قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 216 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر بتاريخ 18 من يناير سنة 2014 ؛
و على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
و على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
و على قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛
و على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية و شئونها المالية ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ؛
و بناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة البورصة المنصوص عليه بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 ( عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين ).
( المادة الثانية )
تُضاف عبارة : " مع ضرورة مرعاة عدم تعارض المصالح " قبل عبارة " و على الأخص ما يأتي " بمقدمة المادة السابعة .
( المادة الثالثة )
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 النص الآتي :
مادة (8) فقرة (2) :
( و تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ) .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الآخر سنة 1435 هـ
( الموافق 10 فبراير سنة 2014 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوي
( الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر (ب) في 10 فبراير سنة 2014 )
ساحة النقاش