أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن :


"  الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بجلستها المعقودة في 24 من صفر سنة 1433 هـ ، الموافق 18 من يناير سنة 2012 م ، فتبين لها أن المادة رقم " 93 مكرراً أ " من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها و المعدلة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 م ،  198 لسنة 2008 م تنص على أنه " تسري أحكام هذه المادة و ما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني ، و على الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و أخصائي التكنولوجيا و أخصائي الصحافة و الإعلام و أمناء المكتبات بها و على كل من يشغل إحدى هذه الوظائف و تم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمعاهد و المناطق الأزهرية و الإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية ، و تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م فيما لم يرد بشأنه نص خاص " . 


و تنص المادة رقم "93 مكرراً 2" على أن " يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية : 1- معلم مساعد 2- معلم  3- معلم أول  4- معلم أول (أ)  5- معلم خبير  6- كبير معلمين ،  ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها و إعادة تقييمها و ترتيبها قرار من شيخ الأزهر ...... " . 


و تنص المادة رقم  " 93 مكرر18 "  على أن " يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكرر(2) الموجودون بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم و قدره 50 % من أساسي الأجر ، و تسري عليهم العلاوة السنوية المقررة ، و كل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، و تتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و تطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة 93 مكرر(1) و ما بعدها ، و يصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق . و يمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليه في المادة 93 مكرر (2) بقرار من شيخ الأزهر طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق ، و ذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل و الاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، و بحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 م ..... ".


و تنص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2007 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها على أنه " تطبق أحكام هذا القرار بقانون على ما أضيف من مواد للباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها ".


و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع قد قصد من أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 م بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها بعد تعديله بالقانونين رقمي 156 لسنة 2007 م ،  198 لسنة 2008 م ، عند تقرير وضع كادر خاص لمعلمي المعاهد الأزهرية و إدارتها أن يرتقي مالياً بأعاء هيئة التعليم الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني و غيرهم من الفئات التي عددتها المادة (93 مكرر/1) ، و حدد القانون في نص المادة (93 مكرر15 ) نظاماً لحوافز الأداء و حوافز الإدارة و حافز التميز العلمي و ذلك للعاملين في مجالات العمل العتليمي أو التربوي ، و تنفيذاً لغاية المشرع من الارتقاء بالمستوى المالي للمعلم نص في المادة "93 مكرر 18" على منح العاملين الموجودين بالخدمة بدل معلم بالنسب المذكورة في المادة سالفة البيان ، إلا أن المشرع تطلب توافر شروط محددة صراحة فيمن يستحق بدل المعلم من أهمها أن يكون من ضمن العاملين بالمعاهد الأزهرية ، و هو ذات الأمر عندما نص على تقرير بدل اعتماد في ذات المادة لبعض الوظائف المحددة على سبيل الحصر في المادة "93 مكرر 2" من ذات القانون عندما وضع المشرع شرطاً لمنح هذا البدل أن تكون تلك الفئات من الوظائف المحددة من ضمن العاملين بالمعاهد الأزهرية فقط دون سواها من جهات أخرى .


و حيث إنه في ضوء ما تقدم ، و لما كان الثابت من الأوراق أن السيد / ........... – المعروضة حالته – يشغل وظيفة مدرس للغة الفرنسية بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم بكلية أصول الدين بالزقازيق التابعة لجامعة الأزهر قد طلب صرف بدلي المعلم و الاعتماد المنصوص عليهما في المادة " 93 مكرر 18 " من القانون رقم 103 لسنة 1961 بِشأن إعادة تنظيم الأزهرو الهيئات التي يشملها والمعدل بالقانونين رقمي 156 لسنة 2007 م ،  198 لسنة 2008 م ، وحيث إن المعروضة حالته و لئن كان قائماً بالتدريس كمعلم في جامعة الأزهر ، إلا أنه لا يعمل بالمعاهد الأزهرية ، و من ثم ينتفي في شأنه مناط منح البدلين سالفي الذكر و المقيد صرفهما بالتواجد في العمل بالمعاهد الأزهرية دون سواها كأحد الشروط اللازمة لصرفها و المقررة قانوناً على النحو السالف بيانه ، و يكون بذلك ما يطالب به المعروضة حالته من صرف بدلي المعلم و الاعتماد غير قائم على سنده القانوني لعدم توافر شروط صرف البدلين المذكورين في شأنه ".


( ملف رقم 86/4/1699 – جلسة 18/1/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2013 – ص 215 و ما بعدها )


المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 590 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,959,021

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]