أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" و تبين للجمعية العمومية مما تقدم أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 سالف الذكر تتوافر في شأنه كافة عناصر تخصيص أموال الدولة للمنفعة العامة ، و يلحقها بأموال الدولة العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، إذ أن إنشاء المحمية من ناحية يتم بإحدى أدوات تخصيص أموال الدولة للمنفعة العامة طبقاً للمادة (87) من القانون المدني ، و هي أن يكون التخصيص بقرار من الوزير المختص ، و ذلك طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1983 باعتبار رئيس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المشار إليه ، و من ناحية ثانية فإن هذا القرار بما يتضمنه من تحديد مساحة من الأرض تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو ساحلية أو جمالية ، و حظر أية تصرفات أو مباشرة أية أنشطة أو إجراءات تؤدي إلى تدمير أو إتلاف أو تدهور حالة منطقة المحمية بما يخرجها عن طبيعتها البدائية كما أبدعها الخالق ، يعد هذا القرار بمثابة تخصيص لهذه المساحة من الأرض لغرض من أغراض النفع العام ، و من ناحية ثالثة فإن ما قرره المشرع من حظر إقامة المباني و المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أنشطة زراعية أوصناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بناء على تصريح من جهاز شئون البيئة ، و ذلك بشرط أن تتفق تلك الأنشطة مع نوعية و تصنيف من جهاز شئون البيئة ، و ذلك بشرط ان تتفق تلك الأنشطة مع نوعية و تصنيف المحمية و أن تكون كذلك لصالح تطوير المحمية ، و ألا يكون من شأن هذه الأنشطة الإضرار بطبيعة المنطقة أو بالحياة الطبيعية فيها أو القيمة الجمالية لها ، و أن يكون التصريح بالنشاط في نظير مقابل انتفاع يحدده الجهاز ، فإن ذلك كله يتفق مع الأحكام المقررة للترخيص للأفراد بالانتفاع بالمال العام في الغرض المخصص من أجله ، على النحو السالف بيانه ، و بالتالي يكون قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية على أي مساحة من الأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة هو بمثابة تخصيص لها للمنفعة العامة ، و نقلها من الدومين الخاص للدولة إلى الدومين العام مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها و أهمها خروجها عن دائرة التعامل بحيث لا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات ، و يصبح جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على هذه المساحة من الأرض بمجرد صدور القرار بتحويلها إلى محمية طبيعية .
و بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة يبين أن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمحافظة الفيوم تصرفت بالبيع في قطعة أرض مساحتها .... من أملاك الدولة الخاصة لشركة ...... و ذلك بالرغم من وقوع هذه الأرض في نطاق محمية بحيرة قارون ..... فمن ثم يكون هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، و يكون بيعاً فاقد المحل القابل للتعامل به و الظهور عليه بمظهر المالك ، لأنه بمجرد صدور القرار المشار إليه بإنشاء المحمية الطبيعية على المساحة المبينة به ، صارت جميع أموال الدولة الخاصة الداخلة في نطاق هذه المحمية .. مخصصة للنفع العام ، و انتقلت من الدومين الخاص للدولة إلى دومينها العام، و خرجت عن نطاق التعامل عليها باعتبارها من أموال الدولة العامة و لا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات .... ".
( فتوى رقم 215 بتاريخ 24/4/2010 – ملف رقم 7/2/256 – جلسة 24/3/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 307 و ما بعدها )
ساحة النقاش