أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  و من حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع في القانون رقم 47  لسنة 1973 أراد ان يحمي مديري و أعضاء الإدارات القانونية في مجال ممارستهم لأعمالهم القانونية بحيث يمارسون أعمالهم القانونية باستقلال عن الرئاسة الإدارية لأنهم يمارسون من خلال هذا المجال وظيفة رئيسية في خدمة سيادة القانون بالنسبة لجهة الإدارة و هو ما اقتضى في هذا النطاق تمتعهم باستقلالية يحميها المشرع بتنظيم أسلوب خاص بمساءلتهم بتضمن من الضمانات ما يحمي لهم استقلالهم في مواجهة جهة الإدارة التنفيذية عند مباشرتهم لأعمالهم ، و توفيراً لهذه الحماية و ذلك الاستقلال ناط المشرع مسئوليتهم للتفتيش الفني بالإدارات القانونية و هي إدارة تابعة لوزارة العدل ، و مقتضى ذلك و لازمه فإن أي قرار تأديبي يصدر في مواجهتهم يجب ان يسبقه تحقيق من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل و إلا كان القرار باطلاً ، لأن هذا الإجراء يعد إجراء جوهرياً لازماً قبل صدور قرار الجزاء و يترتب على تخلفه بطلان القرار .

 

و من حيث أنه لما كان ذلك ، و كان القرار الصادر من البنك المطعون ضده بمجازاة الطاعن و تحميله مبلغ معين صدر دون أن يسبقه تحقيق بواسطة إدارة التفتيش بوزارة العدل اكتفاءً بتحقيق أجرته النيابة الإدارية و كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تتعلق بعمله الفني فإن القرار الصادر من المطعون ضده محل المنازعة يكون قد صدر باطلاً ".

 

( الطعن رقم 2828 لسنة 41 ق – جلسة 27/5/1997 ،  و الطعن رقم 3745 لسنة 39 ق – جلسة 5/4/1998 – قضاء التأديب في الوظيفة العامة و الدفوع التأديبية أمام المحاكم التأديبية و مجالس التأديب – الطبعة الخامسة عشر2011/2012 – للمستشار/ محمد ماهر أبو العينين – ص 917 )

 

المصدر: كتاب قضاء التأديب في الوظيفة العامة - المستشار محمد ماهر أبو العينين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,944,805

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]