومنها قرار الترخيص للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة أمام المحاكم المصرية فى الجناية المحددة , لا يعد بحال قرار إدارى بالمعنى القانونى الصحيح منسوب إليه لجهة إدارية , , لما هو مستقر عليه من أن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى , وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف , أن يكون كذلك بحسب موضوعة وفحواه , والقرارات المطعون فيها , لا تعدو أن تكون إجراءات تنظيمية لحضور المحامين الأجانب أمام المحاكم الجنائية المصرية فى قضية معينة بالتنسيق مع نقابة المحامين , ولا يعبر عن إرادة ذاتية للجهة الإدارية , وإنما تتصل بدعوى جنائية منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة , مما يفقد تلك القرارات وصف القرارات الإدارية الذى يقبل الطعن عليها بدعوى الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة .
ولا ينال من سلامة ما تقدم , ما أثير من أن المنازعة موضوع الحكم المطعون فيه , قد وردت على قرارات إدارية تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى , إعمالاً لحكم المادة (172 ) من الدستور ؛ ذلك أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا , أن عموم ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية على تباين صورها , لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل فى بعض هذه القرارات إلى جهات قضائية أخرى , وفى هذه الحالة يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التغول على هذا الاختصاص بذات ودرجة حرصها على إعمـــال اختصاصها المقرر طبقاً لأحكام الدستور والقانون , دون إفراط أو تفريط , وأداء رسالتها بإنزال رقابة المشروعية المقررة لها فى حدود ولايتها دون تجاوز أو إنقاص , وأنه وفقاً لأحكام المادة (222) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها , فإن المحكمة الجنائية التى تنظر الجناية المنوه عنها , تكون هى المختصة بنظر المنازعة حول مدى سلامة قرارات وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة فى الجناية المذكورة , باعتبارها متصلة بإجراءات مرتبطة بالدعوى الجنائية المذكورة , إعمالاً لقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع والمسائل المرتبطة به .
ومن حيث إنه ترتيباً على كل ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بالطعن على قرارات وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والمرافعة فى الجناية المذكورة التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة , وكانت هذه القرارات تتعلق بإجراءات التداعى أمام محاكم جهة القضاء العادى , من ثم فإن هذه المنازعة لا تدخل ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة , وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التى تنظر الجناية المذكورة , باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع حتى لا تتقطع أوصال النزاع .
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك وقضى باختصاصه بنظر الدعوى وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها , من ثم فإنه يكون قد شابه الخطأ فى التطبيق الصحيح للقانون , مما يتعين معه القضاء بإلغائه , والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع , وإحالته بحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة بنظر الجناية المشار إليها .
ومن حيث إنه لما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحـــالة , لا ينهى الخصومة فى الدعوى , مما يتعين معه القضاء بإبقاء الفصل فى المصروفات , عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى , وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر الجناية رقم 914 لسنة 2008 , للاختصاص , وأبقت الفصل فى المصروفات .
|
ساحة النقاش