وزارة السياحة
قرار رقم 63سنة 2014
صادر بتاريخ 20/1/2014
وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية و المعدل بالقانونين رقمي 118 لسنة 1983 و 125 لسنة 2008 ؛
و على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 85 لسنة 1968 في شأن إنشاء غرف سياحية و تنظيم اتحاد تابع لها وتعديلاته بالقانون رقم 124 لسنة 1981 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 209 لسنة 2009 و تعديلاتها ؛
و على محضر اجتماع غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة رقم (27) و المنعقد بتاريخ 21/11/2013 و المعتمد بتاريخ 1/12/2013 ؛
و على مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين رقم (530) في 8/10/202012 و المقيدة بمكتب وزير السياحة برقم (7204) في 9/10/2012؛
و على مذكرة المستشار القانوني لوزير السياحة المقيدة بمكتب الوزير برقم (10322 ) بتاريخ 23/12/2013 ؛
و على مذكرة قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين المؤرخة 1/12/2013 في شأن اعتماد محضر اجتماع غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة رقم (27) المؤرخ 21/11/2013 ؛
و على مذكرة المستشار القانوني للوزير المقيدة بمكتب الوزير برقم (10323) بتاريخ 23/12/2013 ؛
و بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية بالكتاب رقم (1201) بتاريخ 22/12/2013 ؛
و على كتاب غرفة شركات و وكلاء السفر و السياحة رقم (1501) في 29/12/2013 ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل نص البند رقم (6) من المادة الثانية باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 بالنص الآتي :
6- أن تؤدي تأميناً مالياً لوزارة السياحة قيمته ( خمسون ألف جنيهاً ) أياً كانت فئة الشركة ، و ذلك إما نقداً أو بشيك مقبول الدفع على حساب خاص بوزارة السياحة .
( المادة الثانية )
يُفتح حساب ذوعائد بأحد البنوك خاص بمبالغ تأمين الشركات السياحية و يوجه العائد منه للمساهمة في خطة التنشيط السياحي .
( المادة الثالثة )
يستثنى من أحكام هذا القرار الشركات السياحية المحجوز تنفيذياً على التأمين المالي الخاص بها أو تلك التي بدأت الوزارة في اتخاذ إجراءات تنفيذية للأحكام القضائية المقدمة لها و حتى تمام التنفيذ أو إلغائه أو رفعه أو شطبه أو عدم الاعتداد به أوالتسوية بأي وجه مع الحاجز .
و تلتزم الشركات السياحية المستثناة وفق أحكام البند السابق بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القرار بعد تمام التنفيذ أو إلغائه أو رفعه أو شطبه أو عدم الاعتداد أو التسوية بأي وجه .
( المادة الرابعة )
تلتزم الشركات السياحية بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القرار خلال مدة ثلاثة أشهر و تعتبر الشركات المتخلفة عن توفيق الأوضاع بعد مضي المدة المشار إليها من الشركات المفتقدة لأحد شروط الترخيص .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير السياحة
هشام زعزوع
( الوقائع المصرية العدد 24 في أول فبراير سنة 2014 )
وزارة السياحة
قرار رقم 120 لسنة 2014
صادر بتاريخ 5/2/2014
وزير السياحة
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 20/1/2014 بشأن استبدال نص البند رقم (6) من المادة الثانية باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ؛
و على مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين المؤرخة 5/2/2014 ؛
و بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية بالكتاب رقم (116) بتاريخ 5/2/2014 ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تُعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (63) الصادر بتاريخ 20/1/2014 لتكون :
" يستبدل نص البند رقم (6) من المادة الثانية باللائحة التنفيذية بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 بالنص الاتي :
6- أن تؤدي تأميناً مالياً لوزارة السياحة قيمته ( خمسون ألف جنيه )أياً كانت فئة الشركة و ذلك إما نقداً أو بشيك مقبول الدفع على حساب خاص بوزارة السياحة أو بخطاب ضمان معتمد مع بقاء قيمة التأمين المالي وقدره ( مائتا ألف جنيه ) لفروع الشركات الأجنبية أو التي يدخل في تكوينها رأس مال أجنبي كما هو دون تعديل ".
( المادة الثانية )
تُحذف المادتان الثانية و الرابعة من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 20/1/2014 .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و على الجهات المختصة تنفيذه .
وزير السياحة
هشام زعزوع
( الوقائع المصرية العدد 42 في 22 فبراير سنة 2014 )
ساحة النقاش