أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

 

" المادة رقم (81) من قانون نظام السلك الدبلوماسي و القنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 2006 و التي كانت تسري في تاريخ وفاة السفيرة المعروضة حالتها نصت على أن " إذا توفي أحد أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية في الخارج ولو كان في إجازة في غير مقر عمله ، يصرف لعائلته مبلغ يوازي مجموع ما كان يتقاضاه في الخارج عن ثلاثة أشهر بواقع الخارج و تنقل رفاته إلى مصر إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته ، كما تتكفل وزارة الخارجية بنفقات تحنيط و نقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها في مصر ، و إذا توفي في الخارج أحد أفراد أسرة عضو السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية من المقيمين معهم تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط و نقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بمصر".

 

و أن المادة (120) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و 107 لسنة 1987 تنص على أن "  عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة و الشهرين التاليين و ذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ، و تقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ،  و تلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال .......... ".

 

        وتنص المادة (121) من ذات القانون على أن " تستحق المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، و في حالة عدم وجوده تستحق للأبناء و البنات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادتين ( 107 و 108 ).

 

و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وفقاً لما جرى عليه إفتاؤها – أن المشرع رغبة منه في أن يحد من وطأة الوفاة على حياة الأسرة و حتى تستطيع ترتيب أوضاعها بعد وفاة عائلها نظم في قانون التأمين الاجتماعي منحة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش نص عليها في المادة (120) تصرف عن شهر الوفاة و الشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ، و ذلك لمن يحددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش من خلال النموذج المعد (نموذج 105 ) ، و ذلك طبقاً لنص المادة (121) من ذات القانون ، و أنه في حالة عدم تحديد للمستحقين يتم الصرف لمن نص عليه في حكم المادة المذكورة و السالفة البيان .

 

كما أن المشرع رعاية منه لأعضاء السلك و غيرهم من العاملين بالبعثات التمثيلية في الخارج قرر في المادة (81) من قانون السلك الدبلوماسي و القنصلي صرف مبلغ لعائلة عضو السلك المتوفي متى كان ملتحقاً بإحدى البعثات الخارجية يوازي مجموع ما كان يتقضاه في الخارج عن ثلاثة ِأشهر بواقع الخارج و ذلك كميزة إضافية اختصهم بها نظراً لما يتعرضون له من مخاطر و ما يتحملونه من أعباء مادية و نفسيه نتيجة الابتعاد عن الوطن .

 

كما تبين للجمعية العمومية أنه لا يوجد أي مانع قانوني نحو الجمع بين المنحة المقررة بموجب أحكام قانون التأمين الاجتماعي و المبلغ المقرر بموجب المادة (81) من قانون السلك الدبلوماسي و القنصلي في حالة وفاة عضو السلك الدبلوماسي الملتحق بإحدى البعثات بالخارج ، و من ثم فإنه يجوز الجمع بينهما ، حيث إن المنحة المقررة بقانون التأمين الاجتماعي و المبلغ المقرر في قانون السلك الدبلوماسي لا يمران بالذمة المالية للعضو المتوفي و لا يعدان جزءاً من تركته لكونهما ليسا من الحقوق المالية التي كسبها حال حياته و اختص بها قبل وفاته ، فلا يتصور تبعاً لذلك أن يكون قد تركها لغيره ولا أن يقوم الورثة مقام مورثهم فيها فلا يخلفونه أو تتعلق أنصبتهم بها ، و إنما هي حق خالص للمستفيدين منها و مال خاص بهم .

 

و ارتأت الجمعية العمومية أن المشرع نهج مسلكاً محدداً في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عند تحديد المستفيدين من منحة الوفاة المقررة بالمادة 120 بموجب ( النموذج 105 ) عن طريق المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفسه باعتباره الأقدر على تحديد من ستتأثر حياتهم و أوضاعهم المالية بوفاته ، كما أن لفظ العائلة الوارد بالمادة (81) من قانون السلك الدبلوماسي رقم 45 لسنة 1982 جاء من الشمول و العموم بحيث يتعذر معه تحديد المستفيدين من المبلغ المقرر بها على وجه الدقة ، مما حدا بوزارة الخارجية إلى الأخذ بذات النهج الذي اتبعه المشرع في قانون التأمين الاجتماعي عند تحديد المستفيدين من المبلغ المقرر و السالف البيان بموجب إقرار معد لذلك يحد فيه عضو السلك الدبلوماسي من يرغب أن يكونوا مستفيدين من الحصول على ذلك المبلغ من عائلته بإرادته المنفردة ، و هو أمراً مسايراً لواقع الطبيعة الأسرية لكل عضو و هو أمر لا يعد مخالفاً لصريح حكم القانون .

 

و لما كان ما تقدم ، و كان الثابت من الأوراق أن المرحومة السفيرة /.......... كانت حددت المستفيدين من المنحة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي على النموذج المعد لذلك ( نموذج 105) كما أنها حددت المستفيدين من المبلغ المقرر في المادة (81) من قانون السلك الدبلوماسي رقم 45 لسنة 1982 بموجب إقرار معد لذلك من قبل وزارة الخارجية  .

 

و من ثم فإنه لا مناص و الحال كذلك من صرف منحة الوفاة المقررة بقانون التأمين الاجتماعي للمستفيدين الذين حددتهم المرحومة السفيرة المعروضة حالتها في إخطار تحديد المستفيدين من التعويض الإضافي ومنحة الوفاة في ( النموذج 105 ) و كذا صرف المبلغ المقرر بالمادة _81) من قانون السلك الدبلوماسي لمن حددتهم في إقرار تحديد المستفيدين المعد من قبل وزارة الخارجية في هذا الشأن ".

 

( ملف رقم 58/1/157 – جلسة 18/1/2012 -  مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2013 – ص 231 و ما بعدها )

 

 

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 230 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,894,743

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]