أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

الدائرة الثانية

 

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت الموافق 9/7/2011

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد ربه خليف        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                               و رئيس المحكمــــــــــة

و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ عماد حمدي سالم            نائب رئيس مجلس الدولة

و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد درويش   نائب رئيس مجلس الدولة

و حضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / تامر عبد الوهاب حسن        مفوض الدولة

سكرتارية السيد / رأفت سعيد إبراهيم

 

أصدرت الحكم الآتي

 

في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 19091 لسنة 63 ق المقامة من :

 

محمد على محمد عبد العال

 

ضد

 

1- محافظ الإسكندرية .

2- رئيس حي وسط الإسكندرية .

3- رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الإسكندرية .

4- رئيس شركة كهرباء الإبراهيمية .   ( بصفاتهم )

 

الوقائع

 

بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/9/2009 أقيمت الدعوى بطلب الحكم بقبولها شكلاً و بوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن توصيل المرافق ( كهرباء ) للوحدة السكنية الكائنة بالدور الرابع علوي بالعقار رقم (10) شارع الأعشى – الحضرة البحرية – قسم باب شرقي ،  و ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

وجاء بعريضة الدعوى بياناً لها أن الوحدة المشار إليها تم تشييدها و شغلها المدعي بعد شرائها من مالكها ، و إذ تقدم المدعي إلى جهة الإدارة لتوصيل المرافق لها ، فقد امتنعت على سند من أن العقار الكائنة به قد أقيم بالمخالفة لأحكام قوانين البناء .

 

و ينعي المدعي على مسلك الإدارة مخالفة القانون و أن من شأن الاستمرار في حرمانه من المرافق إصابته و أسرته بأضرار يتعذر تداركها ، و اختتمت العريضة بالطلبات سالفة البيان .

 

ونظرت الدعوى في شقها العادل بالجلسات على الوجه الثابت بمحاضرها ، و خلالها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من عقد شراء الوحدة محل الدعوى ، فاتورة تليفون باسم المدعي عن الوحدة محل الدعوى .

 

و قدمت الإدارة مذكرة دفاع طلب فيها رفض طلب وقف التنفيذ و إلزام المدعي المصروفات .

 

ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

 

و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً و بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب .

 

و تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها .

 

و بجلسة 7/5/2011 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم و فيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .

 

ومن حيث أن المدعي يطلب في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى ، الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن توصيل المرافق ( كهرباء ) للوحدة السكنية السالف بيانها ، و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توصيل ذلك المرفق لها ، و إلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

و من حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن الطعن في القرار السلبي بالامتناع لا يتقيد بميعاد طالما ظل الامتناع مستمراً ، و إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .

 

و من حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها ، فمن ثم يتعين الالتفات عن طلب وقف التنفيذ .

 

و من حيث إن المستفاد من استقراء نصوص المواد 15 ، 16 ، 17 ، 17 مكرراً من قانون توجيه و تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 ، 25 لسنة1992 و 101 لسنة 1996 ( الملغي ) ، و المواد 59 ، 60 ، 61 ، 62 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المعمول به اعتباراً من 12/5/2008 اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، أن المشرع قد خول جهة الإدارة في حالة القيام بأعمال بناء بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها ، أن توقف تلك الأعمال قبل إتمامها ، فضلاً عن تصحيح أو إزالة المباني المخالفة و ذلك بقرارات إدارية تصدر من الجهات الإدارية المحددة قانوناً ، و منحها سلطة تنفيذ تلك القرارات بالطريق الإداري ولو باستعمال القوة الجبرية مع إخلاء البناء المخالف إدارياً لتنفيذها إذا اقتضى الأمر ذلك .كما حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق ، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة و مطابقتها لشروط الترخيص و لأحكام القانون ، و ذلك وفقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 و تعديلاته – الملغي – و إعمالاً لأحكام المادة 17 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 2/6/1992 اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، و هو الحظر الذي يسري على العقارات المبنية المخالفة للقانون التي لم يتم تزويدها بالمرافق حتى التاريخ المذكور و إن كانت قد أقيمت قبله ( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2852 لسنة 44 ق جلسة 29/5/2004 ) . أو إيداع شهادة صلاحية المبنى و مرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم – وفقاً للقانون الحالي ، و لم يخول المشرع جهة الإدارة أي سلطة تقديرية في مجال إيقاف اعمال البناء المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها ، و ذلك حتى لا يستشري البناء العشوائي بدون ترخيص و بالمخالفة له و لأحكام القانون ، و إنما أوجب المشرع على تلك الجهة أن تنهض لمنع المخالفة و تصحيحها أو إزالتها على وجه السرعة بإصدار القرارات الإدارية اللازمة لذلك و تنفيذها و لو بالقوة الجبرية مع إخلاء المباني المخالفة بالطريق الإداري إن اقتضى الأمر ذلك .

 

و من ناحية أخرى ، فقد استثنى المشرع بعض المباني من الأحكام المشار إليها و ذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 2006 بتزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية و المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 الصادر تنفيذاً له ، إذ قضى بتوصيل المرافق الأساسية للمباني المخالفة المقامة قبل 19/6/2006 تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون على ان يكون التوصيل بصفة مؤقتة و من ثم لا يكسب حقاً في الملكية أو يعد توفيقاً للأوضاع ، كما لا يعد اعترافاً بالمخالفات أو الوضع القائم  ، و دون أن يشمل هذا الاستثناء العقارات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون البناء رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه أو لخطوط التنظيم أو الأماكن المخصصة لإيواء السيارات أو المبنية على الأراضي التي اعتبرت أثرية ، على أنه يجوز للمحافظ المختص بقرار مسبب الموافقة على توصيل المرافق بصفة مؤقتة للوحدات المخالفة لقيود الارتفاع وفقاً لقانون البناء سالف الذكر.

 

و من حيث أنه في ضوء ما سلف من أحكام ، فإذا تقاعست جهة الإدارة عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة المباني المخالفة ، أو أصدرت تلك القرارات و لكنها أحجمت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية حتى شغلت تلك المباني المخالفة بالسكان ، فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من المستلزمات الضرورية للحياة و الانتفاع بالمباني المشار إليها بعدم توصيل المرافق الأساسية إليها مادامت لا تهدد أمن و سلامة شاغليها أو الغير أو تؤثر على مقتضيات الصحة العامة ، فإذا امتنعت جهة الإدارة عن توصيل المرافق لتلك المباني رغم ما تقدم عد امتناعها قرارسلبياً مخالفاً للقانون واجب الإلغاء و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توصيل المرافق للمباني المشار إليها ، و لا يخل ذلك بسلطة جهة الإدارة في تصحيح أو إزالة المباني المخالفة في أي وقت حتى بالرغم من توصيل المرافق لها بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون .

 

( الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع ملف رقم 7/2/280 – جلسة 20/5/2009 )

 

و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم ، و كان الثابت بالأوراق أن الوحدة السكنية بالدور الرابع علوي بالعقار رقم (10) شارع الاعش – الحضرة البحرية – قسم باب شرقي بحي وسط ، قد اقيمت و تم شغلها بالسكان فعلاً من قبل المدعي ، و خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى أن العقار الكائنة به يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير أو يؤثر على مقتضيات الصحة العامة ، و مع ذلك امتنعت جهة الإدارة عن توصيل المرافق الأساسية لتلك الوحدة السكنية على سند من أن البناء أقيم بالمخالفة لأحكام القانون ، الأمر الذي يشكل قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون ، متعيناً القضاء بإلغائه و ما يترتب على ذلك من آثار اخصها توصيل المرافق الأساسية (كهرباء) للوحدة محل الدعوى ، متى توافرت الشروط الأخرى المتطلبة لتوصيلها ، و ذلك بصفة مؤقتة و بما لا يخل بسلطة الجهة الإدارية المختصة في تصحيح أو إزالة المباني المخالفة في أي وقت حتى بالرغم من توصيل المرافق لتلك المباني – بما في ذلك إزالة المرافق ذاتها مع أجزاء البناء المخالفة – و إلزام جهة الإدارة المصروفات وفقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :  بقبول الدعوى شكلاً و بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب و ألزمت جهة الإدارة المصروفات .

 

السكرتير                                                        رئيس المحكمة 

المصدر: محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4788 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,950,381

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]