أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

 

"  و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – و حسبما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع أنشأ بموجب قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه ، الشركات القابضة و التي تكون مملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، و التي تتخذ شكل شركات المساهمة ، و تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و أناط بهذه الشركات استثمار أموالها من خلال الشركات التابعة ، و خولها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها ، بما مؤداه أن الأصل هو أن تمارس الشركة القابضة نشاطها من خلال شركاتها التابعة التي تتولى عملية الاستثمار الفعلية بصفة أساسية ، و أن المشرع قصر ما يترتب على استثمار الشركة القابضة لأموالها – إن ثبت واقعاً – على توزيع الأرباح على العاملين بها على النحو الوارد بالمادة (40) من اللائحة ، و بحيث لا تتعداها إلى غير ذلك من المزايا المالية مثل حافز التميز و غيرها ، و إذ عهدت اللائحة التنفيذية في المادة (61) و الواردة تحت الباب الثاني الخاص بالشركات التابعة إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب تقرير صرف المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقاً للوائح و النظم المعمول بها في الشركة و في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض ، فإن ذلك الحكم يقتصر على الشركات القابضة ، و لا يجوز للجمعية العامة أن تقرر صرفه إلى العاملين بالشركة التابعة دون الشركات القابضة ، ذلك ان الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام تتكون من ممثلين عن المال الأصلي و هو الدولة ، و التي لا تملك عند عدم النص ما يملكه صاحب المال في خاصة ماله ، إذ في هذه الحالة يكون الأصل في التصرف هو المنع ، طالما كان الأمر متعدياً يتعلق بغير المتصرف ذاتاً أو خواصاً أو مالاً ، و هوما يعني أن هذه الجمعيات لا تملك من المكنات و الاختصاصات إلا ما حدده المشرع حصراً في المادة (10) من القانون ، فهي لا تعمل إلا في إطارها و لا يجوزلها أن تتعداها .

 

و هدياً بما تقدم ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية قررت بتاريخ 6/12/2005 صرف حافز تميز للعاملين بها ، و كانت اختصاصات الجمعية العامة محددة بالمادة (10) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه و ليس من بينها تقرير صرف هذا الحافز ، فمن ثم يكون القرار صادراً من غير مختص ، فضلاً عن أن المشرع عهد إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة التابعة تقرير صرف هذا الحافز للعاملين بالشركات التابعة الذين قاموا بأعمال متميزة على النحو المشار إليه بالمادة (61) من اللائحة المشار إليها ن الأمر الذي يقتصر معه صرف هذا الحافز – و الحال كذلك – على العاملين بالشركات التابعة وحدها ".

 

( فتوى رقم 325 بتاريخ 19/6/2010 – ملف رقم 86 /4/1599 – جلسة 28/4/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 319 و ما بعدها )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,910,008

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]